﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾.
٢٦٢- يترتب الحكم على الفعل بفاء التعليل والتسبيب، فهو تنبيه على تعليل الحكم بالفعل الذي رتب عليه... كقوله تعالى :﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ فدل ذلك على أن سبب إباحة نكاح الإماء العجز. [ شفاء الغليل : ٢٨ ].
٢٦٣- فإن قيل : فقد قال تعالى :﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ الآية.
فهلا نزلت ذلك على تأثيره في الحكم بواسطة الفعل، مصيرا إلى أن الغالب : أن القادر على الحرة لا ينكح الأمة فيرق ولده، ويضيق على نفسه الاستمتاع ؟ ولما رددتم مذهب أبي حنيفة إذ صار إليه ؟.
قلنا : نظره ليس باطل، لأن الآية لا تحتمل هذا التأويل، ولكنه قد نعول على المعنى في تلك المسألة- وهو إرقاق الولد- وقد نعول على الآية ونبطل دليل الخصم على تأويله بالطرق المذكورة في تلك المسألة، فأما أصل التأويل فغير ممتنع في أصله. [ نفسه : ١٠٤ ]
﴿فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾.
٢٦٤- نقول في العبد : إنه رقيق، فينشطر حد الزنا في حقه كالأمة، ونقيس على الأمة، لأن النص وارد في حق الأمة، إذ قال تعالى :﴿فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾.
فيقال : وما الدليل على أن الرقة علة ؟
قلنا : هو أن التشطير يعدم بعدمه، فإنها لو عتقت لم ينشطر حدها [ شفاء الغليل : ٢٧٠ ]
٢٦٥- ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ فالعبد في معناها [ المستصفى من علم الأصول : ٢/٢٨٣ ].
٢٦٢- يترتب الحكم على الفعل بفاء التعليل والتسبيب، فهو تنبيه على تعليل الحكم بالفعل الذي رتب عليه... كقوله تعالى :﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ فدل ذلك على أن سبب إباحة نكاح الإماء العجز. [ شفاء الغليل : ٢٨ ].
٢٦٣- فإن قيل : فقد قال تعالى :﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ الآية.
فهلا نزلت ذلك على تأثيره في الحكم بواسطة الفعل، مصيرا إلى أن الغالب : أن القادر على الحرة لا ينكح الأمة فيرق ولده، ويضيق على نفسه الاستمتاع ؟ ولما رددتم مذهب أبي حنيفة إذ صار إليه ؟.
قلنا : نظره ليس باطل، لأن الآية لا تحتمل هذا التأويل، ولكنه قد نعول على المعنى في تلك المسألة- وهو إرقاق الولد- وقد نعول على الآية ونبطل دليل الخصم على تأويله بالطرق المذكورة في تلك المسألة، فأما أصل التأويل فغير ممتنع في أصله. [ نفسه : ١٠٤ ]
﴿فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾.
٢٦٤- نقول في العبد : إنه رقيق، فينشطر حد الزنا في حقه كالأمة، ونقيس على الأمة، لأن النص وارد في حق الأمة، إذ قال تعالى :﴿فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾.
فيقال : وما الدليل على أن الرقة علة ؟
قلنا : هو أن التشطير يعدم بعدمه، فإنها لو عتقت لم ينشطر حدها [ شفاء الغليل : ٢٧٠ ]
٢٦٥- ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ فالعبد في معناها [ المستصفى من علم الأصول : ٢/٢٨٣ ].