قوله تعالى :﴿فانكحوهنّ بإذن أهلهن وآتوهنّ أجورهن بالمعروف...﴾ [النساء: ٢٥] أي الإماء، ففي " آتوهنّ " حذف مضاف، أي وآتوا مواليهنّ أجورهن، لأن مهورهن إنما تعطى لمواليهنّ لا لهنّ.
فإن أُعطي لهنّ بإذن مواليهنّ فلا حذف.
قوله تعالى :﴿فإذا أُحصنّ...﴾ (١) [النساء: ٢٥] أي تزوجن.
فإن قلتَ : الإحصان ليس قيدا في وجوب تنصيف الحدّ على الأمة إذا زنت، بل هو عليها أُحصنت أو لا ؟
قلتُ : ذكر الإحصان خرج مخرج جواب سؤال، فلا مفهوم له، إذ الصحابة عرفوا مقدار حدّ الأمة التي لم تتزوّج، دون مقداره من التي تزوجت، فسألوا عنه فنزلت الآية.
فإن أُعطي لهنّ بإذن مواليهنّ فلا حذف.
قوله تعالى :﴿فإذا أُحصنّ...﴾ (١) [النساء: ٢٥] أي تزوجن.
فإن قلتَ : الإحصان ليس قيدا في وجوب تنصيف الحدّ على الأمة إذا زنت، بل هو عليها أُحصنت أو لا ؟
قلتُ : ذكر الإحصان خرج مخرج جواب سؤال، فلا مفهوم له، إذ الصحابة عرفوا مقدار حدّ الأمة التي لم تتزوّج، دون مقداره من التي تزوجت، فسألوا عنه فنزلت الآية.
١ - تتمة الآية: ﴿فإذا أحصنّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ النساء: ٥. والمعنى: فإذا أحصنّ بالزواج فعليهن نصف ما على الحرائر من عقوبة الزنى. ا ﻫ من الصفوة ١/٢٧٠..