سورة الطلاق | الآية ٦

عرض السورة
التَّفسير

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

أحكام القرآن
ابن الفرس
جامع البيان في تأويل آي القرآن
الطبري
تفسير القرآن العظيم
ابن كثير
تفسير القرآن العظيم
ابن كثير
تيسير الكريم الرحمن
السعدي
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
الشنقيطي - أضواء البيان
تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
محمد نسيب الرفاعي
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير
أبو بكر الجزائري
التفسير الميسر
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
حكمت بشير ياسين
المختصر في تفسير القرآن الكريم
مركز تفسير للدراسات القرآنية
تفسير مجاهد
مجاهد بن جبر
غريب القرآن
زيد بن علي
تفسير مقاتل بن سليمان
مقاتل بن سليمان
تفسير الإمام مالك
مالك بن أنس
تفسير الشافعي
الشافعي
معاني القرآن
الفراء
معاني القرآن للفراء
الفراء
مجاز القرآن
أبو عبيدة معمر بن المثنى
مجاز القرآن
أبو عبيدة
معاني القرآن
الأخفش
معاني القرآن وإعرابه للزجاج
الزجاج
تأويلات أهل السنة
أبو منصور المَاتُرِيدي
أحكام القرآن
الجصاص
بحر العلوم
أبو الليث السمرقندي
تفسير القرآن العزيز
ابن أبي زَمَنِين
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
الثعلبي
الهداية الى بلوغ النهاية
مكي بن أبي طالب
النكت والعيون
الماوردي
النكت والعيون
الماوردي
جهود ابن عبد البر في التفسير
ابن عبد البر
التفسير البسيط
الواحدي
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
الواحدي
تفسير السمعاني
أبو المظفر السمعاني
أحكام القرآن
إلكيا الهراسي
جهود الإمام الغزالي في التفسير
أبو حامد الغزالي
معالم التنزيل
البغوي
معالم التنزيل
البغوي
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
الزمخشري
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
ابن عطية
أحكام القرآن
ابن العربي
إيجاز البيان عن معاني القرآن
بيان الحق النيسابوري
أحكام القرآن
ابن الفرس
تذكرة الاريب في تفسير الغريب
ابن الجوزي
زاد المسير في علم التفسير
ابن الجوزي
مفاتيح الغيب
فخر الدين الرازي
تفسير العز بن عبد السلام
عز الدين بن عبد السلام
جهود القرافي في التفسير
القرافي
أنوار التنزيل وأسرار التأويل
البيضاوي
مدارك التنزيل وحقائق التأويل
أبو البركات النسفي
التسهيل لعلوم التنزيل
ابن جُزَيِّ
لباب التأويل في معاني التنزيل
الخازن
البحر المحيط في التفسير
أبو حيان الأندلسي
النهر الماد من البحر المحيط
أبو حيان الأندلسي
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
السمين الحلبي
اللباب في علوم الكتاب
ابن عادل الحنبلي
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحداد اليمني
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحداد اليمني
تفسير ابن عرفة
ابن عرفة
التبيان في تفسير غريب القرآن
ابن الهائم
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس
الفيروزآبادي
غرائب القرآن ورغائب الفرقان
نظام الدين القمي النيسابوري
تفسير الجلالين
المَحَلِّي
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
الثعالبي
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
برهان الدين البقاعي
غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني
أحمد بن إسماعيل الكَوْرَاني
جامع البيان في تفسير القرآن
الإيجي محيي الدين
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
السُّيوطي
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
السُّيوطي
الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم
الكَازَرُوني
فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن
زكريا الأنصاري
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
الشربيني
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
أبو السعود
روح البيان
إسماعيل حقي
التفسير المظهري
المظهري
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
ابن عجيبة
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين
الصاوي
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
الشوكاني
فتح البيان في مقاصد القرآن
صديق حسن خان
محاسن التأويل
جمال الدين القاسمي
روح المعاني
الألوسي
تفسير المراغي
أحمد بن مصطفى المراغي
تفسير المراغي
المراغي
المصحف المفسّر
فريد وجدي
التفسير القرآني للقرآن
عبد الكريم يونس الخطيب
أضواء البيان
محمد الأمين الشنقيطي
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
ابن عاشور
أوضح التفاسير
محمد عبد اللطيف الخطيب
إعراب القرآن وبيانه
محيي الدين الدرويش
التفسير الحديث
محمد عزة دروزة
التفسير الحديث
دروزة
تيسير التفسير
إبراهيم القطان
تيسير التفسير
إبراهيم القطان
صفوة البيان لمعاني القرآن
حسنين مخلوف
الموسوعة القرآنية
إبراهيم الإبياري
التيسير في أحاديث التفسير
المكي الناصري
تفسير القرآن الكريم
عبد الله محمود شحاتة
التفسير الوسيط
محمد سيد طنطاوي
التفسير المنير
وهبة الزحيلي
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن
محمد الأمين الهرري
فتح الرحمن في تفسير القرآن
تعيلب
التفسير الشامل
أمير عبد العزيز
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
بشير ياسين
التفسير الميسر
التفسير الميسر
المنتخب في تفسير القرآن الكريم
المنتخب
أيسر التفاسير
أسعد حومد
التفسير الميسر
مجموعة من المؤلفين
التفسير الواضح
محمد محمود حجازي
المختصر في تفسير القرآن الكريم
مجموعة من المؤلفين
المنتخب في تفسير القرآن الكريم
مجموعة من المؤلفين
تفسير غريب القرآن - الكواري
كَامِلَة بنت محمد الكَوارِي
صفوة التفاسير
محمد علي الصابوني
كتاب نزهة القلوب
أبى بكر السجستاني
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحدادي اليمني
مختصر تفسير ابن كثير
محمد علي الصابوني
معاني الكلمات من كتاب السراج في بيان غريب القرآن
محمد الخضيري
– قوله تعالى :﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ :
ذهب بعضهم إلى أنه أمر عام بالسكنى لجميع المطلقات. وذهب بعضهم إلى أنها في إسكان البوائن خاصة. ويأتي على مذهب (١) من لا يرى للمبتوتة سكنى أنها في غير البوائن. والقول بأنها في البوائن خاصة أحسن لقوله تعالى بعد هذا :﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾ فلم يوجب لهن نفقة إلا مع الحمل، وهذا لا يتصور في غير البائن لأن الإجماع منعقد على أن لها النفقة كانت حاملا أو غير حامل. فإن قيل : وكيف ذلك ولم يتقدم لهن في السورة ذكر وإنما تقدم ذكر اللواتي لم يبن بدليل قوله تعالى :﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ ؟ ففي ذلك جوابان :
أحدهما : وإن لم يتقدم لهن في السورة ذكر فقد تقدم لهن في سورة البقرة وهو قوله عز وجل :﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: ٢٣٠] فيعاد قوله :﴿أسكنوهن﴾ على تلك الحالة لأن القرآن كله كسورة واحدة في رد بعضه إلى بعض، وتفسير بعضه ببعض.
والثاني : أن تقول إنه قد تقدم لهن في السورة ذكر لأن قوله تعالى :﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ عام فيمن لم تتطلق وفيمن طلقت طلقتين وبقيت فيها طلقة لأنها تبين بالطلقة الواحدة للسنة. فرجع قوله :﴿أسكنوهن﴾ الآية إليها دون من سواها ممن عمه عموم اللفظ. وعلى القول بأن المأمور بإسكانهن البوائن يكون قوله :﴿وإن كن أولات حمل﴾ في البوائن أيضا فيكون قد أوجب لهن السكنى ولم يوجب لهن نفقة إذا لم تكن حوامل ثم أوجب لهن النفقة إذا كن حامل. ويؤيد هذا حديث فاطمة بنت قيس (٢)، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس لك عليه نفقة " (٣) وقد كان طلقها ثلاثا. فيأتي على هذا أن البائنة لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك رحمه الله تعالى وجميع أصحابه. وفي المسألة قولان سوى ذلك : أحدهما : أن لها النفقة والسكنى (٤). والثاني : أنه لا نفقة لها ولا سكنى(٥). واستدل من ذهب إلى أنها لا نفقة لها ولا سكنى بما جاء في بعض روايات حديث فاطمة وهي أنها قالت : لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. ولا حجة في هذا بأنها إنما قالت ذلك تأولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمرها أن تعتد في بيت أم مكتوم. وإخراجها إلى الموضع الذي كانت فيه لاستطالتها بلسانها على أحمائها. فقد أوجب لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى وجعله حقا عليها لله تعالى من حيث لم تشعر. ولو لم يوجبه عليها لما أمرها به في موضع ما ولقال لها : اعتدي حيث شئت فلا سكنى لك. واستدل من ذهب أن لها السكنى والنفقة بما روي أن عمر بن الخطاب قال : لا ندع آية من كتاب الله ربنا وسنة نبينا لقول امرأة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها : السكنى والنفقة وتأول – والله تعالى أعلم – قول النبي صلى الله عليه وسلم لها لا نفقة لك، تأديبا من أجل أنها سخطت ما أرسل إليها به إذ رأى أنه هو الواجب لها عليه لقول الله عز وجل :﴿ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها﴾ وتأول أيضا أن النفقة التي أمر الله تعالى بها للحوامل في قوله :﴿وإن كن أولات حمل...﴾ الآية ليست لأجل الحمل وإنما هي من أجل العدة إذ لو كان من أجل الحمل لوجب له الرجوع بها عليه إذا ولد حيا، وقد مات أخ لأمه فورثه كما أنفق عليه في حياته ثم انكشف أن له مالا. واختلف الذين أوجبوا لها السكنى في الذي يجب عليها فيه. فقيل إنه حق لها فإن شاءت أخذته وإن شاءت تركته. وقيل إنه حق لله تعالى فيلزمها أن لا تبيت إلا فيه ولها أن تخرج في نهارها فتتصرف في حوائجها، وهو قول مالك وجميع أصحابه. وقيل إنه ليس لها أن تبيت عنه ولا أن تخرج منه نهارا. وهذا إنما يأتي على قول من رأى أن النفقة لها. والأظهر أنه حق له لأن ظاهر أمره تعالى بذلك إنما هو على أن الحق له فيه حتى يقيده بما يدل على غير ذلك، وليس في الآية تقييد. واختلف هل لهذه المطلقة أن تحج ؟ فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه (٦) ليس لها ذلك. وذهب ابن حنبل وغيره إلى أن لها أن تحج في العدة. وقال مالك رحمه الله تعالى : ترد ما لم تحرم. وأما الحامل المطلقة، فإن كان الطلاق رجعيا فحكمها حكم المطلقة الرجعية، وإن كان طلاقها بائنا فحكمها حكم البائن غير الحامل في وجوب السكنى لقوله تعالى :﴿أسكنوهن﴾ ولها النفقة بنص قوله تعالى :﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ ولا خلاف في ذلك وإنما اختلف في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها ففي ذلك قولان : أحدهما : المنع من ذلك. والآخر : إيجابه تعلقا بعموم الآية. والقول بالمنع أجرى على طريق النظر والأثر. وقد استدل بعضهم من قوله تعالى :﴿أسكنوهن﴾ الآية على القول بأن المرأة إذا كانت ساكنة في دارها ومعها زوجها ثم طلبته بالكراء أن ذلك يلزمه، خلافا للقول بأنه لا يلزمه كراء. والقولان معلومان في المذهب وذكر الاستدلال بذلك صاحب الوثائق المجموعة. واختلف هل يجوز عقد النكاح على حامل من زنا. فلم يجزه مالك وأجازه الشافعي وأبو حنيفة. وحجة مالك قوله تعالى :﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾. واختلف في المبتوتة في المرض (٧)، ففي المذهب أنها تعتد عدة المطلقة مات زوجها أو بقي. وقال أبو حنيفة : أقصى الأجلين. والحجة عليه قوله تعالى :﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (٨).
قوله تعالى :﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ إلى قوله تعالى :﴿سيجعل الله بعد عسر يسرا﴾ :
يقول إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات ولذلك فآتوهن أجورهن أي جميع ما يعان به الصبي وذلك نفقته وكسوته والأجرة على إرضاعه باتفاق.
واختلف في كراء سكناه، فمنهم من رأى على الأب ذلك ومنهم من لم يره. وظاهر الآية على إيجابه على الأب.
قوله تعالى :﴿وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾ :
أي إن تشططت الأم على الأب في أجرة الرضاع فللزوج أن يسترضع لولده غيرها بما فيه رفقة. وقد اختلف قول مالك إذا وجد الأب من يرضعه باطلا أو بدون ما يساوي رضاعه. فعنه أن من حق الأم أن ترضعه بأجر مثلها. وروى ابن وهب عنه أن الأم لم ترد أن ترضعه مجانا أو بما وجد كان له أن يدفعه إلى من ترضعه له مجانا أو بما وجد (٩). ومعنى ذلك إذا أرضعته عند أمه ولم تخرجه من حضانتها. وهذا القول أشبه بظاهر قوله تعالى :﴿وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾. وقد استدل بعضهم بقوله تعالى :﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ على أنها إذا رضيت أن ترضع بأجر مثلها لم يكن للأب أن يسترضع غيرها بدون الأجر ويلزم على هذا أن يتأول قوله تعالى :﴿وإن تعاسرتم﴾ على أن الأم تطلق أكثر من أجر مثلها. وتدل هذه الآية أيضا على أن الأم أولى بحضانة الولد. وتدل أيضا على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل وإن احتمل أن يراد به غير ذلك.
١ "مذهب" كلمة ساقطة في (ح)، (هـ)، (و)..
٢ فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية. توفيت سنة ٥٠هـ/ ٦٧٠م. انظر تهذيب التهذيب ١٢/ ٤٤٣..
٣ والحديث فيه طول وقد ذكره مالك في الموطأ فراجعه في كتاب الطلاق، باب: ما جاء في نفقة المطلقة ١/ ٣٩٣، ٣٩٤..
٤ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه فراجع الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٦٧..
٥ وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. راجع م. س. ، ن. ص..
٦ "بما يدل على غير ذلك... إلى: أنه" كلام ساقط في (أ)،(ز)..
٧ في (أ)، (ز): "بالمرض"..
٨ راجع أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٨٢٤، والتفسير الكبير للفخر الرازي ٣٠/ ٣٧، والجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٦٦- ١٦٨..
٩ "كان له أن يدفعه إلى من ترضعه له مجانا أو بما وجد" كلام ساقط في (أ)..

أحكام القرآن

ابن الفرس

عرض الكتاب