تفسير الآية، وأحكامها
١٤ قولًاقال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ أولادكم إذا وضَعن حمْلهنَّ ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ يعني: فأَعْطُوهن أُجورهنّ١
عن سفيان [الثوري] -من طريق مهران- ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، قال: إنْ أرضعتْ لك بأجر فهي أحقُّ مِن غيرها، وإنْ هي أبتْ أن تُرضعه ولم تُواتك فيما بينك وبينها؛ عاسَرتْكَ في الأجر، فاستَرضِع له أخرى١٢
عن إبراهيم النَّخْعي، قال: كان عمر وعبد الله [بن مسعود] يَجعلان للمُطلّقة ثلاثًا: السُّكنى، والنّفقة، والمُتعة، وكان عمر إذا ذُكر عنده حديث فاطمة بنت قيس: أنّ النبي - ﷺ - أمرها أن تعتدّ في غير بيت زوجها. قال: ما كُنّا لنُجيز في ديننا شهادة امرأة١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، قال: فهذه المرأة يُطلِّقها زوجُها وهي حامل، فأمَر الله أن يُسكنها ويُنفق عليها حتى تضع، وإنْ أرضعتْه فحتى تَفطِم، فإنْ أبانَ طلاقها وليس بها حمْل فلها السُّكنى حتى تَنقضي عِدّتها، ولا نفقة لها١
عن عيسى بن قِرطاس، قال: سمعتُ علي بن الحُسين يقول في المُطلّقة ثلاثًا: لها السُّكنى، والنّفقة، والمُتعة؛ فإنْ خَرجتْ من بيتها فلا سُكنى، ولانفقة، ولا مُتعة١
عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق الأعمش- قال: للمُطلّقة ثلاثًا: السُّكنى، والنّفقة١
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- ﴿فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، قال: إذا طَلّقها وهي حامل، أنفق عليها حتى تضع١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، قال: يُنفَق على الحُبلى إذا كانت حاملًا حتى تضع حمْلها١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾ يعني: المُطلّقة، وهي حَبَل؛ ﴿فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾١
عن سفيان [الثوري] -من طريق مهران- ﴿حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾: هذا لمن يملك الرَّجعة، ولمن لا يملك الرَّجعة١٢
عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق منصور- في الصّبي: إذا قام على ثمن، فأُمّه أحقّ أن تُرضعه، فإن لم يجد له مَن يُرضعه أُجبِرت الأُمّ على الرّضاع١
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- أنه قال في الرّضاع: إذا قام على شيء فأُمُّ الصّبيِّ أحقُّ به، فإن شاءتْ أرضعتْه، وإن شاءتْ ترَكتْه، إلا أن لا يَقبل من غيرها، فإذا كان كذلك أُجبِرتْ على رَضاعه١
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ الآية، قال: هي أحقّ بولدها أن تأخذه بما كنتَ مُستَرضِعًا به غيرها١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، قال: ما تَراضَوا عليه؛ على المُوسِع قدره، وعلى المُقتر قدره}١