سورة النساء | الآية ٣٤

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

تفسير

٩٧ قولًا
١
عن عبد الله بن عباس -من طريق مسلم بن صُبَيْح- أنّه قال في قوله: ﴿فإن أطعنكم﴾، قال: فإن أطاعَتْه في المضجع فلا يبغي عليها سبيلًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٤.
٢
وعن عكرمة مولى ابن عباس، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٤.
٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾، يقول: إذا أطاعَتْك فلا تَتَجَنَّ عليها العِلَل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٤.
٤
وعن عطاء [بن أبي رباح]، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٤.
٥
عن مجاهد بن جبر: ﴿فإن أطعنكم﴾. قال: إن جاءت إلى الفراش، ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾. قال: لا تلمها ببغضها إياك، فإن البغض أنا جعلته في قلبها١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
٦
عن قتادة بن دِعامة في قوله:﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾. قال: لا تلمها ببغضها إياك، فإن البغض أنا جعلته في قلبها١
التخريج
  1. ١أخرجه عَبد بن حُمَيد، قطعة من تفسيره ص٩٠.
٧
عن قتادة بن دِعامة –من طريق سعيد- قوله:﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾ يقول: فإن أطاعتك فلا تبغِ عليها العِلَل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧١٥. وعلقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٤.
٨
قال محمد بن السائب الكلبي: ﴿فإن أطَعْنَكم﴾ في الجماع ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلًا﴾ يقول: لا تُكَلِّفُوهُنَّ الحُبَّ، فإنّما جُعِلَت الموعظة لهن والضرب في المضجع ليس على الحب، ولكن على حاجته إليها١
التخريج
  1. ١ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٣٦٧-.
٩
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾، يعني: عِلَلًا. يقول: لا تُكَلِّفها في الحُبِّ لك ما لا تُطِيق١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٧١.
١٠
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر- قوله: ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾، قال: فحَرَّم الله ضربَهُنَّ عند الطاعة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٤.
١١
عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق عبد الرزاق- قوله: ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾، قال: العِلَل١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٥٨، وابن جرير ٦‏/‏٧١٤.
١٢
عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق- ﴿فإن أطعنكم﴾ قال: إن أتت الفراش وهي تُبغِضُه ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾ لا يُكَلِّفُها أن تُحِبَّه؛ لأنّ قلبها ليس في يديها١٢
التخريج
  1. ١أخرج أوله عبد الرزاق في تفسيره ١‏/‏١٥٨، وفي مصنفه (١١٨٧٨)، وابن جرير ٦‏/‏٧١٤، كما أخرج ابن جرير ٦‏/‏٧١٤ آخره من طريق يعلى.
تعليقات المحققين
  1. ٢بَيَّن ابنُ جرير (٦/٧١٣) معنى ﴿فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلًا﴾ مستندًا إلى لغة العرب، وأقوال السلف، فقال: «يعني بذلك -جلَّ ثناؤه-: فإن أطعنكم أيها الناس نساؤُكم اللاتي تخافون نشوزَهُنَّ عند وعظكم إيّاهُنَّ؛ فلا تهجروهن في المضاجع، فإن لم يُطِعْنَكم فاهجروهُنَّ في المضاجع واضرِبُوهُنَّ، فإن راجعنَ طاعتكم عند ذلك وفِئْنَ إلى الواجب عليهن فلا تطلبوا طريقًا إلى أذاهن ومكروههن، ولا تلتمسوا سبيلًا إلى ما لا يَحِلُّ لكم مِن أبدانهن وأموالهن بالعِلَل، وذلك أن يقول أحدكم لإحداهن وهي له مطيعة: إنّك لست تُحِبِّيني، وأنت لي مُبْغِضَة. فيضربها على ذلك، أو يُؤذيها، فقال الله تعالى للرجال: ﴿فإن أطعنكم﴾ أي: على بُغْضِهِنَّ لكم فلا تَجَنَّوا عليهن، ولا تكلفوهنَّ محبتكم؛ فإنّ ذلك ليس بأيديهن، فتضربوهن أو تؤذوهن عليه. ومعنى قوله: ﴿فلا تبغوا﴾: لا تَلْتَمِسوا، ولا تطلبوا، مِن قول القائل: بغَيتُ الضالة. إذا التمستها».
١٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه أتاه رجل، فقال: يا أبا عباس، سمعت الله يقول: ﴿وكان الله﴾ كأنّه شيء كان؟ قال: أمّا قوله: ﴿وكان الله﴾ فإنّه لم يزل، ولا يزال، وهو الأولُ والآخِرُ والظاهِرُ والباطنُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٤.
١٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿إن الله كان عليا﴾ يعني: رفيعًا فوق خلقه، ﴿كبيرا﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٧١.
١٥
عن إبراهيم النخعي، وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- أنّهما قالا في قوله: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قالا: يهجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما يحب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦/ ٧٠٢، وابن المنذر ٢/ ٦٩١، كما أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/ ١٤٦ (٣٤١) عن إبراهيم بنحوه مختصرًا، وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٤٦٨ (١٧٩١٤) عن الشعبي مختصرًا. وعلقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٣ عنهما بلفظ: تهجر فراشًا.
١٦
عن إبراهيم [النخعي] -من طريق الحسن بن عبيد الله- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: ذاك في المضجع١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص١١١.
١٧
عن أبي الضُّحى -من طريق مُغِيرة- في قوله: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: يهجر بالقول، ولا يهجر مضاجعتها، حتى ترجع إلى ما يريد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧٠٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٣.
١٨
عن مِقْسَم -من طريق خُصَيْف- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: هجرُها في مضجعها أن لا يقرب فراشها١
التخريج
  1. ١أخرجه أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٤٦٨ (١٧٩١٦)، وابن جرير ٦‏/‏٧٠٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٣.
١٩
عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: لا يقربها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٤٠١.
٢٠
عن مجاهد بن جبر: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: لا يُكَلِّمها١٢
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
تعليقات المحققين
  1. ٢بيّنَ ابنُ عطية (٢/٥٤٢-٥٤٣) أنّ في الكلام محذوفًا على قولَ مَن قال: إنّ المراد بالهجر: ترك كلامها. تقديره: «واهجروهُنَّ في سبب المضاجع حتى يراجعنها». وانتَقَدَ ابنُ جرير (٦/٧٠٦) هذا القولَ استنادًا إلى السُّنَّة، والدلالة العقلية، فقال: «ذلك أيضًا لا وجه له مفهومٌ؛ لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- قد أخبر على لسان نبيه ﷺ أنه لا يَحِلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فَوْقَ ثلاث. على أنّ ذلك لو كان حلالًا لم يكن لهجرها في الكلام معنًى مفهوم؛ لأنها إذا كانت عنه منصرفةً، وعليه ناشزًا، فمِن سُرورها أن لا يكلمها ولا يَراها ولا تراه، فكيف يُؤْمر الرجل -في حال بُغض امرأته إياه، وانصرافها عنه- بترك ما في تركه سُرُورها، من ترك جماعها ومحادثتها وتكليمها؟! وهو يؤمر بضربها لترتدع عما هي عليه من ترك طاعته إذا دعاها إلى فراشه، وغير ذلك مما يلزمها طاعته فيه».
٢١
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: يضاجعها، ويهجر كلامها، ويوليها ظهره١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧٠٠.
٢٢
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق حصين- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: الكلام، والحديث، وليس بالجماع١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٥٨، وابن أبي شيبة ٤‏/‏٤٠٢، وابن جرير ٦‏/‏٧٠٤، كما أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٣، وابن المنذر ٢‏/‏٦٩١ من طريق خُصَيْف بلفظ: إنّما الهجران بالمنطق أن يُغْلِظ لها، وليس بالجماع.
٢٣
عن الحسن البصري -من طريق يونس- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: يهجرها في بيتها١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص١١٣-١١٤.
٢٤
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: تبدأ يا ابن آدم فتعِظها، فإن أبَتْ عليك فاهجرها، يعني به: فراشها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧٠٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٣ بلفظ: تهجر فراشًا.
٢٥
عن قتادة بن دِعامة: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: ضاجِعْها، ولا تُكَلِّمها١
التخريج
  1. ١أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٩٠.
٢٦
عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: يعِظُها بلسانه، فإنْ أعْتَبَتْ فلا سبيل له عليها، وإن أبَتْ هَجَر مضجعها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧٠٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٣ بلفظ: تهجر فراشًا.
٢٧
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: يرقد عندها ويُوَلِّيها ظهرَه، ويطؤها ولا يكلمها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧٠٠.
٢٨
قال محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر- قال: ليس الهَجْر في المضاجع أن يقول لها هُجْرًا، والهَجْر أن يأمرها أن تفيءَ وترجع إلى مضجعها١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٥٨، وابن المنذر ٢‏/‏٦٩١.
٢٩
قال مقاتل بن سليمان: فإن لم يقبلن العِظَة ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، يقول: لا تقربها للجماع١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٧١.
٣٠
عن مقاتل بن حيّان، قال: يُوَلِّيها ظهرَه١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٢.
٣١
عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق- قال: قال أصحابُنا: يبدأ فيَعِظُها، فإن قبلت وإلا هجرها بلسانه، وأغلظ لها في ذلك، فإن قبلت وإلا ضربها ضربًا غير مبرح، ﴿فإن أطعنكم﴾ أتت الفراش وهي تُبْغِضُك ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦‏/‏٥١٠ (١١٨٧٨).
٣٢
عن سفيان -من طريق يعلى- في قوله: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: في مُجامعتها، ولكن يقول لها: تعالي، وافعلي. كلامًا فيه غِلْظة، فإذا فعلت ذلك فلا يُكَلِّفُها أن تُحِبَّه، فإنّ قلبها ليس في يديها١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧٠٤.
تعليقات المحققين
  1. ٢اختُلِفَ في تأويل قوله تعالى: ﴿واهْجُرُوهُنَّ فِي المَضاجِعِ﴾ على أربعة أقوال: أحدها: ألا يجامعها. والثاني: ألّا يكلمها، ويوليها ظهره في المضجع. والثالث: أن يهجر فراشها، ومضاجعتها. والرابع: وقولوا لهن في المضاجع هُجْرًا، وهو الإغلاظ في القول. ورَجَّحَ ابنُ جرير (٦/٧٠٧) مستندًا إلى السنّة، وأقوال السلف أنّ المعنى: «اسْتَوْثِقوا منهنَّ رباطًا في مضاجعهن، يعني: في منازلهنَّ وبيوتهنَّ التي يضطجعن فيها، ويُضاجِعن فيها أزواجهنَّ» وذلك في معنى: الضَّرب. وهو مأخوذ مِن «هجْر البعير» إذا ربطه صاحبه بالهِجار. واسْتَدْرَكَ ابنُ عطية (٢/٥٤٣) على ابن جرير ذهابَه إلى ذلك القول، فقال: «قال الطبريُّ: معناه: اربطوهن بالهجار كما يُرْبَط البعير به، وهو حبلٌ يُشَدُّ به البعير، فهي في معنى: اضربوهن ونحوها. ورَجَّح الطبريُّ منزعه هذا، وقدح في سائر الأقوال، وفي كلامه كله في هذا الموضع نظر».
٣٣
عن حكيم بن معاوية، عن أبيه: أنّه جاء إلى النبي ﷺ، فقال: ما حَقُّ زوجةِ أحدِنا عليه؟ قال: «يُطعِمها، ويكسوها، ولا يضرب الوجهَ، ولا يُقَبِّح، ولا يهجر إلا في البيت»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٣٣‏/‏٢١٣ (٢٠٠١١)، ٣٣‏/‏٢١٧ (٢٠٠١٣)، ٣٣‏/‏٢٢٥-٢٢٦ (٢٠٠٢٢)، ٣٣‏/‏٢٢٩-٢٣٠ (٢٠٠٢٧)، وأبو داود ٣‏/‏٤٧٦ (١٢٤٢)، وابن ماجه ٣‏/‏٥٦-٥٧ (١٨٥٠)، وابن حبان ٩‏/‏٤٨٢ (٤١٧٥)، والحاكم ٢‏/‏٢٠٤ (٢٧٦٤)، وابن جرير ٦‏/‏٧٠٧-٧٠٨. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣‏/‏١٤٩٢ (٤٤٧٩): «رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود، والمنذري، وصححه الحاكم، وابن حِبّان، وعلق البخاريُّ بعضه». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦‏/‏٣٥٩ (١٨٥٩): «إسناده حسن صحيح».
٣٤
عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أنّ النبي ﷺ قال: «فإن خِفتُم نشوزَهن فاهجروهن في المضاجع». قال حماد: يعني: النكاح١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٣٤‏/‏٢٩٩-٣٠١ (٢٠٦٩٥)، وأبو داود ٣‏/‏٤٧٩ (٢١٤٥) واللفظ له. قال الهيثمي في المجمع ٣‏/‏٢٦٥-٢٦٦ (٥٦٢١): «روى أبو داود منه ضرب النساء فقط. رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعَّفه ابن معين، وفيه علي بن زيد، وفيه كلام». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦‏/‏٣٦٢ (١٨٦٢): «حديث حسن».
٣٥
عن علي بن أبي طالب، ومجاهد بن جبر، والحسن البصري، أنّهم قالوا: تهجر فراشًا١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٣.
٣٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: لا يُجامِعها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧٠١، وابن المنذر (١٧٢٥).
٣٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، يعني: بالهجران؛ أن يكون الرجلُ والمرأة على فراش واحد لا يُجامِعُها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧٠١.
٣٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: لا تُضاجِعْها في فراشك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٢.
٣٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- في قوله: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: إنها لا تُتْرك في الكلام، ولكن الهجران في أمر المضجع١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧٠١.
٤٠
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- ﴿واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾، قال: يفعلُ بها ذاك، ويضرِبُها حتى تطيعه في المضاجع، فإن أطاعته في المضجع فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٤٠١، وابن جرير ٦‏/‏٧٠٩.
٤١
عن عبد الله بن عباس، قال: الهجران حتى تضاجعه، فإذا فعلت فلا يُكَلِّفها أن تحبه١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
٤٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق الثوري، عن رجل، عن أبي صالح- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: يهجرها بلسانه، ويُغلِظ لها بالقول، ولا يدعُ جِماعَها١٢
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٥٨، وابن جرير ٦‏/‏٧٠٤.
تعليقات المحققين
  1. ٢انتَقَدَ ابنُ جرير (٦/٧٠٧) هذا القولَ استنادًا إلى اللغة، فبيّنَ أنّ «هجر» بهذا المعنى لازمٌ لا يتعدى، والذي في الآية متعدٍّ. وقال ابنُ عطية (٢/٥٤٣): «هذا لا يصِحُّ تصريفه إلا على مَن حكى: هجر وأهجر بمعنًى واحد».
٤٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾، قال: تهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلّا فقد أذِن الله لك أن تضربها ضربًا غير مبرح، ولا تكسر لها عظمًا، فإن أقبلت وإلا فقد حَلَّ لك منها الفدية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧١١، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٢ بلفظ: ألّا يجامعها في فراشها، ويوليها ظهره.
٤٤
عن عبد الله بن وهب، قال: حدثني مالك، قال: بلغني: أنّ عمر بن عبد العزيز كان له نساء، فكان يُغاضِب بعضَهن، إذا كانت ليلتها جاء فبات عندها، ولم يدعها ويبيت عند غيرها. قال: وكان يفترِش في حُجرَتِها، فيَبِيت فيها، وتبيت هي في بيتها، فقلت لمالك: وذلك له واسِعٌ؟ قال: نعم، وذلك في كتاب الله -جلَّ وعزَّ-: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص١١٤.
٤٥
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، يقول: حتى يأتين مضاجعكم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧٠١.
٤٦
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- قال: الهَجْرُ: هجرُ الجِماع١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧٠٠.
تعليقات المحققين
  1. ٢انتَقَدَ ابنُ جرير (٦/٧٠٦) قولَ مَن قال: إنّ المراد بالهجر: ترك الجماع. استنادًا إلى الدلالة العقلية، فقال: «إنّما أمَر زوجها بوعظها؛ لتنيب إلى طاعته فيما يجب عليها له من موافاته عند دعائه إيّاها إلى فراشه، فغير جائز أن تكون عظته لذلك حتى تفيء المرأة إلى أمر الله وطاعة زوجها في ذلك، ثم يكون الزوجُ مأمورًا بهجرها في الأمر الذي كانت عظته إياها عليه».
٤٧
عن لَقِيط بن صَبِرَة، قال: قلت: يا رسول الله، إنّ لي امرأةً في لسانها شيءٌ. يعني: البذاء. قال: «طلِّقها». قلت: إنّ لي منها ولدًا، ولها صحبة. قال: «فمرها -يقول: عِظْها-؛ فإن يكُ فيها خيرٌ فسَتَقْبَل، ولا تَضْرِبَنَّ ظعينتَك ضَرْبَك أمَتِك»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٢٦‏/‏٣٠٩-٣١٠ (١٦٣٨٤)، ٢٩‏/‏٣٨٨-٣٨٩ (١٧٨٤٦)، وأبو داود ١‏/‏٩٩-١٠٠ (١٤٢)، وابن حبان ٣‏/‏٣٣٢-٣٣٣ (١٠٥٤)، ١٠‏/‏٣٦٧-٣٦٨ (٤٥١٠)، والحاكم ٤‏/‏١٢٣ (٧٠٩٤)، والبيهقي في الكبرى ٧‏/‏٤٩٥ (١٤٧٧١) واللفظ له. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال الألباني في صحيح أبي داود ١‏/‏٢٤١-٢٤٢ (١٣٠): «إسناده صحيح».
٤٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فعظوهن﴾، يعني: عِظُوهُنَّ بكتاب الله. قال: أمره اللهُ إذا نَشَزَتْ أن يعِظها، ويُذَكِّرَها الله، ويُعَظِّم حَقَّه عليها، فإن قَبِلَتْ وإلّا هَجَرَها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٨، وابن المنذر ٢‏/‏٦٨٩، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٢، والبيهقي في سُنَنِه ٧‏/‏٣٠٣.
٤٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿فعظوهن﴾، قال: باللسان١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٢.
٥٠
وعن عامر الشعبي، والضحاك بن مزاحم، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٢.
٥١
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿فعظوهن﴾، قال: عِظُوهُنَّ باللسان١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٢.
٥٢
عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- أنّه قال: يَعِظُها، فإن فعلت وإلا هجرها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٦٩٠.
٥٣
عن مجاهد بن جبر: ﴿فعظوهن﴾، قال: باللسان١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
٥٤
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن﴾، قال: إذا نشَزت المرأةُ عن فراش زوجها يقول لها: اتَّقي الله، وارجعي إلى فراشك. فإن أطاعته فلا سبيل له عليها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٨، وابن المنذر ٢‏/‏٦٨٩، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٢.
٥٥
عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: إذا نشَزت المرأة على زوجها فلْيَعِظها بلسانه، يقول: يأمرها بتقوى الله وطاعته١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٨. وعلَّق ابن المنذر ٢‏/‏٦٩٠ نحوه.
٥٦
عن الحسن البصري -من طريق هُشَيْم- قال: إذا نشزت المرأةُ على زوجها فلْيَعِظْها بلسانه، فإن قبِلَتْ فذاك، وإلا ضربها ضربًا غير مُبَرِّح، فإن رجعت فذاك، وإلا فقد حَلَّ له أن يأخذ منها ويُخَلِّيها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧٠٨.
٥٧
عن الحسن البصري، وقتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿فعظوهن واهجروهن﴾، قالا: إذا خاف نشوزَها وعَظَها، فإن قبِلَتْ وإلا هجر مَضْجِعَها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦/ ٧٠٣. وعلَّق ابن المنذر ٢/ ٦٩٠ نحوه.
٥٨
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق جابر- ﴿فعظوهن﴾، قال: بالكلام١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٩. وعلق ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٢ نحوه.
٥٩
عن قتادة بن دِعامة: ﴿فعظوهن﴾، قال: باللِّسان١
التخريج
  1. ١أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٩٠.
٦٠
قال قتادة بن دِعامة: ابْدَأْ فعِظْها بالقول، فإن عَصَتْ فاهجرها، فإن عَصَتْ فاضرِبها ضربًا غير شائِنٍ١
التخريج
  1. ١ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٣٦٧-.
٦١
عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: إذا رأى الرجلُ خِفَّةً في بصرها في مدخلها ومخرجها، قال: يقول لها بلسانه: قد رأيتُ مِنكِ كذا وكذا؛ فانتَهِي. فإن أعْتَبَتْ فلا سبيل له عليها، وإن أبَتْ هجر مضجعها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٩.
٦٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فعظوهن﴾ بالله١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٧١.
٦٣
عن مقاتل بن حيان: عِظُوهُنَّ بكتاب الله١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٢.
٦٤
عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- قوله: ﴿فعظوهن﴾، قال: بالألسنة١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٩.
تعليقات المحققين
  1. ٢بَيَّن ابنُ جرير (٦/٦٩٧) معنى ﴿فعظوهنّ﴾ مستندًا إلى أقوال السلف، فقال: «يقول: ذَكِّرُوهُنَّ الله، وخوِّفوهن وعيدَه، في ركوبها ما حرّم الله عليها من معصية زوجها فيما أوجب عليها طاعته فيه».
٦٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾، قال: تلك المرأة تنشُز، وتستَخِفُّ بحق زوجها، ولا تطيع أمرَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٨، وابن المنذر ٢‏/‏٦٨٩، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤١، والبيهقي في سُنَنِه ٧‏/‏٣٠٣.
٦٦
عن مجاهد بن جبر: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾، قال: العصيان١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
٦٧
قال عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج-: النشوز: أن تُحِبَّ فراقَه، والرجل كذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٨.
٦٨
عن قتادة بن دِعامة: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾، قال: العصيان١
التخريج
  1. ١أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٩٠.
٦٩
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿نشوزهن﴾، قال: بُغْضَهُنَّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٧.
٧٠
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾، يعني: تعلمون عصيانهن من نسائكم، يعني: سعدًا١، يقول: تعلمون٢ معصيتهن لأزواجهن٣
التخريج
  1. ١يقصد: سعد بن الربيع، كما تقدم في نزول الآية المروي عن مقاتل.
  2. ٣تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٧١.
تعليقات المحققين
  1. ٢بَيَّن ابنُ جرير (٦/٦٩٦) وجْهَ تأويل الخوف في الآية بالعلم مستندًا إلى لغة العرب، فقال: «وجْهُ صرف الخوف في هذا الموضع إلى العلم في قول هؤلاء نظيرُ صرف الظن إلى العلم؛ لتقارب معنييهما، إذ كان الظن شكًّا، وكان الخوفُ مقرونًا برَجاء، وكانا جميعًا من فعل المرء بقلبه».
٧١
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: النشوز: معصيتُه، وخِلافُه١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٧.
تعليقات المحققين
  1. ٢بَيَّن ابنُ جرير (٦/٦٩٧) معنى النشوز مستندًا إلى لغة العرب، فقال: «وأما قوله: ﴿نُشُوزَهُنَّ﴾ فإنه يعني: استعلاءَهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن فُرُشِهم بالمعصية مِنهُنَّ، والخلافِ عليهم فيما لَزِمَهُنَّ طاعتُهم فيه؛ بُغْضًا منهن، وإعراضًا عنهم».
٧٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾، يعني: وفُضِّلوا بما ساق إليها من المهر١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٧٠-٣٧١.
٧٣
عن سفيان الثوري -من طريق ابن المبارك- ﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾، قال: بما ساقوا من المهر١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٠، وابن المنذر ٢‏/‏٦٨٦ من طريق عمرو بن محمد، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٠.
تعليقات المحققين
  1. ٢بَيَّنَ ابنُ جرير (٦/٦٨٧، ٦٩٠) معنى الآية مستندًا إلى أقوال السلف، فقال: «يعني بقوله -جلَّ ثناؤه-: ﴿الرجال قوّامون على النساء﴾: الرجال أهل قيام على نسائهم؛ في تأديبِهِنَّ، والأخذِ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم، ﴿بما فضّل الله بعضهم على بعض﴾ يعني: بما فضَّل اللهُ به الرجال على أزواجهم؛ من سَوْقهم إليهنَّ مهورهن، وإنفاقهم عليهنَّ أموالهم، وكفايتهم إياهُنَّ مُؤَنَهُنَّ، وذلك تفضيل الله -تبارك وتعالى- إيّاهم عليهنَّ؛ ولذلك صارُوا قُوّامًا عليهن، نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن».
٧٤
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فالصالحات﴾، قال: صوالح النساء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٠.
٧٥
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿فالصالحات﴾، قال: فيما بينهن وبين ربهن، مُصْلحات لِما ولِينَ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٠.
٧٦
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ نعتهم، فقال سبحانه: ﴿فالصالحات﴾ في الدين١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٧٠-٣٧١.
٧٧
عن سفيان الثوري -من طريق عبد الله بن المبارك- يقول: ﴿فالصالحات﴾ يعملن بالخير١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩١، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٠.
تعليقات المحققين
  1. ٢بَيَّن ابنُ جرير (٦/٦٩١) معنى الآية مستندًا إلى أقوال السلف، فقال: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: ﴿فالصالحات﴾: المستقيمات الدين، العاملات بالخير».
٧٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فالصالحات قانتات﴾، قال: مطيعات١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩١، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٠.
٧٩
وعن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿قانتات﴾، قال: مطيعات١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩١، وابن المنذر ٢‏/‏٦٨٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٠.
٨٠
وعن عكرمة مولى ابن عباس، وأبي مالك غزوان الغفاري، وعطاء، مثل ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٠.
٨١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فالصالحات قانتات﴾، أي: مطيعات لله ولأزواجهن١
التخريج
  1. ١أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٨٩-٩٠، وابن جرير ٦‏/‏٦٩١-٦٩٢، وابن المنذر (١٧٠٨، ١٧١٢). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٠.
٨٢
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: القانتات: المطيعات١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٠.
٨٣
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ نعتهم، فقال سبحانه: ﴿فالصالحات﴾ في الدين، ﴿قانتات﴾ يعني: مطيعات له ولأزواجهن١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٧٠-٣٧١.
٨٤
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿قانتات﴾، يقول: مطيعات لله، ولأزواجهن في المعروف١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤١.
٨٥
عن سفيان [الثوري] -من طريق عبد الله بن المبارك- يقول في قوله: ﴿قانتات﴾: مطيعات لأزواجهن١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٢.
تعليقات المحققين
  1. ٢بَيَّن ابنُ جرير (٦/٦٩١) معنى الآية مستندًا إلى أقوال السلف، فقال: «وقوله: ﴿قانتات﴾ يعني: مطيعات لله، ولأزواجهن».
٨٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، يعني: أُمراء عليهِنَّ، أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون مُحْسِنَةً إلى أهله، حافظةً لماله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٨٧، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٣٩.
٨٧
وعن إسماعيل السُّدِّيّ، ومقاتل بن حيان، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٣٩.
٨٨
عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان، عمَّن سمع مجاهدًا- في قوله: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، قال: بالتأديب، والتعليم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٦٨٦. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
٨٩
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في الآية، قال: الرجلٌ قائِمٌ على المرأة، يأمرها بطاعة الله، فإن أبَتْ فله أن يضربها ضربًا غير مُبَرِّح، وله عليها الفضلُ بنفقته وسَعْيِه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٨٧.
٩٠
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق إبراهيم الصائغ- في الرجل يأمر امرأته وينهاها فلا تطيعه، وقد قال الله: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، قال: يغضب عليها، ولا يضربها١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص١١٣.
٩١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، قال: يأخذون على أيديهن، ويؤدبونهن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٨٨.
٩٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، يقول: مُسَلَّطون على النساء... فهم مُسَلَّطُون في الأدب، والأخْذِ على أيديهن، فليس بين الرجل وبين امرأته قَصاص إلا في النَّفْسِ والجراحة١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٧٠-٣٧١.
٩٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿بما فضل الله﴾، قال: وفضلُه عليها بنفقته وسَعْيِه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٠، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٠.
٩٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿بما فضل الله بعضهم على بعض﴾، وذلك أنّ الرجل له الفَضْلُ على امرأته في الحق١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٧٠-٣٧١.
٩٥
عن سفيان [الثوري] -من طريق ابن المبارك- ﴿بما فضل الله بعضهم على بعض﴾، قال: بتفضيل اللهِ الرجالَ على النساء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٨٨.
٩٦
عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان، عمَّن سمع مجاهدًا- في قوله: ﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾، قال: بالمهر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٦٨٦. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
٩٧
عن عامر الشعبي -من طريق عُبيدة- ﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾، قال: الصَّداق الذي أعطاها، ألا ترى أنّه لو قذفها لاعنها، ولو قَذَفَتْهُ جُلِدَتْ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٠.

تفسير الآية

٢٦ قولًا
١
عن عمرو بن الأحوص: أنّه شَهِد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ، فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر، ووعظ... [إلى أن قال]: «... ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنّما هُنَّ عوانٌ عندكم، ليس تملكون منهنَّ شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا. ألا وإنّ لكم على نسائكم حقًّا، ولنسائكم عليكم حقًّا؛ فأمّا حقُّكم على نسائكم: فلا يُوطِئْنَ فُرُشَكم مَن تكرهون، ولا يَأْذَنَّ في بيوتكم لِمَن تكرهون. ألا وإنَّ مِن حقِّهِنَّ عليكم: أن تُحْسِنوا إليهنَّ في كسوتهن، وطعامهن»١
التخريج
  1. ١أخرجه الترمذي ٣‏/‏٢١ (١١٩٧)، ٥‏/‏٣٢٠-٣٢٢ (٣٣٤١)، وابن ماجه ٣‏/‏٥٧ (١٨٥١). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الألباني في الإرواء ٧‏/‏٩٦ (٢٠٣٠): «حسن».
٢
عن حجاج، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تهجروا النساء إلا في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح». يقول: غير مُؤَثِّر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧١٢.
٣
عن عكرمة مولى ابن عباس، في الآية، قال: قال رسول الله ﷺ: «اضربوهُنَّ إذا عَصَيْنَكم في المعروف ضربًا غير مُبَرِّح»١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧٠٩.
تعليقات المحققين
  1. ٢بَيَّن ابنُ جرير (٦/٧١٠) ذلك، فقال: «قوله ﷺ: «إذا عصينكم في المعروف» دلالةٌ بيِّنَةٌ أنّه لم يُبَح للرجل ضرْب زوجته إلا بعد عظتها مِن نشوزها، وذلك أنّه لا تكون لهُ عاصيةً إلا وقد تقدَّم منه لها أمرٌ أو عِظَةٌ بالمعروف على ما أمرَ الله به». وقال ابنُ عطية (٢/٥٤٣): «هذه العِظَةُ والهجرُ والضربُ مراتبُ، إن وقعت الطاعةُ عند إحداها لم يَتَعَدَّ إلى سائرها».
٤
عن أسماء بنت أبي بكر -من طريق عُرْوَة- قالت: كنت رابعةُ أربعِ نسوةٍ عند الزبير بن العوام، فإذا غضِب على إحدانا ضربها بعود المِشْجَب١حتى يكسره عليها٢
التخريج
  1. ١المِشْجَب: عِيدانٌ تُضَمُّ رُؤُوسها، ويُفَرَّج بين قَوائِمها، وتُوضع عليها الثِّيابُ وقد تُعَلَّق عليها الأسْقية لتَبْرِيدِ الماء. النهاية (شجب).
  2. ٢تفسير الثعلبي ٣‏/‏٣٠٣.
٥
عن عطاء، قال: قلتُ لابن عباس: ما الضَّربُ غيرُ المُبَرِّح؟ قال: بالسِّواك، ونحوه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧١٢.
٦
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- ﴿واضربوهن﴾، قال: ضربًا غيرَ مُبَرِّح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧١٠.
٧
عن مجاهد بن جبر: ﴿واضربوهن﴾، قال: ضربًا غيرَ مُبَرِّح١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
٨
عن عكرمة مولى ابن عباس، ومِقْسم -من طريق خُصَيْف- ﴿واضربوهن﴾، قالا: الضرب غير مبرِّح١
التخريج
  1. ١أخرجه أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٤٦٨ (١٧٩١٦).
٩
عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- قال: الضرب غير المبرح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧١٠.
١٠
عن الحسن البصري -من طريق حميد- قوله: ﴿واضربوهن﴾، قال: ضربًا غير مُبَرِّح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٤٠٢، كما أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧١١ من طريق معمر.
١١
عن حميد، قال: قلتُ للحسن: ما المُبَرِّح؟ قال: غير المُؤَثِّر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٤.
١٢
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿واضربوهن﴾، قال: يضربها ضربًا غير مبرح. قال: السواك وشبهه، يضربها به١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٥٨، وابن جرير ٦‏/‏٧١١، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٤ مختصرًا.
١٣
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾، قال: تهجرها في المضجع، فإن أبَتْ عليك فاضربها ضربًا غير مُبَرِّح، أي: غير شائِن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧١١، كما أخرجه مختصرًا من طريق مَعْمَر.
١٤
عن قتادة بن دِعامة -من طريق شيبان- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: ابْدَأْ فعِظْها، فإن أبَتْ عليك فاهجرها في المضجع؛ فإنّ ذلك لها عقوبة، فإن أبت عليك فاضربها ضربًا غير مُبَرِّح؛ غير شائِن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٦٩٣.
١٥
عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: تهجر مضجعها ما رأيتَ أن تنزِع، فإن لم تنزِع ضربها ضربًا غير مُبَرِّح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٧١٢.
١٦
قال مقاتل بن سليمان: فإن رجعت إلى طاعة زوجها بالعِظَة والهجران، وإلا ﴿واضربوهن﴾ ضربًا غير مُبَرِّح، يعني: غير شائِن١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٧١.
١٧
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿حافظات للغيب﴾، قال: للأزواج١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر (١٧١٠).
١٨
عن مجاهد بن جبر: ﴿حافظات للغيب﴾ قال: يحفظْنَ على أزواجِهِنَّ ما غابوا عنهن من شأنهن ﴿بما حفظ الله﴾ قال: بحفظ الله إيّاها أن يجعلها كذلك١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
١٩
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: حافظات للأزواج ﴿بما حفظ الله﴾ يقول: حَفِظَهُن اللهُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٣-٦٩٤.
٢٠
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿حافظات للغيب﴾، قال: حافظات لما استودعهن الله مِن حقِّه، وحافظات لغيب أزواجهن١
التخريج
  1. ١أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٨٩-٩٠، وابن جرير ٦‏/‏٦٩٢، وابن المنذر ٢‏/‏٦٨٨.
٢١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿حافظات للغيب بما حفظ الله﴾، يقول: تحفظ على زوجها مالَه وفرجَها حتى يرجع كما أمرها الله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٢-٦٩٣.
٢٢
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: ﴿حافظات للغيب﴾ حافظات لأزواجهن في أنفسهن ﴿بما حفظ الله﴾ بما استحفظهن الله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤١.
٢٣
قال مقاتل بن سليمان: ﴿حافظات للغيب﴾ لغيبة أزواجهن في فروجهن وأموالهم ﴿بما حفظ الله﴾ يعني: بحفظ الله لَهُنَّ١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٧١.
٢٤
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر- قال: حافظاتٌ لفروجهنَّ لغيب أزواجهن، حافظاتٌ بحفظ الله، لا يَخُنَّ أزواجهنَّ بالغيب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن ابي حاتم ٣‏/‏٩٤١.
٢٥
عن سفيان الثوري -من طريق عبد الله بن المبارك- يقول في قوله: ﴿حافظات للغيب﴾: حافظات لأزواجهن لما غاب من شأنهن ﴿بما حفظ الله﴾ قال: بحفظ الله إيّاها أنّه جعلها كذلك١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٣-٦٩٤، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤١ الشطر الثاني منه.
تعليقات المحققين
  1. ٢بَيَّن ابنُ جرير (٦/٦٩٢) معنى الآية مستندًا إلى أقوال السلف، فقال: «أمّا قوله: ﴿حافظات للغيب﴾ فإنه يعني: حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن عنهن، في فروجهن وأموالهم، وللواجب عليهن من حق الله في ذلك وغيره».
٢٦
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «خيرُ النساء التي إذا نظرت إليها سَرَّتْكَ، وإذا أمَرْتَها أطاعَتْك، وإذا غِبْتَ عنها حَفِظَتْك في مالِك ونفسِها». ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ إلى قوله: ﴿قانتات حافظات للغيب﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه الطيالسي في مسنده ٤‏/‏٨٧ (٢٤٤٤)، والبزار في مسنده ١٥‏/‏١٧٥ (٨٥٣٧) دون ذكر الآية، والحاكم ٢‏/‏١٧٥ (٢٦٨٢، ٢٦٨٣) نحوه دون ذكر الآية، وابن جرير ٦‏/‏٦٩٣، وابن المنذر ٢‏/‏٦٨٨ (١٧١١)، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٣٩ (٥٢٤٤)، ٣‏/‏٩٤١ (٥٢٥٥). وأورده الثعلبي ٣‏/‏٣٠٣. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يُرْوى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الذهبي: «على شرط مسلم».

آثار متعلقة بالآية

٢٠ قولًا
١
عن عبد الله بن زمعة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيضرِب أحدُكم امرأتَه كما يضرب العبدَ ثُمَّ يجامعها في آخر اليوم؟!»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٦‏/‏١٦٩-١٧٠ (٤٩٤٢)، ٧‏/‏٣٢ (٥٢٠٤)، ٨‏/‏١٥ (٦٠٤٢)، ومسلم ٤‏/‏٢١٩١ (٢٨٥٥)، والبيهقي في الكبرى ٧‏/‏٤٩٧ (١٤٧٨٠) واللفظ له.
٢
عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تضربوا إماء الله». فقال عمر: ذَئِرَ١ النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله ﷺ نساءٌ كثير يشكين أزواجهن، فقال رسول الله ﷺ: «ليس أولئك خياركم»٢
التخريج
  1. ١ذئر النساء: نشزن واجترأن على أزواجهن. النهاية (ذئر).
  2. ٢أخرجه أبو داود ٣‏/‏٤٧٩ (٢١٤٦)، وابن ماجه ٣‏/‏١٥٢ (١٩٨٥)، وابن حبان ٩‏/‏٤٩٩ (٤١٨٩)، والحاكم ٢‏/‏٢٠٥ (٢٧٦٥)، ٢‏/‏٢٠٨ (٢٧٧٤)، وابن المنذر ٢‏/‏٦٩٢ (١٧٢٦). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح عن أم كلثوم بنت أبي بكر». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٨‏/‏٥٠: «هذا الخبر صحيح». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦‏/‏٣٦٣ (١٨٦٣): «إسناده صحيح».
٣
عن أبي هريرة، قال: سُئِل النبي ﷺ: أيُّ النساءِ خيرٌ؟ قال: «التي تَسُرُّه إذا نَظَر، ولا تعصيه إذا أمَر، ولا تُخالِفه بما يكره في نفسها وماله»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ١٢‏/‏٣٨٣-٣٨٤ (٧٤٢١)، ١٥‏/‏٣٦٠ (٩٥٨٧)، ١٥‏/‏٤١١ (٩٦٥٨)، والنسائي ٦‏/‏٦٨ (٣٢٣١)، والحاكم ٢‏/‏١٧٥ (٢٦٨٢-٢٦٨٣). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ١‏/‏٥٢٨: «بإسناد صحيح». وقال في الفتح السماوي ٢‏/‏٤٨٨: «إسناده حسن». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص٤٧٧: «بسند صحيح». وقال الألباني في الإرواء ٦‏/‏١٩٧ (١٧٨٦): «حسن».
٤
عن عبد الله بن عباس، قال: قالت امرأةٌ: يا رسول الله، ما جزاءُ غزوةِ المرأة؟ قال: «طاعةُ الزَّوْجِ، واعترافٌ بحقِّه»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧‏/‏١٦٢ (٧٢٥) في ترجمة القاسم بن فياض، والطبراني في الكبير ١٠‏/‏٢٩٣ (١٠٧٠٢). قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص١٤٨٢: «فيه القاسم بن فياض، وثَّقه أبو داود، وضعَّفه ابن معين، وباقي رجاله ثقات». وقال الهيثمي في المجمع ٤‏/‏٣١٤-٣١٥ (٧٦٧٨): «فيه القاسم بن فيّاض، وهو ضعيف، وقد وُثِّق، وفيه من لم أعرفه». وقال الألباني في الضعيفة ١١‏/‏٥٤٨ (٥٣٤٠): «ضعيف».
٥
عن سعد بن أبي وقاص، أنّ رسول الله ﷺ قال: «ثلاث من السعادة: المرأة تراها فتعجبك، وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئةً فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. وثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوءُك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قَطُوفًا١، فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق»٢
التخريج
  1. ١الدابة القطوف: هي البطيئة المتقاربة الخطا. اللسان (قطف).
  2. ٢أخرجه الحاكم ٢‏/‏١٧٥ (٢٦٨٤). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد من خالد بن عبد الله الواسطي إلى رسول الله ﷺ، تفرَّد به محمد بن بكير عن خالد إن كان حفِظه فإنه صحيح على شرط الشيخين». وقال الذهبي في التلخيص: «محمد قال أبو حاتم: صدوق يغلط. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٤‏/‏٢٤ (٣١٠٢): «قال الحافظ المنذري: محمد هذا صدوق، وثَّقه غير واحد». وأورده الألباني في الصحيحة ٣‏/‏٣٩ (١٠٤٧).
٦
عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كارِهٌ، ولا تخرج وهو كارِهٌ، ولا تُطِيع فيه أحدًا، ولا تُخَشِّنَ بصدره١، ولا تعتزل فراشه، ولا تَضُرَّ به، فإن كان هو أظلم فلتأته حتى ترضيه، فإن قَبِل منها فبِها ونِعْمَتْ، وقَبِل اللهُ عذرَها، وإن هو لم يَرْضَ فقد أبلغت عند الله عذرَها»٢
التخريج
  1. ١ولا تخشن بصدره: يعني لا تغضبه. اللسان (خشن).
  2. ٢أخرجه الحاكم ٢‏/‏٢٠٦ (٢٧٧٠). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: «بل منكر، وإسناده منقطع». وقال الهيثمي في المجمع ٤‏/‏٣١٣ (٧٦٦٥): «رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات». وقال ابن القيسراني في أطراف الغرائب ٤‏/‏٢٩٨ (٤٣٠٢): «غريب من حديث الزهري عن مالك، تفرد به عبد الرحمن بن يزيد بن (تميم) عنه».
٧
عن عبد الرحمن بن شِبْل، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الفُسّاق أهلُ النار». قيل: يا رسول الله، ومَن الفُسّاق؟ قال: «النساء». قال رجل: يا رسول الله، أوَلَسْنَ أُمَّهاتِنا وأخواتِنا وأزواجَنا؟! قال: «بلى، ولكنَّهُنَّ إذا أُعْطِينَ لم يَشْكُرْنَ، وإذا ابْتُلِينَ لم يَصْبِرْنَ»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٢٤‏/‏٢٩١ (١٥٥٣١)، ٢٤‏/‏٤٣٨ (١٥٦٦٦)، والحاكم ٢‏/‏٢٠٧ (٢٧٧٣)، ٤‏/‏٦٤٧ (٨٧٨٧). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وفي الموضع الآخر قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم». وقال الهيثمي في المجمع ١٠‏/‏٣٩٤ (١٨٦٢٥): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير أبي راشد الخيراني، وهو ثقة». وأورده الألباني في الصحيحة ٧‏/‏١٥٨ (٣٠٥٨).
٨
عن أسماء بنت يزيد الأنصارية، أنّها أتت النبي ﷺ وهو بين أصحابه، فقالت: بأبي أنت وأمي، إنِّي وافِدةُ النساءِ إليك، وأعلم -نفسي لك الفداء- أنّه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمِعَتْ بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي، إنّ اللهَ بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنّا بك، وبإلهك الذي أرسلك، وإنّا معشر النساء محصوراتٌ، مقصوراتٌ، قواعِدُ بيوتكم، ومقضى شهواتكم، وحاملاتُ أولادكم، وإنّكم معاشرَ الرجال فُضِّلْتُم علينا بالجمعة والجماعات، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإنّ الرجل منكم إذا خرج حاجًّا أو معتمرًا أو مُرابِطًا حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، وربَّيْنا لكم أولادكم، فما نُشارِككم في الأجر، يا رسول الله؟ فالتفت النبي ﷺ إلى أصحابه بوجهه كله، ثم قال: «هل سمعتم مقالةَ امرأةٍ قطُّ أحسنَ مِن مسألتها في أمر دينها مِن هذه؟». فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أنّ امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي ﷺ إليها، ثُمَّ قال لها: «انصرفي أيَّتُها المرأة، وأَعْلِمي مَن خلفكِ مِن النساء أنّ حُسْنَ تَبَعُّلِ إحداكُنَّ لزوجها، وطلبها مرضاته، واتباعها موافقته؛ يعدِلُ ذلك كُلَّه». فأدْبَرَتِ المرأةُ وهي تُهَلِّلُ وتُكَبِّرُ استبشارًا١
التخريج
  1. ١أخرجه البيهقي في الشعب ١١‏/‏١٧٧-١٧٨ (٨٣٦٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦‏/‏٣٢٥٩ (٧٥١٢). قال الألباني في الضعيفة ١٣‏/‏٥٢٤ (٦٢٤٢): «ضعيف».
٩
عن أُمِّ سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأةٍ باتت وزوجُها عنها راضٍ دخلت الجنة»١
التخريج
  1. ١أخرجه الترمذي ٣‏/‏٢٠ (١١٩٥)، وابن ماجه ٣‏/‏٥٩-٦٠ (١٨٥٤)، والحاكم ٤‏/‏١٩١ (٧٣٢٨) جميعهم بلفظ: «أيما امرأة ماتت». قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال المنذري في الترغيب ٣‏/‏٣٣ (٢٩٦٩): «رواه ابن ماجه، والترمذي وحسَّنه، والحاكم، كلهم عن مساور الحميري، عن أُمِّه عنها، وقال الحاكم: صحيح الإسناد». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢‏/‏١٤١ (١٠٣٩): «مساور مجهول، وأمه مجهولة». وقال الألباني في الضعيفة ٣‏/‏٦١٦ (١٤٢٦): «منكر».
١٠
عن أبي سعيد الخدري: أنّ رجلًا أتى بابنته إلى النبي ﷺ، فقال: إنّ ابنتي هذه أبَتْ أن تتزوَّج. فقال لها: «أطيعي أباكِ». فقالت: لا، حتى تخبرني ما حقُّ الزوج على زوجته. فقال: «حقُّ الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها، أو ابتدر منخراه صديدًا ودمًا ثم لحسته؛ ما أدَّت حقَّه». فقالت: والذي بعثك بالحقِّ، لا أتزوج أبدًا. فقال: «لا تُنكِحُوهُنَّ إلا بإذنهن»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن حبان ٩‏/‏٤٧٢ (٤١٦٤)، وابن أبي شيبة ٣‏/‏٥٥٦ (١٧١٢٢) واللفظ له. قال البزار -كما في كشف الأستار ٢‏/‏١٧٧-١٧٨ (١٤٦٥)-: «لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد، ولا رواه عن ربيعة إلا جعفر». وقال النسائي في الكبرى ٥‏/‏١٧٦ (٥٣٦٥): «أبو هارون العبدي متروك الحديث، واسمه عمارة بن جوين، وأبو هارون الغنوي لا بأس به، واسمه إبراهيم بن العلاء، وكلاهما من أهل البصرة». وقال الهيثمي في المجمع ٤‏/‏٣٠٧ (٧٦٣٩): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا نهار العبدي، وهو ثقة». وقال المنذري في الترغيب ٣‏/‏٣٤-٣٥ (٢٩٧٥): «رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه». وقال الهيتمي في الزواجر ٢‏/‏٦٤: «بسند رواته ثقات مشهورون».
١١
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صَلَّتِ المرأةُ خمسَها، وصامت شهرَها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها؛ دخلت الجنة»١
التخريج
  1. ١أخرجه البزار ١٤‏/‏٤٦ (٧٤٨٠). قال البزار -كما في كشف الأستار ٢‏/‏١٧٧ (١٤٦٣)-: «لا نعلمه عن أنس بهذا اللفظ مرفوعًا إلا عن الزبير، ولا عن الزبير إلا عن الثوري، ولا عنه إلا رواد، ورواد صالح الحديث، ليس بالقوي، حدث عنه جماعة من أهل العلم». وقال الهيثمي في المجمع ٤‏/‏٣٠٥ (٧٦٣٢): «رواه البزار، وفيه رواد بن الجراح، وثَّقه أحمد وجماعة، وضعفه جماعة، وقال ابن معين: وهِم في هذا الحديث. وبقية رجاله رجال الصحيح». وقد أورد السيوطي أيضًا ٤‏/‏٣٨٨-٤٠٠ آثارًا أخرى كثيرة في حق الزوج على امرأته، وأنواع النساء تجاه أزواجهن، ونحو ذلك.
١٢
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فراشه، فأَبَتْ، فبات غضبانَ؛ لعنتها الملائكةُ حتى تُصبِح»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٤‏/‏١١٦ (٣٢٣٧)، ٧‏/‏٣٠ (٥١٩٣-٥١٩٤)، ومسلم ٢‏/‏١٠٥٩-١٠٦٠ (١٤٣٦).
١٣
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «اثنان لا تُجاوِزُ صلاتُهما رؤوسَهما: عَبْدٌ آبِقٌ مِن مواليه حتى يرجع، وامرأةٌ عَصَتْ زوجَها حتى ترجع»١
التخريج
  1. ١أخرجه الحاكم ٤‏/‏١٩١ (٧٣٣٠). قال الطبراني في الأوسط ٤‏/‏٦٧ (٣٦٢٨): «لم يروه عن إبراهيم بن مهاجر إلا عمر بن عبيد، ولا رواه عن عمر بن عبيد إلا إبراهيم بن أبي الوزير، تفرد به ابن أبي صفوان». وقال الهيثمي في المجمع ٤‏/‏٣١٣ (٧٦٦٨): «رواه الطبراني في الصغير، والأوسط، ورجاله ثقات». وقال المنذري في الترغيب ٣‏/‏١٨، ٣٩ (٢٩٠٨، ٢٩٩٢): «رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد جيد، والحاكم». وقال الهيتمي في الزواجر ٢‏/‏١٣٤: «بإسناد جيد». وقال الألباني في الصحيحة ١‏/‏٥٨٠ (٢٨٨): «إسناده حسن».
١٤
عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ: «لو تعلم المرأةُ حقَّ الزوجِ ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ»١
التخريج
  1. ١أخرجه البزار ٧‏/‏١٠٨ (٢٦٦٥)، والطبراني في الكبير ٢٠‏/‏١٦٠ (٣٣٣). قال الهيثمي في المجمع ٤‏/‏٣٠٩ (٧٦٤٧): «فيه عبيد بن سليمان الأغر، ولم أعرفه، ولا أعرف لأبيه من معاذ سماعًا، وبقية رجاله ثقات». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ٢‏/‏٣٠٧: «رجاله ثقات، لكن فيه انقطاع». وقال الألباني في الضعيفة ١٢‏/‏٥٠٢ (٥٧٢٦): «ضعيف».
١٥
عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كنتُ آمِرًا بشرًا يسجد لبشرٍ لأمرت المرأةَ أن تسجد لزوجها»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٣٦‏/‏٣١١-٣١٢ (٢١٩٨٦)، ٣٦‏/‏٣١٣ (٢١٩٨٧)، والحاكم ٤‏/‏١٩٠ (٧٣٢٥) مطولًا. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري ومسلم». وقال الهيثمي في المجمع ٤‏/‏٣٠٩ (٧٦٤٩): «رواه بتمامه البزار، وأحمد باختصار، ورجاله رجال الصحيح، وكذلك طريق من طرق أحمد، وروى الطبراني بعضه أيضًا». وقال الألباني في الإرواء ٧‏/‏٥٤ (١٩٩٨): «صحيح».
١٦
عن عائشة، قالت: سألتُ رسول الله ﷺ: أيُّ الناسِ أعظمُ حقًّا على المرأة؟ قال: «زوجها». قلتُ: فأيُّ الناس أعظم حقًّا على الرجل؟ قال: «أمه»١
التخريج
  1. ١أخرجه الحاكم ٤‏/‏١٦٧ (٧٢٤٤). قال البزار -كما في كشف الأستار ٢‏/‏١٧٦ (١٤٦٢)-: «لا نعلمه مرفوعًا إلا بهذا الإسناد، وأبو عتبة لا نعلم حدث عنه إلا مسعر». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣‏/‏٣٤ (٢٩٧٣): «رواه البزار، والحاكم، وإسناد البزار حسن». وقال الهيثمي في المجمع ٤‏/‏٣٠٨-٣٠٩ (٧٦٤٥): «وفيه أبو عتبة، ولم يحدث عنه غير مسعر، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٤‏/‏٨٢ (٣٢٠٥): «إسناد حسن». وقال ابن حجر في الفتح ١٠‏/‏٤٠٢: «أخرجه أحمد، والنسائي، وصححه الحاكم». وقال الهيتمي في الزواجر ٢‏/‏٦٤: «بسند حسن».
١٧
عن عائشة، عن رسول الله ﷺ، قال: «أُفٍّ للحَمّام؛ حِجابٌ لا يستر، وماء لا يُطَهِّر، ولا يحِلُّ لرجل أن يدخله إلا بمنديل، مُرِ المسلمين لا يفتنوا نساءَهم، الرجال قوامون على النساء، علِّمُوهُنَّ، ومُرُوهُنَّ بالتسبيح»١
التخريج
  1. ١أخرجه البيهقي في الشعب ١٠‏/‏٢٠٦ (٧٣٨٣). قال البيهقي: «هذا منقطع». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ١‏/‏١٩٠: «فيه انقطاع، وضعف». وقال في فيض القدير ٢‏/‏٥٤ (١٣١١) مُعَقِّبًا على كلام البيهقي: «فاقتصار المصنف -السيوطي- على الرمز لضعفه غير كاف، ووجه الانقطاع أنّ عبيد الله بن جعفر رواه عن عائشة بلاغًا، ثُمَّ إن فيه مع الانقطاع ابن لهيعة وغيره». وقال السيوطي: «بسند منقطع». وقال الألباني في الضعيفة ١٤‏/‏١١٤١ (٧٠٣٨): «ضعيف».
١٨
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصوم المرأةُ وبعلُها شاهِدٌ إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٧‏/‏٣٠ (٥١٩٢-٥١٩٥)، ومسلم ٢‏/‏٧١١ (١٠٢٦).
١٩
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق الأوزاعي- قال: لا تُقصُّ المرأة مِن زوجها إلا في النفس١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٦٨٦. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير، وهو عنده من طريق عبد الرزاق عن معمر بلفظ: لو أن رجلًا جرح امرأته، أو شجَّها؛ لم يكن عليه في ذلك قَوَد، وكان عليه العقل، إلا أن يعدو عليها فيقتلها، فيُقتل بها. وهو في تفسير عبد الرزاق ١‏/‏١٥٧.
تعليقات المحققين
  1. ٢علَّقَ ابنُ عطية (٢/٥٤٣) على قول ابن شهاب هذا بقوله: «هذا تجاوُزٌ. قال غيره: إلا في النفس والجراح».
٢٠
عن سفيان -من طريق عبد الله- قال: نحن نُقصُّ منه إلا في الأدب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٦٨٦.

قراءات، وتتمة في معنى الآية

٤ أقوال
١
عن طلحة بن مُصَرِّف، قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: (فالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِّلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ فَأَصْلِحُوآ إلَيْهِنَّ واللّاتِي تَخافُونَ)١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٥. وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط ٣‏/‏٢٥٠، والجامع لأحكام القرآن ٦‏/‏٢٨١، وهي عندهما بلفظ: (فالصَّوالِحُ قَوانِتُ حَوافِظُ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ فَأَصْلِحُوآ إلَيْهِنَّ).
٢
قال إسماعيل السدي: وهي في قراءة عبد الله بن مسعود: (بِما حَفِظَ اللَّهُ فَأَصْلِحُوآ إلَيْهِنَّ)١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤١.
٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ﴾، يعني: إذا كُنَّ كذا فأحسنوا إليهِنَّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٦. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
٤
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ﴾، قال: فأحسِنوا إليهن١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٩٥.
تعليقات المحققين
  1. ٢بيَّن ابنُ جرير (٦/٦٩٥) أنّ في الكلامِ محذوفًا مُقَدَّرًا؛ مُستندًا إلى قراءة ابن مسعود، وأقوال السلف، فقال: «في الكلام متروك استغني بدلالة الظاهر من الكلام عليه مِن ذِكْرِه، ومعناه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله؛ فأحسِنوا إليهن وأصلحوا».

نزول الآية

٩ أقوال
١
قال قتادة بن دعامة: ذُكِر لنا: أنّ رجلًا لَطَم امرأته على عهد نبي الله، فأتت المرأةُ نبي الله، فأراد نبي الله أن يقصها منه؛ فأنزل الله: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾١
التخريج
  1. ١ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٣٦٦-٣٦٧-، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٨٩.
٢
عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: لطم رجل امرأته، فأراد النبي ﷺ القَصاص، فبينما هم كذلك نزلت الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٨٩.
٣
عن إسماعيل السدي، نحوه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٨٩.
٤
قال مقاتل بن سليمان: قوله عز وجل: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ نزلت في سعد بن الربيع بن عمرو، مِن النُّقَباء، وفي امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، وهما من الأنصار، مِن بني الحارث بن الخزرج، وذلك أنّه لَطَم امرأتَه، فأتت أهلها، فانطلق أبوها معها إلى النبي ﷺ، فقال: أنكَحْتُه وأفْرَشْتُه كريمتي، فلطمها! فقال النبي ﷺ: «لِتَقْتَصَّ مِن زوجها». فأتت مع زوجها لِتَقْتَصَّ منه، ثم قال النبي ﷺ: «ارجعوا؛ هذا جبريل عليه السلام قد أتاني». وقد أنزل الله عز وجل: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم﴾، فقال النبي ﷺ عند ذلك: «أردنا أمرًا وأراد الله أمرًا، والذي أراد الله [خير]»١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٧٠-٣٧١.
٥
عن علي بن أبي طالب، قال: أتى النبي ﷺ رجلٌ من الأنصار بامرأة له، فقالت: يا رسول الله، إنّ زوجها فلان بن فلان الأنصاري، وإنّه ضربها، فأثَّر في وجهها. فقال رسول الله ﷺ: «ليس ذلك له». فأنزل الله: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾. أي: قوّامون على النساء في الأدب. فقال رسول الله ﷺ: «أردتُ أمرًا، وأراد اللهُ غيرَه»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٢‏/‏٢٩٣-. ضعيف جِدًّا؛ في إسناده محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، قال ابن عدي: «كتبت عنه بمصر، وحمله شدة تَشَيُّعِه أن أخرج إلينا نسخة قريبًا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن آبائه، بخط طري، عامتها مناكير، فذكرنا ذلك للحسين بن علي بن الحسين بن عمر بن علي بن الحسين بن علي العلوي شيخ أهل البيت بمصر، فقال: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة، ما ذكر قطُّ أن عنده رواية، لا عن أبيه، ولا عن غيره». ينظر: لسان الميزان ٥‏/‏٣٦٢.
٦
عن الحسن البصري، قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ تستعدي على زوجها أنّه لَطَمها، فقال رسول الله ﷺ: «القَصاص». فأنزل الله: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ الآية، فرجعت بغير قَصاص١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٤٠.
٧
عن الحسن البصري: أنّ رجلًا لَطَم امرأته، فأتت النبي ﷺ، فأراد أن يقصها منه؛ فنزلت: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾. فدعاه، فتلاها عليه، وقال: «أردتُ أمرًا، وأراد اللهُ غيرَه»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٨٨.
٨
عن الحسن البصري: في رجل لطم امرأته، فأتت تطلب القصاص، فجعل النبي ﷺ بينهما القَصاص؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه﴾ [طه:١١٤]، ونزلت: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٤‏/‏١٨٩ (٢٨٠٦٤).
٩
عن الحسن البصري: أنّ رجلًا مِن الأنصار لَطَم امرأتَه، فجاءت تَلْتَمِسُ القَصاص، فجعل النبي ﷺ بينهما القَصاص؛ فنزلت: ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه﴾ [طه:١١٤]، فسكت رسول الله ﷺ، ونزل القرآن: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ إلى آخر الآية. فقال رسول الله ﷺ: «أردنا أمرًا، وأراد اللهُ غيرَه»١