سورة النساء | الآية ١٢٨

عرض السورة
التَّفسير

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﱿ

التفسير المظهري
المظهري
جامع البيان في تأويل آي القرآن
الطبري
تفسير القرآن العظيم
ابن كثير
تفسير القرآن العظيم
ابن كثير
تيسير الكريم الرحمن
السعدي
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
الشنقيطي - أضواء البيان
تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
محمد نسيب الرفاعي
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير
أبو بكر الجزائري
التفسير الميسر
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
حكمت بشير ياسين
المختصر في تفسير القرآن الكريم
مركز تفسير للدراسات القرآنية
تفسير مجاهد
مجاهد بن جبر
غريب القرآن
زيد بن علي
تفسير مقاتل بن سليمان
مقاتل بن سليمان
تفسير الإمام مالك
مالك بن أنس
تفسير الشافعي
الشافعي
معاني القرآن
الفراء
معاني القرآن للفراء
الفراء
مجاز القرآن
أبو عبيدة معمر بن المثنى
تفسير القرآن
الصنعاني
غريب القرآن
ابن قتيبة الدِّينَوري
تفسير التستري
سهل التستري
تفسير النسائي
النسائي
معاني القرآن وإعرابه للزجاج
الزجاج
تفسير ابن أبي حاتم
ابن أبي حاتم الرازي
تأويلات أهل السنة
أبو منصور المَاتُرِيدي
أحكام القرآن
الجصاص
بحر العلوم
أبو الليث السمرقندي
تفسير ابن خويز منداد
ابن خويزمنداد
تفسير القرآن العزيز
ابن أبي زَمَنِين
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
الثعلبي
الهداية الى بلوغ النهاية
مكي بن أبي طالب
النكت والعيون
الماوردي
النكت والعيون
الماوردي
آراء ابن حزم الظاهري في التفسير
ابن حزم
جهود ابن عبد البر في التفسير
ابن عبد البر
تفسير القشيري
القشيري
لطائف الإشارات
القشيري
التفسير البسيط
الواحدي
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
الواحدي
تفسير السمعاني
أبو المظفر السمعاني
تفسير الراغب الأصفهاني
الراغب الأصفهاني
أحكام القرآن
إلكيا الهراسي
معالم التنزيل
البغوي
معالم التنزيل
البغوي
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
الزمخشري
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
ابن عطية
أحكام القرآن
ابن العربي
إيجاز البيان عن معاني القرآن
بيان الحق النيسابوري
أحكام القرآن
ابن الفرس
تذكرة الاريب في تفسير الغريب
ابن الجوزي
زاد المسير في علم التفسير
ابن الجوزي
مفاتيح الغيب
فخر الدين الرازي
تفسير العز بن عبد السلام
عز الدين بن عبد السلام
أنوار التنزيل وأسرار التأويل
البيضاوي
مدارك التنزيل وحقائق التأويل
أبو البركات النسفي
التسهيل لعلوم التنزيل
ابن جُزَيِّ
لباب التأويل في معاني التنزيل
الخازن
البحر المحيط في التفسير
أبو حيان الأندلسي
النهر الماد من البحر المحيط
أبو حيان الأندلسي
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
السمين الحلبي
اللباب في علوم الكتاب
ابن عادل الحنبلي
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحداد اليمني
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحداد اليمني
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس
الفيروزآبادي
غرائب القرآن ورغائب الفرقان
نظام الدين القمي النيسابوري
تفسير الجلالين
المَحَلِّي
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
الثعالبي
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
برهان الدين البقاعي
جامع البيان في تفسير القرآن
الإيجي محيي الدين
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
السُّيوطي
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
السُّيوطي
الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم
الكَازَرُوني
فتح الرحمن في تفسير القرآن
مجير الدين العُلَيْمي
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
الشربيني
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
أبو السعود
روح البيان
إسماعيل حقي
التفسير المظهري
المظهري
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
ابن عجيبة
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
ابن عجيبة
التفسير المظهري
محمد ثناء الله المظهري
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين
الصاوي
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
الشوكاني
فتح البيان في مقاصد القرآن
صديق حسن خان
محاسن التأويل
جمال الدين القاسمي
روح المعاني
الألوسي
تفسير المنار
محمد رشيد رضا
تفسير المنار
رشيد رضا
تفسير المراغي
أحمد بن مصطفى المراغي
تفسير المراغي
المراغي
المصحف المفسّر
فريد وجدي
التفسير القرآني للقرآن
عبد الكريم يونس الخطيب
أضواء البيان
محمد الأمين الشنقيطي
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
ابن عاشور
زهرة التفاسير
محمد أبو زهرة
زهرة التفاسير
أبو زهرة
بيان المعاني
ملا حويش
أوضح التفاسير
محمد عبد اللطيف الخطيب
إعراب القرآن وبيانه
محيي الدين الدرويش
التفسير الحديث
محمد عزة دروزة
التفسير الحديث
دروزة
تيسير التفسير
إبراهيم القطان
تيسير التفسير
إبراهيم القطان
صفوة البيان لمعاني القرآن
حسنين مخلوف
الموسوعة القرآنية
إبراهيم الإبياري
تفسير الشعراوي
الشعراوي
تفسير الشعراوي
الشعراوي
تفسير القرآن الكريم
عبد الله محمود شحاتة
التفسير الوسيط
محمد سيد طنطاوي
التفسير المنير
وهبة الزحيلي
التفسير الوسيط
وهبة الزحيلي
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن
محمد الأمين الهرري
فتح الرحمن في تفسير القرآن
تعيلب
التفسير الشامل
أمير عبد العزيز
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
بشير ياسين
التفسير الميسر
التفسير الميسر
المنتخب في تفسير القرآن الكريم
المنتخب
أيسر التفاسير
أسعد حومد
التفسير الميسر
مجموعة من المؤلفين
التفسير الواضح
محمد محمود حجازي
المختصر في تفسير القرآن الكريم
مجموعة من المؤلفين
المنتخب في تفسير القرآن الكريم
مجموعة من المؤلفين
تفسير غريب القرآن - الكواري
كَامِلَة بنت محمد الكَوارِي
صفوة التفاسير
محمد علي الصابوني
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحدادي اليمني
مختصر تفسير ابن كثير
محمد علي الصابوني
معاني الكلمات من كتاب السراج في بيان غريب القرآن
محمد الخضيري
روى البخاري وأبو داود والحاكم عن عائشة والترمذي مثله عن ابن عباس أنه توقعت سودة أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسنت فقالت : يومي لعائشة فأنزل الله تعالى ﴿و إن امرأة﴾ مرفوع بفعل مضمر يفسر ما بعده أي ﴿خافت﴾ وجاز أن يكون خافت صفة، والمقدر كانت تقديره وإن كانت امرأة خافت يعني توقعت ﴿من بعلها﴾ مكروها يعني ﴿نشوزا﴾ أي ترفعا عن صحبتها كراهة لها، يعني خافت أن يطلقها لما ظهر لها ذلك بالإمارات ﴿أو إعراضا﴾ بوجهه عنها بأن يقل مجالستها ومحادثتها ويمنعها عن حقوقها وهي تريد أن لا يطلقها ﴿فلا جناح عليهما أن يصلحا﴾ أصله أن يتصالحا أبدلت التاء صادا أو أدغمت كذا قرأ أكثرهم، وقرأ الكوفيون يصلحا بضم الياء وسكون الصاد من أصلح ﴿بينهما﴾ بأن تحط المرأة بعض المهر أو كله أو النفقة أو نصيبها من القسم أو تهب له شيئا تستميله به إليها، قال البغوي : يقول الزوج إنك قد دخلت في السن وإني أريد أن أتزوج امرأة شابة جميلة أوثرها عليك في القسم ليلا ونهارا فإن رضيت بهذا فأقيمي وإن كرهت خليت سبيلك فإن رضيت كانت هي المحسنة ولا تجبر على ذلك وإن لم ترض بدون حقها كان على الزوج أن يوفيها حقها من القسم والنفقة أو يسرحها بإحسان فإن أمسكها ووفاها حقها مع كراهة فهو المحسن، وقال مقاتل بن حبان : هو أن الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها الشابة فيقول للكبيرة أعطيتك من مالي نصيبا على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك فترضى بما اصطلحا عليه فإن أبت أن ترضى فعليه إن أقسم أن يعدل بينهما في القسم، وعن علي رضي الله عنه في هذه الآية قال تكون المرأة عند الرجل فتنبو عينه عنها من دمامة أو كبر فتكره المرأة فرقته فإن أعطته من مالها فهو له حل وإن أعطته من أيامها فهو حل له، وفي كلمة بينهما إشارة إلى أن الأحب أن يتصالحا من غير مدخلية ثالث لئلا يطلع غيرهما على ما بينهما مما يعاب ﴿صلحا﴾ منصوب على المصدرية والمفعول به بينهما أو هو محذوف، قيل : إنما يتم نصبه على المصدرية لو جاء الصلح بمعنى الإصلاح والتصالح، قلنا : كون الصلح فردا للإصلاح يكفي في جعله مصدرا على أنه جاز أن يكون المصدر من غير بابه كما قوله تعالى : أنبته الله نباتا وعلى القراءة الثانية جاز أن ينتصب صلحا على المفعول به على إرادة أن يوقعا بينهما صلحا خاليا عن الفساد، ويستفاد من هذه الآية بالدلالة أنه لو خاف الرجل نشوز المرأة لا جناح عليها في الإصلاح أيضا ويحتمل أن يجعل هذا الحكم تحت قوله تعالى ﴿و الصلح خير﴾ من الفرقة أو من الخصومة أو من سوء المعاشرة، أو المعنى الصلح خير من الخيرات يعني من جملتها كما أن الخصومة شر من جملة الشرور، وهذه الجملة معترضة لدفع توهم الكراهة التي تستفاد من قوله لا جناح فإنه لنفي الإثم ولأن إعطاء المرأة شيئا من حقها تشابه الرشوة، وهذه الآية وإن كانت واردة في المصالحة بين الزوجين لدفع الخصومة الواقعة لحقوق النكاح لكن اللفظ علم يشتمل كل صلح واقع بعد دعوى صحيح وذلك ثلاثة أضرب : صلح مع إقرار وصلح مع سكوت وصلح مع إنكار وكل ذلك جائز عند الأئمة الثلاثة للإطلاق هذه الآية، وقال الشافعي : لا يجوز الصلح مع إنكار وسكوت لقوله صلى الله عليه وسلم :" كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حرام أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا " رواه الحاكم عن كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده، وجه الاستدلال أن البدل كان حلالا على الدافع حراما على الأخذ فينقلب الأمر ولأن المدعى عليه يدفع المال لقطع الخصومة وهذا رشوة، قال الأئمة الثلاثة : هذا الحديث حجة لنا لا علينا لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم " كل صلح جائز " ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم " إلا صلحا أحل حراما " بعينه كالخمر أو حرم حلالا بعينه كما أن يصالح امرأته على أن لا يطأ ضرتها ألا ترى أن الرجل إذا أراد أن يطلقا ا وامرأة والمرأة صالحته على أن لا يطلقها وتترك قسمها لضرتها جاز إجماعا حيث أسقطت حقها مع أن ترجيح بعض النساء في القسم كان حراما ثم صار حلالا بعد رضائها، والصلح بعد السكوت أو الإنكار صلح بعد دعوى صحيح فيقتضي بجوازه لأن المدعي يأخذ عوضا عن حقه في زعمه وهذا مشروع والمدعى عليه يدفع لدفع الخصومة عن نفسه وهذا مشروع أيضا إذ المال وقاية للأنفس ودفع الرشوة لدفع الظلم أمر جائز، غير أن من علم أن عليه حقا للمدعي عليه ولم يقر له فعجز المدعي عن إثبات حقه فصالح على بعض حقه لا يحل للمدعى عليه ذلك عند الله تعالى إجماعا لأنه هضم الحق، وأما إذا لم يعلم ذلك وادعى عليه فالصلح جائز عند الثلاثة، ومنعه الشافعي.
مسألة : فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال فيجري فيه الشفعة ويرد بالعيب ويثبت فيه خيار الرؤية والشرط ويفسده جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه لأنه يسقط فلا يفضي إلى المنازعة، ويشترط القدر على تسليم البدل وإن وقع عن مال بمنافع يعتبر بالأجارة فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت أحدهما في المدة. مسألة : والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة، فإن صالح على دار لا يجب فيه الشفعة بخلاف ما إذا صالح على دار. مسألة : ولو دعى دارا فصالح على قطعة منها لم يصح الصلح لأن ما قبضه من عين حقه وهو على دعواه في الباقي إلا أن يزيد درهما في بدل الصلح أو يلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباقي. مسألة : ويصلح الصلح عن جناية العمد والخطأ لأنه حق من الحقوق وقد قال الله تعالى :﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ وعن دعوى النكاح من الرجل فكان دفع المال من جانبها بمنزلة الخلع وعن دعوى الرق وكان بمنزلة الإعتاق على مال. مسألة : وإذا وقع الصلح عن دين يحل على أنه استوفى بعض حقه قدرا وأسقط باقيه، فمن صالح عن ألف جياد حال على خمسمائة زيوف مؤجل جاز لأنه أسقط بعض حقه قدرا ووصفا وأجل الباقي، وعن ألف زيوف على خمسمائة جياد لم يجز لأن الجياد غير مستحق له وهي زائد وصفا فصار معاوضة ألف بخمسمائة وزيادة وصف وهو ربا، ولو صالح عن الدراهم بالدنانير يشترط قبض الدنانير قبل الافتراق لأنه صرف والله أعلم.
وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب : أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت : لا تطلقني وأقسم لي ما بدا لك فأنزل الله تعالى ﴿و إن امرأة خافت﴾ الآية، وله شواهد موصول أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال البغوي : نزلت في غمرة، ويقال خويلة ابنة محمد بن مسلمة وفي زوجها أسعد بن الربيع، ويقال : رافع بن خديج تزوجها وهي شابة فلما علا الكبر تزوج عليها امرأة شابة وآثر عليها وجفا ابنة محمد بن مسلمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه فنزلت هذه الآية. وأخرج الحاكم عن عائشة قالت : نزلت هذه الآية والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة قد ولدت أولادا فأراد أن يستبدلها فراضته على أن تقر عنده ولا يقسم لها، وقال البغوي : قال سعيد بن جبير : كان رجل له امرأة قد كبرت وله أولاد فأراد أن يطلقها ويتزوج غيرها فقالت : لا تطلقني ودعني على ولدي واقسم لي في كل شهرين إن شئت وإن شئت فلا تقسم لي، فقال : إن كان تصلح على ذلك فهو أحب إلي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأنزل الله تعالى ﴿وإن امرأة خافت﴾ وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : جاءت المرأة حين أنزلت هذه الآية ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ فقالت : إني أريد أن تقسم لي من نفقتك وقد كانت رضيت أن تدعها فلا يطلقها ولا يأتيها فأنزل الله تعالى [ وأحضرت الأنفس الشح ] أي جعل الشح حاضرا لها مطبوعة عليها لا يغيب عنها أبدا، والشح البخل مع الحرص كذا في الصحاح والقاموس، يعني الشح لا يذهب عن أحد غالبا فلا تكاد المرأة أن تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها ولا الرجل يسمح بأن يمسكها ويقوم بحقها على ما ينبغي إذا كرهها أو أحب غيرها، وهذه الجملة أيضا معترضة كانت الجملة الأولى للترغيب في المصالحة وهذه الجملة لتمهيد العذر في المماسكة ولكونهما معترضين اغتفر عدم مجانستها فإن الأولى اسمية والثانية فعلية ﴿و إن تحسنوا﴾ في المعاشرة أي يحسن الأزواج بأداء حقوق الزوجات والإقامة معهن بالعدل وإن مع الكراهة وتحسن الزوجات بأداء حقوق الأزواج ولو على خلاف ما تشتهي أنفسهن ﴿وتتقوا﴾ النشوز والإعراض وتنقيص الحق ﴿فإن الله كان بما تعملون﴾ من الإحسان والإضرار ﴿خبيرا﴾ فيجازيكم عليه، أقام كونه عالما بأعمالهم مقام إئابته إياهم عليها الذي هو جواب الشرط حقيقة إقامة السبب مقام المسبب.

التفسير المظهري

المظهري

عرض الكتاب