﴿إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ ( ١٧٥ ).
٣٢٥- قال ابن عباس رضي الله عنهما : الأخوات لا يرثن مع الأولاد لقوله تعالى :﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ فإنه لما جعل لها النصف دل على انتفائه عند وجود الولد. [ المستصفى : ٢/١٩٨ ]
٣٢٥- قال ابن عباس رضي الله عنهما : الأخوات لا يرثن مع الأولاد لقوله تعالى :﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ فإنه لما جعل لها النصف دل على انتفائه عند وجود الولد. [ المستصفى : ٢/١٩٨ ]