سورة النساء | الآية ١٧٦

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

آثار متعلقة بالآية

١٢ قولًا
١
عن عبد الله بن عباس، أنّ رسول الله ﷺ قال: «ألْحِقوا الفرائضَ بأهلها، فما أبْقَتْ فلِأولى رجل ذَكَر»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٨‏/‏١٥٠ (٦٧٣٢)، ٨‏/‏١٥١ (٦٧٣٥)، ٨‏/‏١٥٢ (٦٧٣٧)، ٨‏/‏١٥٣ (٦٧٤٦)، ومسلم ٣‏/‏١٢٣٣ (١٦١٥).
٢
عن عمر بن الخطاب، قال: ثلاثٌ وددتُ أنّ رسول الله ﷺ كان عَهِد إلينا فيهِنّ عهدًا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب مِن أبواب الرِّبا١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٩١٨٤)، والبخاري (٥٥٨٨)، ومسلم (٣٠٣٢)، وابن جرير ٧‏/‏٧٢١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٣
عن عمر بن الخطاب، قال: ثلاثٌ لَأن يكون النبي ﷺ بَيَّنَهُنَّ لنا أحبُّ إلَيَّ مِن الدنيا وما فيها: الخلافة، والكلالة، والربا١
التخريج
  1. ١أخرجه الطيالسي (٦)، وعبد الرزاق (١٩١٨٤)، وابن ماجه (٢٧٢٧)، وابن جرير ٧‏/‏٧٢٠، والحاكم ٢‏/‏٣٠٤، والبيهقي ٦‏/‏٢٢٥. وعزاه السيوطي إلى العدني، والشاشي.
٤
عن عمر بن الخطاب، قال: لَأن أكونَ سألتُ النبي ﷺ عن ثلاثٍ أحبُّ إلَيَّ مِن حُمُرِ النَّعَم: عن الخليفة بعده، وعن قومٍ قالوا: نُقِرُّ بالزكاة مِن أموالنا ولا نؤديها إليك. أيَحِلُّ قتالهم؟ ، وعن الكلالة١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٩١٨٥)، والحاكم ٢‏/‏٣٠٣. وعزاه السيوطي إلى العدني، وابن المنذر.
٥
عن طارق بن شهاب، قال: أخذ عمر بن الخطاب كَتِفًا، وجمع أصحابَ النبي ﷺ، ثُمَّ قال: لَأَقْضِيَنَّ في الكلالة قضاءً تَحَدَّثُ به النساءُ في خُدُورِهِنَّ. فخَرَجَتْ حينئذٍ حيَّةٌ مِن البيت، فتفرَّقوا، فقال: لو أراد اللهُ أن يَتِمَّ هذا الأمرُ لَأَتَمَّه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٧‏/‏٧٢١.
٦
عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر بن الخطاب كتب في الجد والكلالة كِتابًا، فمكث يستخير الله، يقول: اللَّهُمَّ، إن علمت أنّ فيه خيرًا فامضِهِ. حتى إذا طَعَنَ دعا بالكتاب فمحى، ولم يدر أحدٌ ما كتب فيه، فقال: إنِّي كنتُ كتبتُ في الجَدِّ والكلالة كتابًا، وكنت أستخير الله فيه، فرأيتُ أن أترككم على ما كنتم عليه١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٩١٨٣)، وابن جرير ٧‏/‏٧٢٠.
٧
عن عبد الله بن عباس، قال: أنا أوَّلُ مَن أتى عمر بن الخطاب حين طعن، فقال: احفظ عني ثلاثًا؛ فإنِّي أخافُ أن لا يدركني الناس: أمّا أنا فلم أقضِ في الكلالة، ولم أستخلف على الناس خليفة، وكلُّ مملوك له عتيقٌ١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٩١٨٦)، وابن سعد ٣‏/‏٣٥٣، وأحمد ١‏/‏٤٠٨ مطولًا.
٨
عن عمر بن الخطاب، قال: لَأن أكون أعلمَ الكلالةَ أحبُّ إلَيَّ مِن أن يكون لي مثل جِزْيَةِ قصور الشام١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٧‏/‏٧٢٠-٧٢١.
٩
عن خارجة بن زيد بن ثابت: أنّ زيد بن ثابت كتب لمعاوية رسالةً: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله معاوية أمير المؤمنين، مِن زيد بن ثابت، سلامٌ عليك أميرَ المؤمنين ورحمة الله، فإنِّي أحمدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو. أمّا بعدُ، فإنّك كتبت تسألني عن ميراث الجد والإخوة، وإنّ الكلالةَ وكثيرًا مِمّا قُضِي به في هذه المواريث لا يعلم مبلغها إلا الله، وقد كنا نحضر من ذلك أمورًا عند الخلفاء بعد رسول الله ﷺ، فوعينا منها ما شئنا أن نعي، فنحن نُفْتِي بعدُ مَن استفتانا في المواريث١
التخريج
  1. ١أخرجه الطبراني (٤٨٦٠).
١٠
عن أبي الخير: أنّ رجلا سأل عقبة بن عامر عن الكلالة. فقال: ألا تعجبون مِن هذا؟! يسألني عن الكلالة، وما أعضل بأصحاب رسول الله ﷺ شيءٌ ما أعضلت بهم الكلالة!١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ١١‏/‏٤١٦، والدارمي ٢‏/‏٣٦٦، وابن جرير ٧‏/‏٧٢٣.
١١
عن عمرو القاري: أنّ رسول الله ﷺ دخل على سعد بن أبي وقاص وهو وجِع ومغلوب، فقال: يا رسول الله، إنّ لي مالًا، وإنِّي أُورَث كلالةً، أفأوصي بمالي أو أتصدق به؟ قال: «لا». قال: أفأوصي بثُلُثَيْه؟ قال: «لا». قال: أفأُوصي بشَطْرِه؟ قال: «لا». قال: أفأُوصِي بثلثه؟ قال: «نعم، وذاك كثير»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٢٧‏/‏١٢٥ (١٦٥٨٤). قال الهيثمي في المجمع ٤‏/‏٢١٢-٢١٣ (٧٠٩٥): «فيه عياض بن عمرو القارئ، ولم يجرحه أحد، ولم يوثقه».
١٢
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: عادني النبي ﷺ عامَ حَجَّةِ الوداع من مرضٍ أشْفَيْتُ منه على الموت، فقلتُ: يا رسول الله، بلغ بي مِن الوَجَع ما ترى، وأنا ذو مالٍ، ولا يرثني إلا ابنةٌ لي واحدة، أفأتصدق بثُلُثَي مالي؟ قال: «لا». قال: فأتصدق بشَطْره؟ قال: «الثُّلُثُ، يا سعدُ، والثلثُ كثيرٌ، إنّك أن تَذَرَ ذُرِّيَّتك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تذرهم عالةً يتكففون الناس، ولست بنافقٍ نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجَرَكَ اللهُ بها، حتى اللقمة تجعلها فِي فِي امرأتك»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري (٥٦٥٩)، ومسلم (١٦٢٨).

تفسير

٤٦ قولًا
١
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى: ﴿فلها نصف ما ترك﴾، قال: مِن الميراث، والبقِيَّةُ للعَصَبَة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٢٦.
٢
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿إن امرؤ هلك﴾، يقول: مات وليس له ولد؛ ذكر ولا أنثى١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٧‏/‏٧١٣، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٢٦ مختصرًا.
٣
وعن سعيد بن جبير، مثل ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٢٦.
٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿إن امرؤ هلك﴾ يعني: مات، ﴿ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ الميِّتُ مِن الميراث١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٢٦.
٥
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾ إذا ماتت قبلَه١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٢٦.
٦
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين﴾ قال: فلو مات الأخُ وكانت له أختان فصاعِدًا؛ مِن أبيه وأمه، أو من أبيه، ﴿فلهما الثلثان مما ترك﴾ يعني: الأخ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٢٦.
٧
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن كانتا اثنتين﴾ يعني: أختين ﴿فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٢٦.
٨
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وإن كانوا إخوة﴾ يعني: إخوة الميت ﴿رجالا ونساء﴾ مِن أبيه وأمه، أو مِن أبيه؛ ﴿فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٢٧.
٩
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿حظ﴾، يقول: نصيب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٢٧.
١٠
عن محمد بن سيرين، قال: كان عمرُ بن الخطاب إذا قرأ: ﴿يبين الله لكم أن تضلوا﴾ قال: اللَّهُمَّ، مَن بَيَّنت له الكلالة فلم تُبَيَّنْ لي١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٧٨، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص١٣، وابن جرير ٧‏/‏٧٢٥، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٢٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
١١
عن عبد الله بن عباس: ﴿يبين الله لكم أن تضلوا﴾، قال: في شأن المواريث١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
١٢
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى: ﴿يبين الله لكم أن تضلوا﴾، يقول: أن لا تحطوا١ قسمة الميراث٢
التخريج
  1. ١ذكر محققه (د: حكمت بشير ٤‏/‏١٧٦) أنه كذا في الأصل، ولعلها تصحفت من: أن لا تخطئوا، أو: أن لا تحفظوا.
  2. ٢أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٢٨.
١٣
قال مقاتل بن سليمان: ﴿يبين الله لكم أن تضلوا﴾، يقول: لِئَلّا تخطئوا قسمة المواريث١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٢٦.
١٤
عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجاج- قوله: ﴿يبين الله لكم أن تضلوا﴾، قال: في شأن المواريث١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٧‏/‏٧٢٥.
١٥
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿يبين الله لكم أن تضلوا﴾، يقول: أن تحفظوا قسمة المواريث، فهذه الضلالة التي يكون فيها الإخوة عصبةً، إذا لم يكن ولدٌ فيَرِثُون مع الجد في الكلالة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٢٨.
١٦
قال مالك بن أنس -من طريق عبد الله بن وهب- قال: ﴿يبين الله لكم أن تضلوا﴾، فهذه الضلالة التي يكون فيها الإخوة عصبة، إذا لم يكن ولدٌ فيرثون مع الجد في الكلالة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٢٨.
١٧
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾، يعني: مِن قسمة المواريث وغيرِها ﴿عليم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٢٨.
١٨
قال مقاتل بن سليمان: ﴿والله بكل شيء﴾ مِن قسمة المواريث ﴿عليم﴾، نظيرها في الأنفال١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٢٦. لعله يشير إلى قوله تعالى: ﴿وأُولُو الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)﴾.
١٩
عن عامر الشعبي، قال: الكلالةُ: ما كان سوى الوالد والولد مِن الورثة، إخوة أو غيرهم من العصبة، كذلك قال، علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت١.
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٢٠
عن عبد الله بن عباس: ﴿يستفتونك﴾، قال: سألوا نبي الله عن الكلالة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٢١
عن الحسن بن محمد ابن الحنفية، قال: سألتُ عبد الله بن عباس عن الكلالة. قال: هو ما عدا الوالد والولد. فقلت له: ﴿إن امرؤا هلك ليس له ولد﴾. فغضِب، وانتهرني١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٩١٨٩)، وسعيد بن منصور (٥٨٨ – تفسير)، وابن أبي شيبة ١١‏/‏٤١٦، والدارمي ٢‏/‏٣٦٦، وابن جرير ٦‏/‏٤٦٨، ٤٧٧، والبيهقي في سُنَنِه ٦‏/‏٢٢٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٢٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: الكلالة: مَن لم يترك ولدًا ولا والِدًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٧٧-٤٧٨.
٢٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق حسين، عن رجل- قال: الكلالة: هو الميِّتُ نفسه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١١‏/‏٤١٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٢٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق سليم بن عبد- في قوله: ﴿قل الله يفتيكم في الكلالة﴾، قال: الكلالةُ: ما خلا الوالد والولد١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص١٣٤.
٢٥
عن عمرو بن شرحبيل -من طريق أبي إسحاق الهمذاني- قال: ما رأيتُهم إلا قد تواطَئوا أنّ الكلالة: مَن لا ولد له ولا والِد١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١‏/‏١٧٧، وفي مصنفه (١٩١٩٢).
٢٦
عن قتادة بن دعامة، في قوله: ﴿قل الله يفتيكم في الكلالة﴾، قال: الكلالة: الذي لا ولد ولا والد ولا جد١
التخريج
  1. ١ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٤٢٦-.
٢٧
عن قتادة بن دعامة، ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿قل الله يفتيكم في الكلالة﴾، قالا: مَن ليس له ولدٌ ولا والد١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٧٧.
٢٨
قال مقاتل بن سليمان: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾، يعني به: الميت الذي يموت وليس له ولدٌ ولا والد، فهو الكلالة. وذلك أنّ جابر بن عبد الله الأنصاري مرض بالمدينة، فعاده رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنِّي كلالةٌ لا أبَ لي ولا ولد، فكيف أصنع في مالي؟١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٢٦.
٢٩
قال مالك بن أنس: الأمرُ المجتمعُ عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركتُ عليه أهلَ العلم ببلدنا: أنّ الكلالة على وجهين: فأمّا الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله -تبارك وتعالى- فيها: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة، وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ [النساء:١٢] فهذه الكلالةُ التي لا يَرِثُ فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولدٌ ولا والِدٌ. وأمّا الآيةُ التي في آخر سورة النساء التي قال الله -تبارك وتعالى- فيها: ﴿يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم﴾؛ قال مالك: فهذه الكلالةُ التي تكون فيها الإخوة عصبةٌ إذا لم يكن ولد، فيرثون مع الجد في الكلالة، فالجدُّ يرِث مع الإخوة، لأنّه أولى بالميراث منهم، وذلك أنّه يرِث مع ذكور ولد المُتَوَفّى السدسَ، والإخوة لا يَرِثُون مع ذكور ولد المُتَوَفّى شيئًا. وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى؟! فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث؟! فالجدُّ هو الذي حجب الإخوة للأم، ومنعهم مكانُه الميراثَ، فهو أولى بالذي كان لهم؛ لأنهم سقطوا من أجله، ولو أنّ الجد لم يأخذ ذلك الثلثَ أخذه بنو الأم، فإنّما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجدُّ هو أولى بذلك من الإخوة للأم١
التخريج
  1. ١الموطأ (ت: د. بشار عواد) ٢‏/‏١٧-١٨ (١٤٦٨). تقدم أول السورة بيان الخلاف في أقوال السلف في معنى الكلالة والراجح فيه، وذلك عند تفسير قوله تعالى: ﴿وإنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما السُّدُسُ﴾ [النساء:١٢].
٣٠
عن الأسود بن يزيد، قال: قضى فينا معاذُ بنُ جبلٍ على عهد رسول الله ﷺ في ابنة وأخت: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٨‏/‏١٥١ (٦٧٣٤)، ٨‏/‏١٥٢ (٦٧٤١).
٣١
عن زيد بن ثابت: أنّه سُئِل عن زوجٍ، وأُخْتٍ لأبٍ وأُمٍّ. فأعطى الزوجَ النصفَ، والأختَ النصفَ، فكُلِّم في ذلك، فقال: حضرتُ النبي ﷺ قضى بذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٣٥‏/‏٥٠١ (٢١٦٣٩). قال ابن كثير في تفسيره ٢‏/‏٤٨٤: «تفرَّد به أحمد من هذا الوجه». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة ٤‏/‏٦٥٦ (٤٨٥٠): «وهذا منقطع». وقال الهيثمي في المجمع ٤‏/‏٢٢٨ (٧١٦٦): «فيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال السيوطي: «سند جيد». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣‏/‏١٣٥٦ (٤٠٩٩): «فيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح».
٣٢
عن هزيل بن شرحبيل: أنّ أبا موسى الأشعري سُئِل عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأبوين. فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فيتابعني، فسُئِل ابن مسعود، وأُخبِر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللتُ إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - ﷺ -: للابنةِ النصف، ولابنةِ الابن السُّدُس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرُ فيكم١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٨/ ١٥١ (٦٧٣٦).
٣٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن- أنّه سُئِل عن رجلٍ تُوُفِّي، وترك ابنته، وأخته لأبيه وأمه. فقال: البنت النصف، وليس للأخت شيء، وما بقي فلعصبته، فقيل: إنّ عمر جعل للأخت النصف. فقال ابن عباس: أنتم أعلمُ أم الله؟! قال الله: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾. فقلتم أنتم: لها النصفُ وإن كان له ولد!١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٩٠٢٣)، والحاكم ٤/ ٣٣٩، والبيهقي ٦/ ٢٣٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٣٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن أبي مليكة- قال: شيءٌ لا تجدونه في كتاب الله، ولا في قضاء رسول الله، وتجدونه في الناسِ كلهم: للابنةِ النصف، وللأخت النصف، وقد قال الله: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه الحاكم ٤‏/‏٣٣٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٣٥
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى: ﴿ليس له ولد وله أخت﴾، قال: من أبيه وأمه، أو من أبيه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٢٦.
٣٦
عن عمر بن الخطاب، قال: ما سألتُ النبي ﷺ عن شيءٍ أكثر ما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري، وقال: «تكفيك آيةُ الصَّيف التي في آخر سورة النساء»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ١‏/‏٣١١-٣١٢ (١٧٩)، وابن جرير ٧‏/‏٧٢١-٧٢٢ واللفظ له. وأصله عند مسلم ١‏/‏٣٩٦ (٥٦٧)، ٣‏/‏١٢٣٦ (١٦١٧).
٣٧
عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمَرِيِّ، قال: قال عمر بن الخطاب: ما أغلظ لي رسول الله ﷺ، أو: ما نازعتُ رسول الله ﷺ في شيء ما نازعته في آية الكلالة، حتى ضرب صدري، فقال: «يكفيك منها آيةُ الصَّيف: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾». وسأقضي فيها بقضاءٍ يعلمه مَن يقرأ ومَن لا يقرأ، هو ما خلا الأب١
التخريج
  1. ١أخرجه البيهقي في الكبرى (١٢٢٧٠)، وابن جرير ٧‏/‏٧١٩ واللفظ له. وأصله عند مسلم ١‏/‏٣٩٦ (٥٦٧)، ٣‏/‏١٢٣٦ (١٦١٧).
٣٨
عن معدان بن أبي طلحة: أنّ عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة، فذكر نبي الله ﷺ، وذكر أبا بكر، ثم قال: إنِّي لا أدَعُ بعدي شيئًا أهمُّ عندي مِن الكلالة، ما راجعت رسول الله ﷺ في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: «يا عمرُ، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟!». وإنِّي إن أعِشْ أقْضِ فيها بقضيةٍ يَقْضِي بها مَن يقرأ القرآن، ومَن لا يقرأ القرآن١٢
التخريج
  1. ١أخرجه مسلم ١‏/‏٣٩٦ (٥٦٧) بطوله، ٣‏/‏١٢٣٦ (١٦١٧)، وابن جرير ٧‏/‏٧٢٢.
تعليقات المحققين
  1. ٢علَّق ابنُ عطية (٣/٧٧) على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بقوله: «فظاهر كلام عمر رضي الله عنهما أنّ آية الصيف هي هذه... ، وقول رسول الله ﷺ: «تكفيك منها آية الصيف» بيانٌ فيه كفاية وجلاء، ولا أدري ما الذي أشكل منها على الفاروق -رضوان الله عليه- إلا أن تكون دلالة اللفظ لم تطرد له أن كان استعمال قريش لها قليلًا، ولا محالة أنّ دلالة اللفظ اضطربت على كثير من الناس، ولذلك قال بعضهم: الكلالة: الميت نفسه. وقال آخرون: الكلالة: المال. إلى غير ذلك من الخلاف».
٣٩
عن عمر بن الخطاب، قال: سألتُ النبي ﷺ عن الكلالة، فقال: «تكفيك آية الصيف». فلَأَنْ أكون سألتُ النبي ﷺ عنها أحبُّ إلي مِن أن يكون لي حمر النَّعَم١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ١‏/‏٣٧٠-٣٧١ (٢٦٢) عن أبي نعيم، عن مالك بن مغول، عن الفضل بن عمرو، عن إبراهيم، عن عمر، مرفوعًا. قال ابن كثير في تفسيره ٢‏/‏٤٨٣: «وهذا إسناد جيِّدٌ، إلا أنّ فيه انقطاعًا بين إبراهيم وبين عمر؛ فإنّه لم يدركه». وقال ابن حجر في أطراف المسند ٥‏/‏١٦ (٦٥٢٤): «هذا منقطع».
٤٠
عن البراء بن عازب، قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ، فسأله عن الكلالة. فقال: «تكفيك آية الصَّيف»١٢
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٣٠‏/‏٥٥١ (١٨٥٨٩)، ٣٠‏/‏٥٧١ (١٨٦٠٧)، ٣٠‏/‏٦١٦-٦١٧ (١٨٦٧٧)، وأبو داود ٤‏/‏٥١٦ (٢٨٨٩)، والترمذي ٥‏/‏٢٨٦ (٣٢٩١).
تعليقات المحققين
  1. ٢ذكر ابن كثير (٤/٣٩٦) هذا الحديث، ثم علَّق قائلًا: «وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف».
٤١
عن البراء بن عازب، قال: سُئِل رسول الله ﷺ عن الكلالة. فقال: «ما خلا الولد والوالد»١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ في الفرائض. قال ابن الملقن في تحفة المحتاج نقلًا عن الضياء ٢‏/‏٣٢٣ (١٣٥٠): «إسناده ثقات».
٤٢
عن سمرة بن جندب: أنّ رسول الله ﷺ أتاه رجلٌ يستفتيه في الكلالة: أنبِئْنِي يا رسول الله، أكلالة الرجل يريد: إخوته من أبيه وأُمِّه؟ فلم يقل له رسول الله ﷺ شيئًا، غير أنّه قرأ عليه آيةَ الكلالة التي في سورة النساء، ثُمَّ عاد الرجل يسأله، فكلَّما سأله قرأها، حتى أكثر، وصَخِبَ الرجل، فاشتد صَخَبُه مِن حرصِه على أن يُبَيِّن له النبي ﷺ، فقرأ عليه الآية، ثم قال له: «إنِّي -واللهِ- لا أزيدُك على ما أعطيت»١
التخريج
  1. ١أخرجه الطبراني في الكبير ٧‏/‏٢٥٩ (٧٠٥٥) من طريق جعفر بن سعد بن سمرة، قال: حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب به.
٤٣
عن الشعبي، قال: سُئِل أبو بكر عن الكلالة، فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإذا كان صوابًا فمِن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمِنِّي ومِن الشيطان، واللهُ مِنه بريء، أراه ما خلا الولد والوالد، فلما استخلف عمر قال: الكلالة ما عدا الولد. فلما طعن عمر قال: إنِّي لأستحي مِن الله أن أخالف أبا بكر١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٩١٩١)، وسعيد بن منصور (٥٩١ - تفسير)، وابن أبي شيبة ١١/ ٤١٥ - ٤١٦، والدارمي ٢/ ٣٦٥ - ٣٦٦، وابن جرير ٦/ ٤٧٥ - ٤٧٦، والبيهقي في سُنَنِه ٦/ ٢٢٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٤٤
عن أبي بكر الصديق، أنّه قال: مَن مات ليس له ولدٌ ولا والد فورثته كلالة، فضجَّ منه عليٌّ، ثم رجع إلى قوله١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
٤٥
عن عبد الله بن عباس، قال: كنت آخر الناس عهدًا بعمر بن الخطاب، فسمعتُه يقول: القول ما قلتُ. قلتُ: وما قلتَ؟ قال: قلتُ: الكلالة مَن لا ولد له١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٩١٨٧، ١٩١٨٨)، وسعيد بن منصور (٥٨٩ - تفسير)، وابن أبي شيبة ١١‏/‏٤١٥، وابن جرير ٦‏/‏٤٨٠، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٨٧، والحاكم ٢‏/‏٣٠٣-٣٠٤، والبيهقي في سُنَنِه ٦‏/‏٢٢٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. ولفظ ابن أبي حاتم: لا ولد له ولا والد.
٤٦
عن السُّمَيْطِ، قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الكلالةُ: ما خلا الولد والوالد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ١١‏/‏٤١٧.

نزول الآية

١٧ قولًا
١
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: قال بعضهم على الكلالة، فقالوا: يا نبي الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ﴿يستفتونك﴾ أي: يستخبرونك ويسألونك، ﴿قل الله يفتيكم في الكلالة﴾١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٣‏/‏٤٢١.
٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿يستفتونك﴾، نزلت في جابر بن عبدالله الأنصاري من بني سلمة بن جُشَم بن سعد بن علي بن شاردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج وفي أخواته، ﴿قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ يعني به: الميت الذى يموت وليس له ولدٌ ولا والد، فهو الكلالة. وذلك أنّ جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله مرض بالمدينة، فعاده رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إني كلالة؛ لا أب لي ولا ولد، فكيف أصنع فى مالي؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿إن امرؤ هلك﴾ الآية١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٢٦.
٣
عن عمر بن الخطاب أنّه سأل رسول الله ﷺ: كيف تُورَث الكلالة؟ فأنزل الله: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ إلى آخرها. فكأنّ عمر لم يفهم، فقال لحفصة: إذا رأيتِ مِن رسول الله ﷺ طِيب نفسٍ فسَلِيه عنها. فرَأَتْ منه طِيبَ نفس، فسألته، فقال: «أبوكِ ذكر لكِ هذا؟ ما أرى أباكِ يعلمها». فكان عمرُ يقول: ما أراني أعلمها، وقد قال رسول الله ﷺ ما قال١
التخريج
  1. ١أخرجه إسحاق ابن راهويه -كما في المطالب العالية ٨‏/‏١٧ (١٥٣٧)-، وابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٢‏/‏٤٨٥-٤٨٦-. قال ابن حجر في المطالب العالية: «صحيح إن كان ابن المسيب سمعه مِن حفصة». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٣‏/‏٤٤٠-٤٤١ (٣٠٥١): «هذا إسناد صحيح إن كان سعيد بن المسيب سمعه من حفصة أم المؤمنين». وقال المتقي الهندي في كنز العمال ١١‏/‏٧٨-٧٩ (٣٠٦٨٨): «وهو صحيح».
٤
عن طاووس: أنّ عمر بن الخطاب أمر حفصة أن تسأل النبي ﷺ عن الكلالة، فسألته، فأملاها عليها في كَتِف، وقال: «مَن أمركِ بهذا، أعمر؟ ما أراه يقيمها، أو ما تكفيه آية الصيف؟!». قال سفيان: وآية الصيف التي في النساء: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة﴾. فلما سألوا رسول الله ﷺ نزلت الآية التي في خاتمة النساء١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١٠‏/‏٣٠٥ (١٩١٩٤-١٩١٩٥)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٣‏/‏١١٧٨ (٥٨٧). قال ابن كثير ٤‏/‏٤٠٠: «هذا مرسل».
٥
عن محمد بن سيرين، قال: نزلت: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ والنبي ﷺ في مَسِيرٍ له، وإلى جنبه حُذَيفةُ بن اليمان، فبلغها النبي ﷺ حذيفةَ، وبلغها حذيفةُ عمرَ بن الخطاب وهو يسير خلفه، فلما استُخْلِف عمرُ سأل عنها حذيفةَ، ورجا أن يكون عنده تفسيرُها، فقال له حذيفة: واللهِ، إنّك لعاجِزٌ إن ظننت أنّ إمارتك تحملني أن أُحَدِّثك بما لم أُحَدِّثك يومئذ. فقال عمر: لم أُرِد هذا -رَحِمك الله-١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٧٧، وابن جرير ٧‏/‏٧١٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٦
عن حذيفة بن اليمان، قال: نزلت آيةُ الكلالة على النبي ﷺ في مَسِير له، فوقف النبي ﷺ، فإذا هو بحذيفة، فلَقّاه إيّاه، فنظر حذيفةُ، فإذا عمر، فلقّاه إيّاه، فلمّا كان في خلافة عمرَ نظر عمرُ في الكلالة، فدعا حذيفةُ، فسأله عنها، فقال حذيفةُ: لقد لقّانيها رسول الله ﷺ، فلقَّيْتُك كما لقّاني، واللهِ، لا أزيدك على ذلك شيئًا أبدًا١
التخريج
  1. ١أخرجه البزار في مسنده ٧‏/‏٣٦٧-٣٦٨ (٢٩٦٥). قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا حذيفة، ولا نعلم له طريقًا عن حذيفة إلا هذا الطريق، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى». وقال الهيثمي في المجمع ٧‏/‏١٣ (١٠٩٦١): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبيدة بن حذيفة، ووثَّقه ابن حبان». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٦‏/‏٢٠١-٢٠٢ (٥٦٧٦): «رواه البَزّار بسند متصل، رواته ثقات». وقال السيوطي: «بسند صحيح».
٧
عن الحسن بن مسروق، عن أبيه، قال: سألتُ عمر بن الخطاب وهو يخطب الناسَ عن ذي قرابة لي ورِث كلالةً، فقال: الكلالة! الكلالة! الكلالة! وأخذ بلحيته، ثم قال: واللهِ، لَأَن أعلمها أحبُّ إلَيَّ مِن أن يكون لي ما على الأرض مِن شيء، سألتُ عنها رسول الله ﷺ، فقال: «ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف؟!». فأعادها ثلاث مرات١
التخريج
  1. ١أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ١٣‏/‏٢٢٦ (٥٢٢٥) بلفظ: مرتين، وابن جرير ٧‏/‏٧٢٢-٧٢٣ من طريق جابر الجعفي، عن الحسن بن مسروق، عن أبيه به. إسناده ضعيف جِدًّا؛ فيه جابر بن يزيد الجعفي، قال عنه ابن حجر في التقريب (٨٧٨): «ضعيف».
٨
عن جابر بن عبد الله، قال: اشتكيتُ، فدخل النبي ﷺ، فقلتُ: يا رسول الله، أُوصِي لأخواتي بالثُّلُث؟ قال: «أحسِن». قلت: بالشَّطْر؟ قال: ثُمَّ خرج، ثم دخل عَلَيَّ، فقال: «لا أراك تموتُ في وجعك هذا، إنّ الله أنزل وبَيَّن ما لِأَخواتك، وهو الثلثان». فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية فِيَّ: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٢٣‏/‏٢٤٥ (١٤٩٩٨)، وأبو داود ٤‏/‏٥١٤-٥١٥ (٢٨٨٧)، وابن جرير ٧‏/‏٧١٤-٧١٥ من طريق كثير بن هشام، حدثنا هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر به. إسناده صحيح.
٩
عن جابر بن عبد الله، قال: دخل عَلَيَّ رسول الله ﷺ وأنا مريضٌ لا أعقِل، فتوضأ، ثم صَبَّ عَلَيَّ، فعقِلْتُ، فقلتُ: إنّه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ١‏/‏٥٠ (١٩٤)، ٦‏/‏٤٣-٤٤ (٤٥٧٧)، ٧‏/‏١١٦ (٥٦٥١)، ٧‏/‏١٢١-١٢٢ (٥٦٧٦)، ٨‏/‏١٤٨ (٦٧٢٣)، ٨‏/‏١٥٢-١٥٣ (٦٧٤٣)، ومسلم ٣‏/‏١٢٣٤ (١٦١٦)، وابن جرير ٦‏/‏٤٥٩-٤٦٠، وابن المنذر ٢‏/‏٥٩٣ (١٤٤٤).
١٠
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فسأله عن الكلالة، فقال: «أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾؟ فمن لم يترك ولدًا ولا والِدًا فورثته كلالة»١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل ص٢٧١-٢٧٢ (٣٧١)، والبيهقي في الكبرى ٦‏/‏٣٦٨ (١٢٢٧٢)، وابن جرير ٧‏/‏٧٢٣. قال البيهقي: «هذا هو المشهور، وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع، وليس بمعروف». وقال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن ٤‏/‏٢٥٢: «مرسل». وقال الألباني في الضعيفة ١٠‏/‏١٨٢ (٤٦٥٣): «ضعيف».
١١
وعن عمر بن الخطاب، بهذا الإسناد والمتن سواء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٦‏/‏٢٩٨ (٣١٦٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٦‏/‏٣٦٨ (١٢٢٧٤). قال الألباني في الضعيفة ١٠‏/‏١٨٣: «إسناده صحيح».
١٢
عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مثله١
التخريج
  1. ١أخرجه الحاكم ٤‏/‏٣٧٣ (٧٩٦٦). وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني. قال الحاكم: «صحيح الإسناد، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: «الحماني ضعيف».
١٣
عن أبي سلمة، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فسأله عن الكلالة، فقال: «ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة﴾؟» إلى آخر الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٧‏/‏٧٢٣.
١٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- في قوله: ﴿واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله﴾ [البقرة:٢٨١]، قال: ذكروا أنّ هذه الآية وآخر آية من سورة النساء نزلت آخر القرآن١
التخريج
  1. ١أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ١‏/‏١٠٧.
١٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- قال: نزلت هذه الآية في جابر وفي أخته، أتى رسول الله - ﷺ -، فقال: يا رسول الله، إنّ لي أختًا، فما لي وما لها؟١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٣/ ٤٢١.
١٦
عن البراء بن عازب -من طريق أبي إسحاق- قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ١٠‏/‏٥٤١، والبخاري (٦٧٤٤)، ومسلم (١٦١٨)، والترمذي (٣٠٤١)، والنسائي في الكبرى (٦٣٢٦)، وابن الضريس (٢٠)، وابن جرير ٧‏/‏٧١٦، والبيهقي في الدلائل ٧‏/‏١٣٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
١٧
عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- قال: أنزلت فِيَّ: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾١٢