سورة المائدة | الآية ٤٥

عرض السورة
التَّفسير

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

تفسير الشافعي
الشافعي
جامع البيان في تأويل آي القرآن
الطبري
تفسير القرآن العظيم
ابن كثير
تفسير القرآن العظيم
ابن كثير
تيسير الكريم الرحمن
السعدي
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
الشنقيطي - أضواء البيان
تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
محمد نسيب الرفاعي
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير
أبو بكر الجزائري
التفسير الميسر
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
حكمت بشير ياسين
المختصر في تفسير القرآن الكريم
مركز تفسير للدراسات القرآنية
غريب القرآن
زيد بن علي
تفسير مقاتل بن سليمان
مقاتل بن سليمان
تفسير الإمام مالك
مالك بن أنس
تفسير الشافعي
الشافعي
معاني القرآن
الفراء
معاني القرآن للفراء
الفراء
مجاز القرآن
أبو عبيدة معمر بن المثنى
مجاز القرآن
أبو عبيدة
معاني القرآن
الأخفش
غريب القرآن
ابن قتيبة الدِّينَوري
تفسير التستري
سهل التستري
تفسير النسائي
النسائي
معاني القرآن وإعرابه للزجاج
الزجاج
تفسير ابن أبي حاتم
ابن أبي حاتم الرازي
تأويلات أهل السنة
أبو منصور المَاتُرِيدي
أحكام القرآن
الجصاص
بحر العلوم
أبو الليث السمرقندي
تفسير القرآن العزيز
ابن أبي زَمَنِين
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
الثعلبي
الهداية الى بلوغ النهاية
مكي بن أبي طالب
النكت والعيون
الماوردي
النكت والعيون
الماوردي
تفسير القشيري
القشيري
لطائف الإشارات
القشيري
التفسير البسيط
الواحدي
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
الواحدي
تفسير السمعاني
أبو المظفر السمعاني
تفسير الراغب الأصفهاني
الراغب الأصفهاني
أحكام القرآن
إلكيا الهراسي
معالم التنزيل
البغوي
معالم التنزيل
البغوي
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
الزمخشري
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
ابن عطية
أحكام القرآن
ابن العربي
أحكام القرآن
ابن الفرس
تذكرة الاريب في تفسير الغريب
ابن الجوزي
زاد المسير في علم التفسير
ابن الجوزي
مفاتيح الغيب
فخر الدين الرازي
تفسير العز بن عبد السلام
عز الدين بن عبد السلام
جهود القرافي في التفسير
القرافي
أنوار التنزيل وأسرار التأويل
البيضاوي
مدارك التنزيل وحقائق التأويل
أبو البركات النسفي
التسهيل لعلوم التنزيل
ابن جُزَيِّ
لباب التأويل في معاني التنزيل
الخازن
البحر المحيط في التفسير
أبو حيان الأندلسي
النهر الماد من البحر المحيط
أبو حيان الأندلسي
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
السمين الحلبي
اللباب في علوم الكتاب
ابن عادل الحنبلي
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحداد اليمني
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحداد اليمني
تفسير ابن عرفة
ابن عرفة
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس
الفيروزآبادي
غرائب القرآن ورغائب الفرقان
نظام الدين القمي النيسابوري
تفسير الجلالين
المَحَلِّي
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
الثعالبي
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
برهان الدين البقاعي
جامع البيان في تفسير القرآن
الإيجي محيي الدين
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
السُّيوطي
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
السُّيوطي
الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم
الكَازَرُوني
فتح الرحمن في تفسير القرآن
مجير الدين العُلَيْمي
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
الشربيني
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
أبو السعود
روح البيان
إسماعيل حقي
التفسير المظهري
المظهري
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
ابن عجيبة
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
ابن عجيبة
التفسير المظهري
محمد ثناء الله المظهري
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين
الصاوي
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
الشوكاني
فتح البيان في مقاصد القرآن
صديق حسن خان
محاسن التأويل
جمال الدين القاسمي
روح المعاني
الألوسي
تفسير المنار
محمد رشيد رضا
تفسير المنار
رشيد رضا
تفسير المراغي
أحمد بن مصطفى المراغي
تفسير المراغي
المراغي
المصحف المفسّر
فريد وجدي
التفسير القرآني للقرآن
عبد الكريم يونس الخطيب
أضواء البيان
محمد الأمين الشنقيطي
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
ابن عاشور
زهرة التفاسير
محمد أبو زهرة
زهرة التفاسير
أبو زهرة
بيان المعاني
ملا حويش
أوضح التفاسير
محمد عبد اللطيف الخطيب
إعراب القرآن وبيانه
محيي الدين الدرويش
التفسير الحديث
محمد عزة دروزة
التفسير الحديث
دروزة
تيسير التفسير
إبراهيم القطان
تيسير التفسير
إبراهيم القطان
صفوة البيان لمعاني القرآن
حسنين مخلوف
الموسوعة القرآنية
إبراهيم الإبياري
التيسير في أحاديث التفسير
المكي الناصري
تفسير الشعراوي
الشعراوي
تفسير الشعراوي
الشعراوي
تفسير القرآن الكريم
عبد الله محمود شحاتة
التفسير الوسيط
محمد سيد طنطاوي
التفسير المنير
وهبة الزحيلي
التفسير الوسيط
وهبة الزحيلي
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن
محمد الأمين الهرري
فتح الرحمن في تفسير القرآن
تعيلب
التفسير الشامل
أمير عبد العزيز
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
بشير ياسين
التفسير الميسر
التفسير الميسر
المنتخب في تفسير القرآن الكريم
المنتخب
أيسر التفاسير
أسعد حومد
التفسير الميسر
مجموعة من المؤلفين
التفسير الواضح
محمد محمود حجازي
المنتخب في تفسير القرآن الكريم
مجموعة من المؤلفين
تفسير سفيان الثوري
عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي
صفوة التفاسير
محمد علي الصابوني
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحدادي اليمني
مختصر تفسير ابن كثير
محمد علي الصابوني
معاني الكلمات من كتاب السراج في بيان غريب القرآن
محمد الخضيري
٢٠٤- قال الشافعي رحمه الله : ذكر الله ما فرض على أهل التوراة فقال عز وجل :
﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ إلى قوله :﴿فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ﴾. وروي في حديث عن عمر أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه، وأبا بكر يعطي القود من نفسه، وأنا أعطي القود من نفسي(١).
قال الشافعي : ولم أعلم مخالفا في أن القصاص في هذه الأمة كما حكم الله عز وجل : أنه حكم به بين أهل التوراة، ولم أعلم مخالفا في أن القصاص بين الحرين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التي يستطاع فيها القصاص بلا تلف يخاف على المستفاد منه من موضع القود.
قال : والقصاص ما دون النفس شيئان : جرح يشق بجرح، وطرف يقطع بطرف. ( الأم : ٦/٥٠. ون الأم : ٧/٣٣٣. وأحكام الشافعي : ١/٢٨٠-٢٨١. )
ــــــــــــ
٢٠٥- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل في أهل التوراة :﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾(٢) الآية. قال : ولا يجوز ـ والله أعلم ـ في حكم الله تبارك وتعالى بين أهل التوراة أن كان حكما بينا إلا ما جاز في قوله :﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَـانًا فَلا يُسْرِف فِّى اِلْقَتْلِ﴾(٣) ولا يجوز فيها إلا أن تكون كل نفس محرمة القتل، فعلى من قتلها القود. فيلزم من هذا أن يقتل المؤمن بالكافر المعاهد، والمستأمن، والصبي، والمرأة من أهل الحرب، والرجل بعبده وعبد غيره مسلما كان أو كافرا، والرجل بولده إذا قتله.
قال الشافعي : أو يكون قول الله تبارك وتعالى :﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا﴾(٤) ممن دمه مكافئ دم من قتله، وكل نفس كانت تقاد بنفس، بدلالة كتاب الله عز وجل أو سنة أو إجماع، كما كان قول الله عز وجل :﴿والأنثى بالأنثى﴾(٥) إذا كانت قاتلة خاصة، لا أن ذكرا لا يقتل بأنثى.
قال الشافعي : وهذا أولى معانيه به، والله أعلم. لأن عليه دلائل منها : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :« لا يقتل مؤمن بكافر »(٦). والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنه إذا قتله(٧)(٨).
والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده ولا بمستأمن من أهل دار الحرب، ولا بامرأة من أهل دار الحرب، ولا صبي.
قال الشافعي : وكذلك لا يقتل الرجل الحر بالعبد بحال(٩). ولو قتل حر ذمي عبدا مؤمنا لم يقتل به.
قال الشافعي : وعلى الحر إذا قتل العبد قيمته كاملا بالغة ما بلغت، وإن كانت مائة ألف درهم أو ألف دينار(١٠). ( الأم : ٦/٢٤-٢٥. ون أحكام الشافعي : ١/٢٧٣-٢٧٥.
١ - روى البيهقي في كتاب الجنايات باب: جماع أبواب القصاص في ما دون النفس ٨/٦٤ عن أبي النضر: أن رجلا قام إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر فقال: يا أمير المؤمنين ظلمني عاملك وضربني، فقال عمر: والله لأقيدنك منه إذا. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين وتقيد من عاملك؟ قال: نعم، والله لأقيدن منهم، أقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه، وأقاد أبو بكر من نفسه، أفلا أقيد؟ قال عمرو بن العاص: أو غير ذلك يا أمير المؤمنين، قال: وما هو؟ قال: أو ما يرضيه، قال: أو ذلك! قال البيهقي: وهذا منقطع وقد رويناه موصولا ومرسلا في باب قتل الإمام وجرحه ٨/٤٨.
وروى أبو داود في الديات (٣٣) باب: القود من الضربة وقص الأمير من نفسه (١٥)(ر٤٥٣٧) عن أبي فراس (الربيع بن زياد بن أنس الحارثي) قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فُعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه، فقال عمرو بن العاص: لو أن رجلا أدب بعض رعيته أنقصه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه.
ورواه النسائي في القسامة (٤٥) باب: القصاص من السلاطين (٢٤-٢٥)(ر٧٤٩١) مختصرا..

٢ - المائدة: ٤٥..
٣ - الإسراء: ٣٣..
٤ - الإسراء: ٣٣..
٥ - البقرة: ١٧٨..
٦ - سبق تخريجه..
٧ - روى مالك في العقول (٤٣) باب: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه (١٧)(ر١٠) عن عمرو بن شعيب: أن رجلا من بني مدلج ـ يقال له قتادة ـ حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فَنُزِيَ في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعْدُدْ عَلَى مَاء قُدَيْدٍ عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حِقَّةً، وثلاثين جَذَعَةً، وأربعين خَلِفَةً، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا، قال: خُذْهَا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس لقاتل شيء».
ورواه الشافعي في المسند (ر١٣٧٨) وفي الرسالة ص: ١٧١. قال شاكر: وهو حديث منقطع لأن عمروا لم يدرك عمر بن الخطاب.
ورواه البيهقي في كتاب الجنايات باب: الرجل يقتل ابنه ٨/٣٨. منقطعا كذلك. ورواه موصولا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص..

٨ - قال القاضي عبد الوهاب من المالكية: يقتل الوالد بولده إذا تعمد قتله. وحكي عن داود رحمه الله مثله.
وقال أبو حنيفة، والشافعي، والشعبي رحمهم الله: لا يقاد به مطلقا، وهو قول أشهب رحمه الله. وبه قال عطاء، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق. ن عيون المجالس: ٥/١٩٨٢. ون تهذيب المسالك: ٥/٦٨٩..

٩ - وبه قال مالك في كتاب العقول (٤٣) باب: القصاص في القتل (٢١) حديث الباب: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا، ولا يقتل الحر بالعبد، وإن قتله عمدا، وهو أحسن ما سمعتُ.
قال القاضي عبد الوهاب: لا يقتل حر بعبده أصلا، سواء كان عبده أو عبد غيره. وبه قال الشافعي رحمه الله. وهو مذهب أبي بكر، وعمر، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله: يقتل بعبد غيره، ولا يقتل بعبد نفسه، ووافقنا على أن لا قصاص بينهما في الأطراف. وقال النخعي رحمه الله: يقتل الحر بعبده وعبد غيره، وحكي عنه: أن بينهما القصاص في الأطراف، وما أظنه صحيحا. ن عيون المجالس: ٥/١٩٧٩-١٩٨٠. ون تهذيب المسالك: ٥/٦٧٢..

١٠ - وبه قال مالك في كتاب العقول (٤٣) باب: ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله (١٦) حديث الباب: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل، ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا، قل أو كثر، وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة، بالغا ما بلغ، وإن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر، فذلك عليه في ماله، وذلك لأن العبد سلعة من السلع.
قال القاضي عبد الوهاب: قد ذكرنا أن الحر لا يقتل بالعبد، ولكن إذا قتل حر عبدا عمدا أو خطا فعليه قيمته، بالغة ما بلغت، وإن زادت على دية الحر أضعافا، لأنه سلعة من السلع. وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق رحمهم الله. وقال أبو حنيفة، ومحمد رحمهما الله: إذا كانت قيمته دون عشرة آلاف درهم، وجب فيه كمال قيمته، وإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر، لم يلزمه كمال قيمته، بل ينقص من قدر دية الحر عشرة دراهم، والعبد والأمة في هذا سواء في أنه ينقص من القيمة عشرة دراهم. وحكى أصحابنا عنهم أنه ينقص في الأمة خمسة دراهم. وهو خطأ، والأمة والعبد سواء، وهو عند أبي حنيفة رحمه الله في الخطأ. وأما في العمد فيقتل الحر عبده بالعبد. وبقولنا قال الشعبي، والنخعي، وأبو يوسف رحمهم الله. ن عيون المجالس: ٥/١٩٨٠-١٩٨١. ون تهذيب المسالك: ٥/٦٨٢..

تفسير الشافعي

الشافعي

عرض الكتاب