سورة المائدة | الآية ٤٥

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

تفسير

٥٤ قولًا
١
عن يونس بن أبي إسحاق، قال: سأَلَ مجاهدٌ أبا إسحاق [السبيعي] عن قوله: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾. فقال له أبو إسحاق: هو الذي يَعفو، قال مجاهد بن جبر: لا، بل هو الجارحُ صاحبُ الذَّنب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨/ ٤٧٥ - ٤٧٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٤٥ عن أبي إسحاق. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٢
عن مجاهد بن جبر -من طريق مغيرة-: للجارح١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤‏/‏١٤٩٥ (٧٦١)، وابن جرير ٨‏/‏٤٧٦.
٣
عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الله بن كثير- قال: إذا أصاب رجلٌ رجلًا، ولا يعلم المُصاب مَن أصابه، فاعترف له المُصِيب، فهو كفّارة للمُصِيب. قال: وكان مجاهد يقول عند هذا: أصاب عروةُ بن الزبير عينَ إنسان عند الركن فيما يستلمون، فقال له: يا هذا، أنا عروة بن الزبير، فإن كان بعينك بأسٌ فأنا بها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٨١.
٤
عن عامر الشعبي -من طريق زكريا- ﴿فهو كفارة له﴾، قال: للذي تَصَدَّقَ به١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٧٤، وابن أبي شيبة ٩‏/‏٤٤٠.
٥
عن الحسن البصري -من طريق سفيان بن حسين- في قوله: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾، قال: كفّارةٌ للمَجْروح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٩‏/‏٤٣٩، وابن جرير ٨‏/‏٤٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٢‏/‏١٢٤-. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٦
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾، يقول: لوَلِيِّ القتيل الذي عفا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٧٥.
٧
قال قتادة بن دعامة: يعني: كفارة لذنبه١
التخريج
  1. ١ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢‏/‏٣٠-.
٨
عن زيد بن أسلم -من طريق سفيان- في الآية، قال: إن عفا عنه، أو اقْتَصَّ منه، أو قَبِل منه الدِّيَةَ؛ فهو كفّارةٌ له١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٩‏/‏٤٣٩.
تعليقات المحققين
  1. ٢اختلف أهل التأويل في المراد بقوله تعالى: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾ على أقوال، بيَّنها ابنُ عطية (٣/١٨٠-١٨١ بتصرف) بقوله: «قوله تعالى: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾ يحتمل ثلاثة معانٍ: أحدها: أن تكون»مَن«للمجروح، أو ولي القتيل، ويعود الضمير في قوله: ﴿له﴾ عليه أيضًا، ويكون المعنى: أنّ من تصدق بجرحه أو دم وليه فعفا عن حقِّه في ذلك فإنّ ذلك العفو كفّارة له عن ذنوبه، ويُعَظِّم الله أجره بذلك، ويُكَفِّر عنه. وقال بهذا التأويل عبد الله بن عمر، وجابر بن زيد، وأبو الدرداء، وقال به أيضًا قتادة، والحسن. والمعنى الثاني: أن تكون»مَن«للمجروح أو ولي القتيل، والضمير في ﴿له﴾ يعود على الجارح أو القاتل إذا تصدق المجروح أو على الجارح بجرحه، وصحَّ عنه، فذلك العفو كفارة للجارح عن ذلك الذنب، فكما أنّ القصاص كفارة، فكذلك العفو كفارة، وأما أجر العافي فعلى الله تعالى. وعاد الضمير على مَن لم يتقدم له ذِكرٌ؛ لأن المعنى يقتضيه. قال بهذا التأويل ابن عباس، وأبو إسحاق السبيعي، ومجاهد، وإبراهيم، وعامر الشعبي، وزيد بن أسلم. والمعنى الثالث: أن تكون للجارح أو القاتل، والضمير في ﴿له﴾ يعود عليه أيضًا، والمعنى: إذا جنى جانٍ فجُهِل وخفي أمره، فتصدق هو بأن عرَّف بذلك، ومكَّن الحق من نفسه، فذلك الفعل كفارة لذنبه». وبيَّن أنّ مَن قالوا بالمعنى الثالث احتجوا بقول مجاهد من طريق عبد الله بن كثير، وعلَّق عليه، بقوله: «وانظر أن ﴿تَصَدَّقَ﴾ -على هذا التأويل- يحتمل أن يكون من الصدقة، ومن الصدق». ورجَّحَ ابنُ جرير (٨/٤٧٩) قولَ مَن قال: عُني به: المجروح. وانتَقَدَ الأقوال الأخرى مستندًا إلى السياق، والدلالة العقلية قائلًا: «لأن تكون الهاء في قوله: ﴿له﴾ عائدةً على»مَن«أوْلى من أن تكون مِن ذِكْر مَن لم يَجْرِ له ذِكْرٌ إلا بالمعنى دون التصريح، وأحرى؛ إذ الصدقة هي المكفِّرة ذنبَ صاحبها دون المتصدَّق عليه في سائر الصدقات غير هذه، فالواجب أن يكون سبيلُ هذه سبيلَ غيرها من الصدَّقات». وذكر ابنُ عطية (٣/١٨١) أن مكيَّ بن أبي طالب وغيره ذكروا أنّ قومًا تأولوا الآية أنّ المعنى: والجروح قصاص، فمن أعطى دية الجرح وتصدق بذلك فهو كفارة له إذا رضيت منه وقبلت. وانتقده بقوله: «وهذا تأويل قلق».
٩
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ﴾ يقول: فمَن تَصَدَّق بالقتل والجراحات فهو كفارة لذنبه. يقول: إن عَفا المجروحُ عن الجارح فهو كفارة للجارح مِن الجرح، ليس عليه قَوَد ولا دِيَة، ﴿ومَن لَمْ يَحْكُمْ بِما أنْزَلَ اللَّهُ﴾ في التوراة: من أمر الرجم، والقتل، والجراحات؛ ﴿فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٨٠-٤٨١.
١٠
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ حتى بلغ: ﴿والجروح قصاص﴾ بعضها ببعض١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٧١، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٤٥ (٦٤٤٦).
١١
عن رجل من الأنصار، عن النبي ﷺ، في قوله: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾، قال: «هو الرجلُ تُكْسَرُ سِنُّه، أو تُقْطَعُ يدُه، أو يُقْطعُ الشيءُ منه، أو يُجْرحُ في بدنه، فيعفو عن ذلك، فَيُحَطُّ عنه قَدْرَ خطاياه، فإن كان رُبعَ الدِّيَةِ فربعَ خطاياه، وإن كان الثُّلُثَ فثلثَ خطاياه، وإن كانت الديةَ حُطَّتْ عنه خَطاياه كذلك»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٣‏/‏١٢٤-، ويحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢‏/‏٣٠-٣١-، من طريق معلى بن هلال، أنه سمع أبان بن تغلب، عن الشعبي، عن رجل من الأنصار به. إسناده ضعيفٌ جِدًّا؛ معلى بن هلال هو ابن سويد أبو عبد الله الطحان الكوفي، قال عنه ابن حجر في التقريب (٦٨٠٧): «اتفق النقاد على تكذيبه».
١٢
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾، هو الرجل يُكْسَرُ سِنُّه، أو يُجرحُ مِن جَسَدِه، فَيعفو عنه، فَيُحطُّ من خطاياه بقدْرِ ما عَفا عنه من جَسَدِه، إن كان نصفَ الديةِ فنصفَ خطاياه، وإن كان رُبعَ الدية فرُبعَ خطاياه، وإن كان ثُلُث الدية فثلثَ خطاياه، وإن كانتِ الديةَ كلَّها فخطاياه كلَّها»١
التخريج
  1. ١أورده الديلمي في الفردوس ٣‏/‏١٥٣ (٤٤١٦).
١٣
عن عُبادة بن الصامت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «ما من رجل يُجرَحُ في جسده جُرْحةً فيتصدَّقُ بها إلا كفَّر الله عنه مثلَ ما تصدَّق به»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٣٧‏/‏٣٧٤-٣٧٥ (٢٢٧٠١)، ٣٧‏/‏٤٥٤ (٢٢٧٩٢). وأورده الثعلبي ٤‏/‏٧١. قال الهيثمي في المجمع ٦‏/‏٣٠٢ (١٠٧٩٨): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح». وقال المناوي في التيسير ٢‏/‏٣٦١: «وإسناده صحيح». وقال الألباني في الصحيحة ٥‏/‏٣٤٣ (٢٢٧٣): «وهذا إسناد صحيح».
١٤
عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: «مَن عَفا عن دمٍ لم يكن له ثوابٌ إلا الجنة»١
التخريج
  1. ١أخرجه الخطيب في تاريخه ٥‏/‏٤٩ (١٨٩٩) ترجمة أحمد بن إسحاق البغدادي. قال الخطيب: «قال أبو عوانة: هذا غريب، لا آمن أن يكون له علة». وقال الألباني في الضعيفة ١٠‏/‏١٣٨ (٤٦٢٢): «ضعيف».
١٥
عن عَدي بن ثابت: أنّ رجلًا هَشَم فمَ رجل على عهد معاوية، فأُعطِي دِيَةً، فأبى إلا أن يَقْتَصَّ، فأُعطِي دِيَتَين، فأبى، فأُعطِي ثلاثًا، فحدَّث رجلٌ من أصحاب رسول الله ﷺ عن رسول الله ﷺ، قال: «مَن تصدَّق بدمٍ فما دونَه فهو كفارةٌ له مِن يوم وُلد إلى يوم يموت»١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو يعلى في مسنده ١٢‏/‏٢٨٤ (٦٨٦٩) واللفظ له، وسعيد بن منصور في سننه ٤‏/‏١٤٩٥-١٤٩٦ (٧٦٢)، وابن جرير ٨‏/‏٤٧٨. وأورده الثعلبي ٤‏/‏٧٢. قال المنذري في الترغيب ٣‏/‏٢٠٨: «رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح، غير عمران بن ظبيان». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٤‏/‏٢٠٢-٢٠٣: «إسناد رجاله رجال الصحيح، إلا عمران بن ظبيان، فإنّه مختلف فيه، قال البخاري: فيه نظر...». وقال الهيثمي في المجمع ٦‏/‏٣٠٢: «رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، غير عمران بن ظبيان، وقد وثّقه ابن حبان وفيه ضعف». وقال الألباني في الضعيفة ٩‏/‏٤٦٢ ضمن الحديث (٤٤٨٢): «هذا إسناد ضعيف، ومتن منكر».
١٦
عن أبي السَّفَرِ، قال: كَسَر رجل من قريش سِنَّ رجل من الأنصار، فاسْتَعْدى عليه معاوية، فقال معاوية: إنّا سَنُرضيه. فألحَّ الأنصاريُّ، فقال معاوية: شأنَكَ وصاحبَك. وأبو الدرداء جالسٌ، فقال أبو الدرداء: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «ما مِن مسلم يُصابُ بشيء من جسده، فَيتَصدَّقُ به، إلا رفَعَه الله به درجة، وحَطَّ عنه به خطيئة». فقال الأنصاريُّ: فإني قد عَفَوتُ١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٤٥‏/‏٥٢١-٥٢٢ (٢٧٥٣٤) واللفظ له، والترمذي ٣‏/‏٢٢٥-٢٢٦ (١٤٥٠)، وابن ماجه ٣‏/‏٦٩٦-٦٩٧ (٢٦٩٣)، وابن جرير ٨‏/‏٤٧٤. وأورده الثعلبي (٤‏/‏٧٢). قال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣‏/‏٢٠٨-٢٠٩ (٣٧١١): «وروى ابن ماجه المرفوع منه عن أبي السفر أيضًا، عن أبي الدرداء، وإسناده حسن لولا الانقطاع».
١٧
عن عبد الله بن عمرو -من طريق الهيثم بن الأسود- في قوله: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾، قال: يُهدَمُ عنه مِن ذنوبِه بقدرِ ما تصدَّق به١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٩‏/‏٤٣٨، وابن جرير ٨‏/‏٧٤٢، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٤٦ (٦٤٤٨)، والبيهقي في سننه ٨‏/‏٥٤. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد، وأبي الشيخ، وابن مردويه.
١٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فمن تصدق به﴾، يقول: مَن عَفا عنه فهو كفارةٌ للمطلوبِ، وأجرٌ للطّالِب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٧٢، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٤٥، والبيهقي في سننه ٨‏/‏٦٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
١٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾، قال: كفارةٌ للجارح، وأجرُ المتصدِّق على الله١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٧٥٨ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٩‏/‏٤٣٩-٤٤٠، وابن جرير ٨‏/‏٤٧٥، ٤٧٧، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٤٦ (٦٤٤٩). وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
٢٠
عن خيثمة بن عبد الرحمن، مثل ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٤٦ (٦٤٤٩).
٢١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾: كفارةٌ للمتصدَّق عليه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٧٧.
٢٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾، يقول: مَن جُرِح فتصدَّق به على الجارح، فليس على الجارح سبيلٌ ولا قَوَدٌ ولا عَقْلٌ، ولا حَرجَ عليه من أجلِ أنه تصدَّق عليه الذي جُرح، فكان كفارةً له مِن ظُلمِه الذي ظَلَم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٧٨-٤٧٩.
٢٣
عن جابر بن عبد الله -من طريق عمارة ابن أبي حفصة، عن رجل- في قوله: ﴿فهو كفارة له﴾، قال: للمجروح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٤٦ -وينظر: تفسير ابن كثير ٢‏/‏١٢٤-. وهو بسنده عند ابن جرير ٨‏/‏٤٧٣ لكن عن جابر بن زيد.
٢٤
عن رجل من الصحابة، قال: مَن أُصيب بشيء من جسده فترَكه لله كان كفارةً له١
التخريج
  1. ١أورده المنذري في الترغيب ٣‏/‏٣٠٦، والهيثمي في المجمع ٦‏/‏٣٠٢، وابن كثير في تفسيره ٣‏/‏١١٧ موقوفًا، وهو في مسند أحمد ٣٨‏/‏٤٧٩ (٢٣٤٩٤) مرفوعًا.
٢٥
عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، ﴿فهو كفارة له﴾، قال: للجارح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٩‏/‏٤٤٠.
٢٦
عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق رجل-: للمجروح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٧٣.
٢٧
عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد- ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾، قال: للمجروح١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤‏/‏١٤٩٣ (٧٥٩)، وابن جرير ٨‏/‏٤٧٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٢‏/‏١٢٤-.
٢٨
عن مجاهد بن جبر، وإبراهيم النخعي -من طريق منصور- ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾، قالا: كفارةٌ للجارح، وأجرُ الذي أُصيب على الله١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/ ١٤٩٤ (٧٦٠)، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٣٨ - ٤٣٩.
٢٩
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وكتبنا عليهم فيها﴾ قال: في التوراة، ﴿أن النفس بالنفس﴾ الآية، قال: إنما أُنزِلَ ما تَسمعُون في أهل الكتاب حين نَبذوا كتاب الله، وعطَّلوا حدوده، وتركوا كتابه، وقَتلوا رسله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٧١. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وأبي الشيخ.
٣٠
عن مقاتل بن حيّان، قال: كتبنا عليهم في التوراة١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٤٤ (٦٤٣٧).
٣١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها﴾، يعني: وفرضنا عليهم في التوراة. نظيرها في المجادلة [٢١]: ﴿كَتَبَ اللَّهُ﴾، يعني: قضى١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٨٠.
٣٢
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وكتبنا عليهم فيها﴾ أي: في التوراة ﴿أن النفس بالنفس﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٧١.
٣٣
عن الحسن، يرويه عن النبي ﷺ، قال: «مَن قَتَل عبدَه قتَلْناه، ومَن جَدَعَه جَدَعْناه». فراجَعُوه، فقال: «قَضى اللهُ النفسَ بالنفس»١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٩‏/‏٤٨٨ (١٨١٣٠)، وابن أبي شيبة ٧‏/‏٢٩١ (٣٦١٨٠) مرسلًا.
٣٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿أن النفس بالنفس﴾، قال: يقول: تُقتَلُ النفسُ بالنفس١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٧٢، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٤٤، ١١٤٥ (٦٤٣٨، ٦٤٤٠، ٦٤٤٢، ٦٤٤٥، ٦٤٤٧)، والبيهقي في سننه ٨‏/‏٦٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٣٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص﴾، قال: إنّ بني إسرائيل لم يجعل لهم دِيَة فيما كتب الله لموسى في التوراة من نَفْس قُتِلَت، أو جُرْح، أو سِنٍّ، أو عين، أو أنف، إنما هو القصاص أو العفو١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٧١.
٣٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والجُرُوحَ قِصاصٌ﴾، قال: فما بالهم يخالفون، يقتلون النَّفْسَيْن بالنفس، ويفقَئُون العينين بالعين؟!١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٧٠.
٣٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾، قال: كُتب عليهم هذا في التوراة، فكانوا يَقتُلون الحُرَّ بالعبد، ويقولون: كُتب علينا أنّ النفس بالنفس١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٨١٣٤). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٣٨
عن سعيد بن المسيب -من طريق مالك- قال: الرجل يُقتلُ بالمرأة إذا قتَلها؛ قال الله: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه البيهقي ٨‏/‏٢٨.
٣٩
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿النفس بالنفس﴾، قال: يعني: نفس المسلم الحر بنفس المسلم الحر، وبالمسلمة إذا كان عمدًا. وقال النبي ﷺ: «لا يُقتَل مؤمن بكافر»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٤٤ (٦٤٣٩) مرسلًا.
٤٠
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿وكتبنا عليهم فيها﴾ أي: في التوراة؛ ﴿أن النفس بالنفس﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٧١.
٤١
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- قال: لَمّا نزلت هذه الآية: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ أُقيدَت المرأة من الرجل، وفيما تُعُمِّد مِن الجوارح١
التخريج
  1. ١أخرجه البيهقي في سننه ٨‏/‏٢٧.
٤٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿والعين بالعين﴾، قال: تُفقأُ العينُ بالعين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٧٢، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٤٤، والبيهقي في سننه ٨‏/‏٦٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٤٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿والأَنْفَ بِالأَنْفِ﴾، قال: يُقطع الأنف بالأنف١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٧٢، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٤٥، والبيهقي في سننه ٨‏/‏٦٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٤٤
عن ربيعة [الرأي] -من طريق يونس بن يزيد- أنّه قال في رجل وقع به قومٌ، فقطعوا أُذُنَيْه، قال: أرى أن يُصْنَع لهم مثل الذي صَنَعوا به١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٤٥ (٦٤٤٣).
٤٥
عن أنس: أن الرُّبَيِّع كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جاريةٍ، فأتَوا رسول الله ﷺ، فقال: «القصاص». فقال أخوها أنسُ بن النَّضر: يا رسول الله، تُكسَرُ ثَنيَّةُ فلانة! فقال رسول الله ﷺ: «يا أنس، كتاب الله القصاص»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٣‏/‏١٨٦ (٢٧٠٣)، ٦‏/‏٢٤ (٤٥٠٠)، ٦‏/‏٥٢ (٤٦١١).
٤٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿والسن بالسن﴾، قال: تُنزعُ السِّنُّ بالسنِّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٧٢، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٤٥، والبيهقي في سننه ٨‏/‏٦٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٤٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- يعني: قوله: ﴿والجروح قصاص﴾، قال: يقتص الجراح بالجراح، فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم؛ رجالهم ونسائهم فيما بينهم، إذا كان عمدًا في النفس، وكما دون النفس، ويستوي فيه العبيد؛ رجالهم ونساؤهم فيما بينهم، إذا كان عمدًا في النفس، وما دون النفس١. (٥/ ٣٣٣)
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٤٥ (٦٤٤٥).
٤٨
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: للجروح قصاصٌ، وليس للإمام أن يَضْرِبَه، ولا أن يحبِسَه، إنما هو القصاص، ما كان الله نَسِيًّا، لو شاءَ لأمَر بالسِّجن والضرب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٩‏/‏٤٢٠.
٤٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جريج- قال: ﴿وكتبنا عليهم فيها﴾، قال: في التوراة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٥٠
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾، قال: كُتب عليهم هذا في التوراة١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٨١٣٤). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٥١
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كان على بني إسرائيل القصاصُ في القتلى، ليس بينهم دِيَة في نَفْس ولا جُرْح. قال: وذلك قول الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿وكتبنا عليهم فيها﴾: في التوراة، فخفَّف الله عن أُمَّة محمد ﷺ، فجعل عليهم الدِّيَة في النفس والجراح، وذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٧٠، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٤٤ ببعضه.
٥٢
عن سعيد بن المسيب -من طريق عبد الله بن عبد الرحمن- قال: كُتب ذلك على بني إسرائيل، فهذه الآية لنا ولهم١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٨١٣٤).
٥٣
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾، ﴿فيها﴾: في التوراة، ﴿والعين بالعين﴾ حتى ﴿والجروح قصاص﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٧٠.
٥٤
عن الحسن البصري -من طريق النَّضر بن عمرو المقري- أنّه سُئِل عن قوله: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ إلى تمام الآية، هي عليهم خاصة؟ قال: بل عليهم والناس عامة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٤٤ (٦٤٣٦).

قراءات

قول واحد
١
عن أنس، أنّ رسول الله ﷺ قَرأَها: ‹وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنُ بِالعَيْنِ›، نصبَ ﴿النفس﴾ ورفع ﴿العين﴾ وما بعده الآيةَ كلها١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٢٠‏/‏٤٥٤ (١٣٢٤٩)، وأبو داود ٦‏/‏١٠٤ (٣٩٧٦)، ٦‏/‏١٠٥ (٣٩٧٧)، والترمذي ٥‏/‏١٩١ (٣١٥٦)، والحاكم ٢‏/‏٢٥٧ (٢٩٢٧). وأورده الثعلبي ٤‏/‏٧١. قال ابن أبي حاتم في العلل ٤‏/‏٦٧٨-٦٧٩ (١٧٣٠): «قال أبي: حديث منكر». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في المجمع ٧‏/‏١٥٤-١٥٥ (١١٥٩٥): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير أبي علي بن يزيد، وهو ثقة». وهذه قراءة متواترة، قرأ بها الكسائي، ووافقه في رفع ‹والجُرُوحُ› خاصَّة ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وابن عامر، وقرأ بقية العشرة بالنصب في الجميع. انظر: النشر ٢‏/‏٢٥٤، والإتحاف ص٢٥٣.

نزول الآية

قول واحد
١
عن ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- قال: لَمّا رأتْ قريظةُ النبي ﷺ قد حكَم بالرَّجم، وكانوا يُخفونه في كتابهم؛ نهضَتْ قُرَيْظَة، فقالوا: يا محمد، اقْضِ بيننا وبين إخواننا بني النَّضير. وكان بينَهم دمٌ قبل قُدوم النبي ﷺ، وكانت النَّضير يَتَعزَّزُون على بني قُرَيْظة، ودِياتُهم على أنصاف دِياتِ النضير، وكانت الدية من وُسوق التمر أربعين ومائة وسْق لبني النضير، وسبعين وسْقًا لبني قريظة، فقال: «دمُ القُرَظِيِّ وفاءٌ مِن دمِ النَّضيريِّ». فغضِبَ بنو النَّضير، وقالوا: لا نُطيعك في الرَّجم، ولكنا نأخُذُ بحُدودنا التي كُنا عليها. فنزلت: ﴿أفحكم الجاهلية يبغون﴾. ونزل: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٦٩-٤٧٠ مرسلًا.

النسخ في الآية

قول واحد
١
عن أبي مالك -من طريق السدي- قال: كان بين حَيَّيْن من الأنصار قتالٌ، فكان بينهم قتلى، وكان لأحد الحَيَّيْن على الآخر طَوْل، فجاء النبي ﷺ، فجعل يجعل الحُرَّ بالحُرِّ، والعبد بالعبد، والمرأة بالمرأة؛ فنزلت: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾ [البقرة:١٧٨]. قال سفيان: وبلغني عن عبد الله بن عباس أنه قال: نسختها: ﴿النفس بالنفس﴾١