سورة الأنعام | الآية ١٣٩

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

تفسير

١٨ قولًا
١
عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع بن أنس- ﴿سيجزيهم وصفهم﴾، فال:كَذِبهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٥٩٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٣٩٦ بنحوه.
٢
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿سيجزيهم وصفهم﴾، قال: قولَهم الكذب في ذلك١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٣٢٩، وأخرجه ابن جرير ٩‏/‏٥٩٠، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٣٩٦. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
٣
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿سيجزيهم وصفهم﴾، أي: كَذِبَهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٥٩٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿سيجزيهم﴾ الله العذاب في الآخرة ﴿وصفهم﴾ ذلك بالتحليل والتحريم، أي: جزاءه، ﴿إنه حكيم﴾ حكم عليهم العذاب، ﴿عليم﴾ به١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٢.
٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق عبد الله بن أبي هذيل- ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا﴾، قال: اللبن١
التخريج
  1. ١أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٣٢٩-، وابن جرير ٩‏/‏٥٨٤، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٣٩٥. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن أبي شيبة، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
٦
عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا﴾، قال: كانت الشاةُ إذا ولَدت ذكَرًا ذبَحوه، فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى ترَكوها فلم تُذْبَحْ، وإن كانت مَيْتةً كانوا فيه شركاء١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مردويه.
٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- ﴿وقالوا ما بطون هذه الأنعام﴾ الآية، قال: اللَّبنُ كانوا يُحَرِّمونه على إناثِهم، ويُشرِبونه ذُكرانَهم، كانت الشاة إذا ولَدت ذكرًا ذبَحوه، فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تُرِكتْ فلم تُذْبَحْ، وإن كانت مَيْتةً فهم فيه شركاء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٥٨٥، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٣٩٥.
٨
قال عبد الله بن عباس، وعامر الشعبي، وقتادة بن دعامة: أراد: أجِنَّة البَحائِر والسَّوائِب، فما وُلِد منها حيًّا فهو خالِص للرجال دون النساء، وما وُلِد ميتًا أكله الرجال والنساء جميعًا١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ٣/ ١٩٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٣٩٦ عن قتادة. وفي تفسير الثعلبي ٤/ ١٩٦: يعني: ألبان البحائر كانت للذكور دون النساء، فإذا ماتت اشترك في لحمها ذكورُهم وإناثُهم&quot؛ .
٩
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا﴾، قال: السّائبةُ، والبَحِيرة١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٣٢٩، وأخرجه ابن جرير ٩‏/‏٥٨٥، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٣٩٥. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
١٠
عن عامر الشعبي -من طريق زكريا- قال: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٥٨٤.
١١
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا﴾، قال: ألبانُ البحائر كانت للذكور دونَ النساء، وإن كانت ميتةً اشترَك فيها ذكرُهُم وأُنثاهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٥٨٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
١٢
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: ﴿وقالُوا ما فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا ومُحَرَّمٌ عَلى أزْواجِنا وإنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ﴾، فهذه الأنعام ما وُلِد منها من حيٍّ فهو خالِص للرجال دون النساء، وأمّا ما وُلِد من ميت فيأكله الرجال والنساء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٥٨٥، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٣٩٥.
١٣
عن عكرمة مولى ابن عباس، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٣٩٦.
١٤
قال مقاتل بن سليمان: ثم أخبر عنهم، فقال: ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا﴾ يعني: من الولد، والألبان، ﴿ومحرم على أزواجنا﴾ يعني: البحيرة، والسائبة، والوصيلة، فكانوا إذا أنتجوه حيًّا ذبحوه، فأكله الرجال دون النساء، وكذلك الألبان، وإن وضعته ميتًا اشترك في أكله الرجال والنساء، فذلك قوله: ﴿وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء﴾١٢
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٢.
تعليقات المحققين
  1. ٢أفادت الآثارُ الاختلاف في المعنيِّ بقوله: ﴿ما في بطون هذ الأنعام﴾ على قولين: أحدهما: أنّ المراد: اللَّبن. وهو قول ابن عباس، وقتادة، وعامر الشعبيّ. والآخر: أنّ المراد: الأجِنَّة. وهو قول السديِّ، ومجاهد. ورجَّحَ ابنُ جرير (٩/٥٨٦) أنّ لفظ الآية يَعُمُّهما مستندًا إلى العموم، فقال: «أوْلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يُقال: إنّ الله -تعالى ذكره- أخبر عن هؤلاء الكفرة أنهم قالوا في أنعام بأعيانها: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا دون إناثنا. واللبن ما في بطونها، وكذلك أجنتها، ولم يخصِّص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا: بعضُ ذلك حرام عليهن دون بعض. وإذ كان ذلك كذلك فالواجب أن يُقال: إنّهم قالوا: ما في بطون تلك الأنعام من لبن وجنين حِلٌّ لذكورهم خالصة دون إناثهم. وإنهم كانوا يؤثرون بذلك رجالهم، إلا أن يكون الذي في بطونها من الأجنة ميتًا، فيشترك حينئذ في أكله الرجال والنساء».
١٥
عن سفيان بن حسين -من طريق حصين بن نمير- ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة﴾، قال: خالصة لأزواجنا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٣٩٥.
١٦
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: ﴿وإنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ﴾ تأكل النساء مع الرجال، إن كان الذي يخرج من بطونها ميتة فهم فيه شركاء، وقالوا: إن شئنا جعلنا للبنات فيه نصيبًا، وإن شئنا لم نجعل١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٥٨٩.
تعليقات المحققين
  1. ٢انتَقَد ابنُ جرير ٩/٥٨٩ تأويل ابن زيد مستندًا إلى الظاهر، فقال: «وظاهر التلاوة بخلاف ما تأوَّله ابنُ زيد؛ لأنّ ظاهرها يدل على أنهم قالوا: إن لم يكن ما في بطونها ميتة فنحن فيه شركاء بغير شرط مشيئة. وقد زعم ابنُ زيد أنهم جعلوا ذلك إلى مشيئتهم».
١٧
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿ومحرم على أزواجنا﴾، قال: النساء١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٣٢٩، وأخرجه ابن جرير ٩‏/‏٥٨٧ من طريق ابن جريج، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٣٩٥. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
١٨
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- ﴿ومحرم على أزواجنا﴾، قال: الأزواج: البنات، وقالوا: ليس للبنات منه شيء١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٥٨٧.
تعليقات المحققين
  1. ٢أفادت الآثارُ الاختلافَ في المعنيِّ بالأزواج في قوله: ﴿ومحرم على أزواجنا﴾ على قولين: أحدهما: أنّ المراد بالأزواج: النساء. وهذا قول مجاهد، ومَن قال بقوله. والآخر: أنّ المراد بالأزواج: البنات. وهذا قول ابن زيد. وذَهَبَ ابنُ جرير (٩/٥٨٧) إلى الجمع بينهما لدلالة العقل، فقال: «الصواب من القول في ذلك أن يقال: إنّ الله أخبر عن هؤلاء المشركين أنهم كانوا يقولون لما في بطون هذه الأنعام -يعني: أنعامهم-: هذا محرم على أزواجنا. والأزواج إنّما هي نساؤهم في كلامهم، وهُنَّ لا شك بناتُ مَن هُنَّ أولادُه، وحلائلُ مَن هُنَّ أزواجُه». وانتقد ابنُ عطية (٣/٤٧٣) تأويل ابن زيد بقوله: «هذا يبعد تحليقه على المعنى».

آثار متعلقة بالآية

قول واحد
١
عن عائشة -من طريق عَمْرَة- قالت: يعمِدُ أحدُكم إلى المال فيجعلُه للذكور مِن ولدِه، إن هذا إلّا كما قال الله: ﴿خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري في تاريخه ٤‏/‏٧.

قراءات

٣ أقوال
١
عن يزيد بن القعقاع [أبي جعفر المدني] -من طريق إسماعيل بن جعفر- أنّه قرأ: ‹وإن تَكُن مَّيِّتَةٌ›١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٥٨٨. وهي قراءة متواترة، ووافقه على تأنيث ‹تَكُن› ابن عامر، وأبو بكر، وعلى رفع ‹ميتةٌ› ابن كثير، وابن عامر، وقرأ بقية العشرة ﴿يَكُن﴾ بالتذكير، و﴿ميتَةً﴾ بالنصب. انظر: النشر ٢‏/‏٢٦٦، والإتحاف ص٢٧٦.
تعليقات المحققين
  1. ٢علَّقَ ابنُ جرير (٩/٥٨٨) على قراءة ﴿يكن﴾ بقوله: «وكأنّ مَن قرأ: ﴿وإن يكن﴾ بالياء، ﴿ميتة﴾بالنصب، أراد: وإن يكن ما في بطون تلك الأنعام. فذَكَّر ﴿يكن﴾ لتذكير ﴿ما﴾، ونصب الميتة لأنه خبر ﴿يكن﴾».
٢
عن طلحة بن مُصرِّف -من طريق عيسى- ‹وإن تَكُن مَّيْتَةٌ› بالتاء في ‹تَكُن›، ورفع ‹مَّيْتَةٌ›١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٥٨٨.
٣
عن عاصم ابن أبي النجود أنّه قرأ: ‹وإن تَكُن مَّيْتَةً› بالتاء منصوبة مُنوَّنة١٢