الإجابة
الحمد للَّه
اختلف العلماء في حكم الإنصات لقراءة القرآن خارج الصلاة ، على قولين :
القول الأول : الوجوب ، وهو مذهب الأحناف ، وبعضهم جعله وجوبا عينيا ، وآخرون قالوا
وجوب كفائي ، واستدلوا بعموم قوله سبحانه وتعالى : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )
الأعراف/204
جاء في "الموسوعة الفقهية" (4/86) :
" الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم حين يقرأ خارج الصلاة واجبٌ إن لم يكن هناك
عذرٌ مشروعٌ لترك الاستماع .
وقد اختلف الحنفيّة في هذا الوجوب ، هل هو وجوبٌ عينيٌّ ، أو وجوبٌ كفائيٌّ ؟
قال ابن عابدين : الأصل أنّ الاستماع للقرآن فرض كفايةٍ ، لأنّه لإقامة حقّه ، بأن
يكون ملتفتاً إليه غير مضيّعٍ ، وذلك يحصل بإنصات البعض ، كما في ردّ السّلام .
ونقل الحمويّ عن أستاذه قاضي القضاة يحيى الشّهير بمنقاري زاده : أنّ له رسالةً
حقّق فيها أنّ سماع القرآن فرضُ عينٍ .
نعم إنّ قوله تعالى في سورة الأعراف ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ
لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) قد نزلت لنسخ جواز الكلام أثناء
الصّلاة ، إلاّ أنّ العبرة لعموم اللّفظ لا لخصوص السّبب ، ولفظها يعمّ قراءة
القرآن في الصّلاة وفي غيرها " انتهى .
القول الثاني : الاستحباب والندب ، وحملوا الآية التي في سورة الأعراف في حال
الصلاة فقط ، أما في غير الصلاة فالأمر على الندب والاستحباب ، وهذا قول جماهير أهل
العلم .
يقول ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (2/372) :
" وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قوله : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )
الأعراف/204
: يعني في الصلاة المفروضة . وكذا روي عن
عبد الله بن المغفل . وقال ابن جرير : حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل
حدثنا الجريري عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال : رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي
رباح يتحدثان والقاص يقص فقلت : ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود ؟ قال :
فنظرا إلي ثم أقبلا على حديثهما . قال : فأعدت ، فنظرا إلي وأقبلا على حديثهما .
قال : فأعدت الثالثة ، قال : فنظرا إلي فقالا : إنما ذلك في الصلاة ( وَإِذَا
قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )
الأعراف/204
وكذا رواه غير واحد عن مجاهد وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال : لا
بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم .
وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وقتادة والشعبي والسدي وعبد الرحمن
بن زيد بن أسلم : أن المراد بذلك في الصلاة .
وهذا اختيار ابن جرير : أن المراد من ذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة كما جاء في
الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة " انتهى .
ويظهر أن هذا القول هو القول الراجح ، لأن الوجوب يلزمه دليل صريح ، وإلا ألزمنا
الناس بما فيه مشقة ظاهرة من غير دليل .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في "لقاءات الباب المفتوح" ( لقاء رقم/197،
سؤال رقم/26) :
كان مجموعة في السيارة يمشون ، وشغل أحدهم شريط قرآن ، فهل يجب على الجميع استماع
هذا الشريط ، وهل يأثم من يتكلم والشريط شغال ؟
فكان الجواب :
قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية : هذا في الصلاة . وقال : أجمعوا على أن
ذلك في الصلاة . وعلى هذا فلو كنت بجوار شخص يقرأ القرآن ويجهر به ، وأنا أسبح
وأهلل - ذكر خاص - فإنه لا يلزمني أن أستمع له ، وإنما ذلك في الصلاة فقط .
ولكني أقول للأخ الذي شغل المسجل : لا تشغل والناس غافلون ؛ لأن هذا أدنى ما نقول
فيه أنه يشبه من قال الله فيهم : ( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا
لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ) فصلت/26 ، فإذا
رأيت إخوانك لا يريدون الاستماع ، إنما هم مشغولون بالحديث بينهم ، فلا تشغل المسجل
، وإذا كنت تشتاق لهذا فهناك سماعة صغيرة أدخلها في أذنك ، ويجعل الصوت له وحده "
انتهى .
وجاء في "المنتقى من فتاوى الفوزان" (3/سؤال رقم 437)
" أقضي بعض الأوقات الساعات الطوال في المطبخ ، وذلك لإعداد الطعام لزوجي ، وحرصًا
مني على الاستفادة من وقتي ؛ فإنني أستمع إلى القرآن الكريم ، سواء كان من الإذاعة
، أو من المسجل ؛ فهل عملي هذا صحيح أم أنه لا ينبغي لي فعل ذلك ؛ لأن الله تعالى
يقول :
( وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ) ؟
الجواب : لا بأس باستماع القرآن الكريم من المذياع أو من المسجل والإنسان يشتغل ،
ولا يتعارض هذا مع قوله : ( فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ ) ؛ لأن الإنصات
مطلوب حسب الإمكان ، والذي يشتغل ينصت للقرآن حسب استطاعته " انتهى .
واختيار القول بالاستحباب لا يعني التساهل وتعمد التغافل عن الإنصات لكلام الله
سبحانه وتعالى حين يتلى ، فالحرص على الإنصات لا بد أن يكون أصلا ثابتا في حياة
المسلم ، ولا ينصرف عنه إلا لشغل أو حاجة .
يقول النووي في "التبيان في آداب حملة القرآن" (92) :
" ومما يُعْتنى به ويتأكد الأمر به : احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض
الغافلين القارئين مجتمعين ، فمن ذلك : اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال
القراءة ، إلا كلاما يضطر إليه ، وليمتثل قول الله تعالى : ( وَإِذَا قُرِىءَ
الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) وليقتد بما
رواه ابن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه كان إذا قُرئ القرآنُ لا
يتكلم حتى يُفرَغَ منه ) " انتهى .
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "لقاءات الباب المفتوح"
(لقاء رقم/146،سؤال رقم 9):
" ليس من الآداب أن يتلى كتاب الله ولو بواسطة الشريط وأنت متغافل عنه " انتهى .
والله أعلم .