الإجابة
الحمد لله
يجوز لك أن تقرأ القرآن أو أي سورة منه ، في أي وقت وعلى أي حال ، إلا إذا كنت جنباً ، فإنه يحرم عليك حينئذٍ قراءة القرآن ، لحديث عَلِيٍّ قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا " رواه الترمذي ( الطهارة/136) قَالَ الترمذي : حَدِيثُ عَلِيٍّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَبِهِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ قَالُوا يَقْرَأُ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَلا يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ إِلا وَهُوَ طَاهِرٌ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَق انظر ضعيف سنن الترمذي للألباني حديث رقم 22 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أجمع الأئمة على تحريم قراءة القرآن للجنب .
وليس من الأدب مع القرآم قراءته على جنب وهو كلام الله عز وجل ، الذي يجب احترامه وتعظيمه وأن يُبْعَد عن كل ما يَمَسّ كرامته وقُدْسِيَّته من الأمكنة القذرة والمَحَالِّ المُحَرَّمة ، ولأن الجُنُبَ قادر على رفع الجنابة عنه متى شاء ، فَمُنِع من ذلك ، أما إذا كان عليك حدث أصغر فيجوز لك القراءة فقط دون مس المصحف ، يراجع سؤال رقم 10672 ، أما المرأة في حالة الحيض والنفاس فيراجع سؤال 2564.
والله أعلم
يراجع كتاب توضيح الأحكام للبسام 1/309.