السؤال
الإجابة
أدلة النقاب كثيرة جداً في الكتاب والسنة، ولا يكفي هذا الوقت الضيق لذكر الأدلة، لكن بإمكانك أن ترجعي إلى المجلد الثاني من كتاب (عودة الحجاب) ففيه الأدلة، وكتاب (عودة الحجاب) ثلاثة مجلدات للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله.
أما قوله تعالى:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31]
أي: إلا ما ظهر منها بغير قصد منها، كما قال ابن عباس وغيره: أن المرأة إذا خرجت من بيتها لحاجتها أطارت الريح ثوبها، فإذا رأى أحد شيئاً من بدنها أو أن الثياب التصقت ببدنها فرأى أحد مفاتنها من فوق الثياب فلا حرج على المرأة حينئذ؛ لأنه ظهر منها عفواً بغير قصد.
آية ذات علاقة
﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾
سورة النور — الآية ٣١