الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
"أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاسْتِعَاذَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَلَكِنَّهَا تُطْلَبُ لِقِرَاءَتِهِ، لأِنَّ قِرَاءَتَهُ مِنْ أَعْظَمِ الطَّاعَاتِ، وَسَعْيُ الشَّيْطَانِ لِلصَّدِّ عَنْهَا أَبْلَغُ.
وذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَعَنْ عَطَاءٍ وَالثَّوْرِيِّ: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ؛ أَخْذًا بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ} [النحل:98]، وَلِمُوَاظَبَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عليها، وَلأِنَّهَا تَدْرَأُ شَرَّ الشَّيْطَانِ، وَمَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.
وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ الأْمْرَ لِلنَّدْبِ، وَصَرَفَهُ عَنِ الْوُجُوبِ إِجْمَاعُ السَّلَفِ عَلَى سُنِّيَّتِهِ".
(الموسوعة الفقهية:4/ 6).
وأما في الصلاة فذهب بعضهم إلى الوجوب، وذهب الأكثرون إلى الاستحباب، وهو قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المعتمد من مذهبه رضي الله تعالى عنهم.
فالاستعاذة قبل قراءة القرآن الكريم - سواء في الصلاة أو خارجها - سنة مؤكدة، وليست بواجبة، في قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح.
فمن لم يستعذ قبل قراءة القرآن الكريم فلا إثم عليه، ولكنه تارك للأولى والأفضل.
والله تعالى أعلى وأعلم.