الفتاوى

الأوراق التي عليها اسم الله أو آيات
أحياناً آيات مكتوبة على ورق، ملقاة في الأرض، وأحياناً نريد أن نستغني عن أوراق فيها البسملة أو آيات أخرى، فهل يكفي تمزيقها، أم أنها تحرق؟ وإذا أحرقت فهل هناك حرج من تطاير الرماد؟

الإجابة

الواجب إذا كان هناك آيات في بعض الأوراق، أو البسملة، أو غير ذلك مما فيه ذكر الله، فالواجب أن يحرق أو يدفن في أرض طيبة، أما إلقاؤه في القمامة فهذا لا يجوز؛ لأن فيه إهانة لأسماء الله وآياته، ولو مزقت فقد تبقى كلمة الجلالة أو الرحمن أو غيرها من أسماء الله في بعض القطع، وقد تبقى بعض الآيات في بعض القطع. والمقصود: أن الواجب؛ إما أن يحرق تحريقاً كاملاً، وإما أن يدفن في أرضٍ طيبة، مثل المصحف الذي تمزق وقل الانتفاع به، يدفن في أرض طيبة، أو يحرق، أما إلقاؤه في القمامات، أو في أسواق الناس أو في الأحواش فلا يجوز. ولا يضر تطاير الرماد إذا أحرق.

Icon