ما حكم لمس أشرطة القرآن بغير طهارة؟
الإجابة
رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ (468) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ {أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ} [احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ ، وَصَحَّحَهُ إِسْحَقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَالأَلْبَانِيُّ] . فَلَيْسَ للمسلم أَن يمس الْقُرْآنَ - أَيْ المصحف - المقروء أو المسموع إِلاَّ وَهُوَ طاهر . إِلاَّ لِلضَّرُوْرَةِ . أَمَّا مس ورقة أو شريطا بِهِ بَعْضُ آيات فَلَيْسَ كمس المصحف.