الفتاوى

لماذا ذكر اللحم ولم يذكر الشحم
نسأل عن تحريم شحم الخنزير، والعلة من تحديد اللحم فقط في قوله تعالى: {حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ} ﴿المائدة: ٣﴾.

الإجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالشحم تابع للحم، وكذلك اللبن؛ فكل ما حرم الله لحمه فشحمه ولبنه كذلك؛ وتحديد اللحم لأن الذهن لا ينصرف إلا إليه أولاً؛ مثلما نبّه ربنا جل جلاله على صيانة مال اليتيم والحذر من التعدي عليه بقوله سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارً‌ا} ﴿النساء: ١٠﴾؛ لأن الأكل هو أول وجوه الانتفاع، وقد أجمعوا على أن من أتلف مال اليتيم أو أحرقه أو اغتصبه فهو داخل في هذا الوعيد، وتحريم الشحوم منصوص عليه في الحديث الصحيح عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ" فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: "لاَ هُوَ حَرَامٌ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَه"، والله تعالى أعلم.

Icon