الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فيندب لمن سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة أو قرأ آية فيها اسمه صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي". رواه أحمد والترمذي. ففي مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن قال: (إذا قال الرجل في الصلاة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً، فليصل عليه). وعن المغيرة قال: قلت لإبراهيم: أسمع الرجل وأنا أصلي يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي أأصل عليه؟ قال: نعم إن شئت
وهذا هو ما ذهب إليه الشافعية، ففي تحفة المحتاج نقلاً عن صاحب العباب: (لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم ندب له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير، كصلى الله عليه وسلم ، لا اللهم صل على محمد للاختلاف في إبطال الصلاة بركن قولي، والظاهر أنه لا فرق بين أن يقرأ أو يسمع). ا.هـ من تحفة المحتاج.
ويقتضي القياس مشروعية الصلاة على بقية الأنبياء في الصلاة أيضاً ، وذلك لعموم الأمر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. رواه عبد الرزاق في المصنف وصححه الألباني. والله تعالى أعلى وأعلم