الفتاوى

قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ الآية،...
قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ الآية، هل هذا خاص بالمطلقة أم هو عام وما حكم من أرضعت طفلها أكثر من عامين؟

الإجابة

هذا عام الآية عامة للطفل الذي طُلِّقتْ أُمه والطفل الذي لم تطلق أمه، الآية عامة، المدة حولان، قال تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا الفصال، مدة الرضاع أربعة وعشرون شهراً، ومدة الحمل ستة أشهر، هذا أقل مدة للحمل ، وقال تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا فدل ذلك على أن الرضاع سنتان، للمطلقة وغير المطلقة، وهذا إذا أحب الوالدان، أما إذا تراضيا أن يفطما قبل الحولين فلا بأس بذلك، ليسقى من لبن الحيوانات لقوله تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا الفصال، الفطام فإن أرادا فصالاً يعني فطاماً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، إذا اتفق الأبوان وهما الزوجان أن يفطما على سنة، أو سنة وأشهر أو أقل أو أكثر؛ لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس، فإن لم يتفقا فإنه يرضع سنتين، ولا يزاد على سنتين إلا في حاجة، إذا كان هناك حاجة للزيادة فلا بأس ، مثل كونه ما يشتهي الطعام فلا بأس أن تزيده على الحولين حتى يشتهي الطعام، وحتى يتغذى على الطعام ولا حرج في ذلك.

Icon