الفتاوى

أنه تزوج امرأة ولم يرزق منها أولادا وطلقها فتزوجت رجلا ثانيا ورزق منها ولدا وبعد أن فارقها أخذت رجلا ثالثا ورزقت منه أولادا ذكورا...
أنه تزوج امرأة ولم يرزق منها أولادا وطلقها فتزوجت رجلا ثانيا ورزق منها ولدا وبعد أن فارقها أخذت رجلا ثالثا ورزقت منه أولادا ذكورا وإناثا ويقول: هل يجوز الزواج بيننا أم لا ؟

الإجابة

إن كنت تسأل عن حكم تزوجك المرأة التي سبق أن تزوجتها قبل الزوجين الأخيرين جاز لك ذلك ما دامت في غير عصمة رجل ولا عدة ، وإن كنت ترغب في أن تتزوج إحدى بناتها من الرجل الأخير فلا يجوز لك ذلك؛ لأنهن ربائب لك . قال الله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ الآية إلى قوله : وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وقد تزوجت أمهن ودخلت بها فيحرم عليك الزواج ببناتها وإن لم يكن في حجرك؛ لأن هذا القيد لبيان الغالب فلا مفهوم له معتبرا . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

Icon