الفتاوى

ورد في الآية (6) من سورة المائدة قول الله تعالى : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فهل المراد بالملامسة المصافحة ونحوها . أو المخالطة الخاصة ؟
ورد في الآية (6) من سورة المائدة قول الله تعالى : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فهل المراد بالملامسة المصافحة ونحوها . أو المخالطة الخاصة ؟

الإجابة

علما بأن جمهورنا الأعظم من أتباع المذهب الشافعي . المقصود بالملامسة في آية النساء المخالطة الخاصة ، فقد فسره ابن عباس بالجماع ، وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاوس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك . وقال ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة : " إن المراد بذلك نفس المسيس لأي عضو من أعضائها " ورأوا ذلك ناقضا للوضوء . والقول الأول أصح ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم : أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ولأن الأصل سلامة الطهارة فلا تنقض إلا بناقض معلوم بالأدلة الشرعية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

Icon