الإجابة
أولاً: عورة المرأة عند المرأة هي كعورتها عند محارمها؛ لأن النساء في الآيتين في آية النور والأحزاب عطفن على المحارم، فعورة المرأة عند المرأة كعورتها عند أبيها وأخيها، وعورتها عند محارمها ما يظهر غالباً كطرف الساعد وطرف القدم والشعر، وما أشبه ذلك، وما عدا ذلك فلا يجوز إخراجه، ولا إبرازه، وهذا مشروط بأمن الفتنة، فإذا كان خروج مثل هذه الأمور التي تظهر غالباً عند الأب وعند الأخ والعم والخال يثير فتنة وجب ستره، ولو كان من المحارم. طالب:....... لا، هذا ليس بمبرر، الأصل أن تخيط المرأة مع ما يتمشى مع تعاليم دينها، فإذا كان ما يباع فيه إثارة، وفيه فتنة لا يجوز لبسه. طالب:....... الضيق الذي يبيّن الجسم ممنوع، يذكر في محافل المسلمين -مع الأسف الشديد- واجتماعاتهم كالأعراس والأعياد وشبهها من تعري النساء أمام النساء بحجة أنها أمام امرأة لا تثير شهوة، وذُكر من شهوة النساء بعضهن لبعض شيء لا يخطر على البال، وهناك حوادث ووقائع حصلت ينبغي أن يحتاط المسلم لدينه ولمحارمه، إذا أضفنا إلى ذلك هذه الآلات التي تصور النساء، وكم من امرأةٍ عفيفة متحجبة وحضرت بعض المحافل وصُور الوجه فقط، ثم ركب هذا الوجه على جسدٍ عارٍ، ثم حصلت فيه المساومة، الوضع خطير جداً يا الإخوان، وكم من امرأة وقعت في حبائل الشيطان وهي في الأصل عفيفة بسبب هذا التساهل. فإذا غلب على الظن أنه يحضر في هذه المحافل من يرتكب منكراً لا يمكن الإنكار عليه لا يجوز الحضور، وإذا غلب على الظن وجود كاميرات تصوير أو جوالات فيها تصوير أو شيء من هذا لا يجوز الحضور بحال.