الفتاوى

تحريم مس المصحف بعضو أصابته نجاسة
ما حكم لمس المصحف بيد عليها أثر جرح خفيف، حيث قد تعرق اليد ويصيب المصحف شيء يسير من الدم؟ وهل يعد الدم من النجاسات؟ أم من المستقذرات، حيث هناك خلاف معتبر في نجاسته؟ وهل في إصابته للمصحف عند استعماله شيء من الاستخفاف ويحكم بردة فاعله؟.

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالدم نجس في قول الجماهير من العلماء، وحكاه غير واحد إجماعا، وانظر الفتوى رقم: 219277.

ولكنه يعفى عن يسيره في الصلاة، كما في الفتوى رقم: 134899.

ولكن لا يجوز مس المصحف بعضو متنجس، سواء كان متنجسا بالدم، أو بغيره من النجاسات، قال في الإنصاف: ويحرم مس المصحف بعضو نجس, على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يحرم، قلت: هذا خطأ قطعا. انتهى.

ولا يصل الأمر إلى حد الردة، كما رأيت في كلام صاحب الإنصاف، لكنه فعل محرم مناف للواجب من تعظيم المصحف. والله أعلم.

Icon