الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 66643 اختلاف الفقهاء في حكم مد الرجل إلى جهة المصحف، وأن منهم من قال بكراهته، ومنهم من قال بتحريمه.
فعلى القول بالتحريم: يكون من فعل ذلك عالمًا بحرمته آثمًا، وعليه التوبة إلى الله تعالى، ولكنه لا يكفر بذلك إذا كان لا يقصد الإهانة والاستخفاف.
وأما على القول بالكراهة: فلا إثم. وانظر الفتوى رقم: 185179.
وهكذا الحال بالنسبة لمن يمد رجليه إلى خزانة مغلقة فيها مصحف، إلا أن يكون محل المصحف غير مقابل لجهة مد الرجلين؛ كأن يكون مرتفعًا أو منخفضًا عنهما، أو تنحرف عنه الرجلان جهة اليمين أو جهة اليسار؛ جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: يكره أن يمد رجليه في النوم وغيره إلى القبلة أو المصحف أو كتب الفقه، إلا أن تكون على مكان مرتفع عن المحاذاة. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 249304.
وبهذا يتبين حكم من يمد رجليه موازيًا للمصحف، وهو: أنه لا حرج فيه -إن شاء الله-.
والله أعلم.