فيه الذكر على كلِّ حال، فيستفاد منه جواز قراءة القرآن للحائض، وهو مذهب مالك، وقول لأحمد والشافعي، وكثير من المحققين،
وأما حديث: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن»(أخرجه الترمذي ح(131)، ابن ماجه ح(596). )، فمعلول باتفاق أهل الشأن،
وفي منعها من القرآن وتدبُّره فوات خير كثير، خاصة وأنَّ حيضتها ليست بيدها.
ﵟ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﵞ سورة آل عمران - 191