إفراد الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- دون السلام.
الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- جاء الأمر بها في قوله -جلا وعلا-: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، ولا يتم امتثال الأمر في الآية حتى يصلي ويسلم، أما الاقتصار على الصلاة دون السلام، أو السلام دون الصلاة، فلا يتم الامتثال بذلك، ومن ذلك ما جاء في (المنظومة البيقونية):
(مصليًا على *** محمد خير نبي أرسلا)، فلم يسلّم على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك الإمام مسلم –رحمه الله- أفرد الصلاة دون السلام، فصرح النووي –رحمه الله- في مقدمة (شرح مسلم) بكراهة إفراد الصلاة دون السلام، وابن حجر خص الكراهية بمن كان ديدنه ذلك، يصلي باستمرار ولا يسلم، أو يسلم باستمرار ولا يصلي، أما من كان يجمع بينهما تارة، ويفرد أحدهما تارة، فلا تتناوله الكراهة، وعلى كل حال امتثال الأمر لا يتم إلا بالجمع بينهما.
ﵟ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﵞ سورة الأحزاب - 56