أخذ رأي المرأة في زواجها
السؤال

يقول الطبري في معنى الآية: إذا طلقتم النساء، وانقضت عدتهن، فلا تمنعوهن أن يرجعن إلى أزواجهن إذا تراضى الأزواج والنساء، وأرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها بنكاح جديد، فما هي الآية التي أشارت إلى ذلك؟


الجواب
قوله تعالى:﴿وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٢] وقوله تعالى:﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٤]