المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
المغيرة وأكذبا أنفسهما فقبل عمر شهادتهما ، وأبى أبو بكرة من إكذاب نفسه فرد عمر شهادته حتى مات ، وقال مالك أن يصلح ويحسن حاله وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب ، واختلف فقهاء المالكيين متى تسقط شهادة القاذف ، فقال ابن الماجشون بنفس قذفه ، وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون لا تسقط حتى يجلد فإن منع من جلده مانع عفو أو غيره وتابُوا معناه رجعوا وهذا ترجيح ، وقد رجح الطبري وغيره قول مالك واختلف أيضا على القول بجواز شهادته بعد زنى فلا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنى ولا في قذف ولا في لعان ، وإن كان عدلا ، ورويا هذا القول عن مالك
جمال القراء وكمال الإقراء ت عبد الحق
قال أبو عيسى الترمذي: وحدثنا محمد بن بشار «4» نبا محمد بن خالد بن عثمة «5» نبا مالك بن أنس «6» عن زيد 3/ 385، والبداية والنهاية 9/ 325، وطبقات المفسرين للداودي 2/ 47، والفكر السامي 1/ 300. (1) أنس بن مالك 3/ 490، والتقريب 2/ 147، والأعلام 6/ 52. (5) محمد بن خالد بن عثمة الحنفي البصري صدوق يخطئ كما يقول ابن حجر في التقريب 2/ 157 وانظر، الجرح والتعديل: 7/ 243. (6) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري
الأساس في التفسير
أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ذكر ابن كثير رواية كعب بن مالك أحد الثلاثة للحادث ثم علق عليها وسننقل ذلك كله مع حذف الأسانيد: قال الإمام أحمد أن عبيد الله كعب بن مالك- وكان قائد كعب من بنيه حين عمي- قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحكام القرآن
صنف فقال أصحابنا جميعا عشرون بنات مخاض وعشرون بنو مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وقال مالك قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الفقهاء على استعمال هذا الخبر في الأخماس يدل على صحته ولم يبين فيه كيفية الأسنان فروى منصور عن إبراهيم عن ابن الوجه لأنه غير جائز أن يروى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم شيئا ثم يخالفه إلى غيره فإن قيل خشف بن مالك أصحابنا عن عبد اللّه بن مسعود في كيفية الأسنان ولم يرو عن أحد من الصحابة ممن قال بالأخماس خلافه وقول مالك
أحكام القرآن
أصحابنا إذا غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة قبل الحدث أجزأه أن يمسح إذا أحدث وهو قول الثوري وروى عن مالك مثله وذكر الطحاوي عن مالك والشافعى أنه لا يجزيه إلا أن يلبس خفيه بعد إكمال الطهارة ودليل أصحابنا عموم ابتدائه واختلف في المسح على الجور بين فلم يجزه أبو حنيفة والشافعى إلا أن يكونا مجلدين وحكى الطحاوي عن مالك أنه لا يمسح وإن كانا مجلدين وحكى بعض أصحاب مالك عنه أنه لا يمسح إلا أن يكونا مجلدين كالخفين وقال الثوري في وزن ورودها في المسح على الخفين بقينا حكم الغسل على مراد الآية ولم ننقله عنه فإن قيل روى المغيرة ابن
أضواء البيان
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين دليلاً عندي في هذا الفرع قول مالك وأصحابه، وإن خالفهم الجمهور وأن ما يذبحه هدي لا أضحية، وأن الاستدلال بحديث عائشة المتفق عليه المذكور آنفاً لا تنهض به الحجة على مالك وأصحابه، ووجه كون مذهب مالك: أرجح في نظرنا هنا مما ذهب إليه جمهور أهل العلم، هو أن القرآن العظيم دال إليها، كما هو معلوم بالأحاديث الصحيحة، التي لا نزاع فيها، وبهذا الذي ذكرنا تعلم أن ظاهر القرآن مع مالك وقال ابن حجر في فتح الباري: في باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
أضواء البيان
أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة، فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك والظاهر سماعه من عمر كما صدر بما يدل عليه صاحب تهذيب التهذيب، وعن مالك وغيره أنه لم يدرك عمر وحديث سعيد أخرجه مالك، والبيهقي بسند صحيح. وصححه ابن السكناهـ. ولفظ مالك في الموطأ فقالت عائشة رضي الله عنها: يكفره ما يكفر اليمين، وليس في الموطأ أن فتواها هذه في
تفسير اللباب - ابن عادل
اختلفوا في الرَّجل ، يقول لعبده : « أنْتَ حُرٌّ بَعْدَ موْتِي » ، وأراد الوصيَّة ، فله الرُّجوع عند مالك بَعْدَ مَوْتِي » لم يكن له الرُّجُوع فيه ، فإن أراد التدبير لقوله الأول ، لم يرجع أيضاً عند أكثر أصحاب مالك سيرين ، وابن أبي لييلى ، والزهريِّ ، وربيعة ، والأوزاعي ، وقيل : لهم الرجوع ، إن أحبُّوا ، وهو قول ابن وقال مالك : إن أذنوا في صحته ، فلهم الرجوع ، وإن أذنوا في مرضه ، فذلك جائز عليهم ، وهو قول إسحاق . وصيَّته : إن أجازها الورثة ، فهي لك ، وإن لم يجيزوها ، فهو في سبيل الله ، فلم يجزها الورثة ، فقال مالك
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أمرنا أن نعتزل نساءنا ولا نقربهنّ ، فلما تمت خمسون ليلة إذا أنا بنداء من ذروة سلع «2» : أبشر يا كعب بن مالك أنه سئل عن التوبة النصوح فقال : إن تضيق على التائب الأرض بما رحبت ، وتضيق عليه نفسه ، كتوبة كعب بن مالك وعن ابن عباس ____________ (1). متفق عليه من حديث عبد اللّه بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك مطولا ، وقال فيه فقال رجل من بنى سلمة حبسه
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
أشهر وعشرا قالت : فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به " وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عمر بن الخطاب : أنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن من الحج وأخرج مالك وعبد الرزاق عن ابن عمر قال : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها وأخرج مالك وعبد فقلما تقتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره وأخرج مالك