الجامع لأحكام القرآن

ومنعه مالك، واختلف فيه قول الشافعي. الثالثة - واختلف أصحاب مالك في صفة إرسال الماء الاعلى إلى الاسفل، فقال ابن حبيب: يدخل صاحب الاعلى جميع وقاله ابن وهب. وقال ابن القاسم: إذا انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين أرسله كله إلى من تحته ولا يحبس منه شيئا رواه ابن وهب عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد جميعا عن ابن شهاب __________ (1) مهزور ومذينب: واديان بالمدينة

الجامع لأحكام القرآن

وأما اليمين بالمشي إلى مكة فعليه أن يفي به عند مالك وأبي حنيفة. وقال ابن المسيب والقاسم بن محمد: لا شئ عليه، قال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها يوجبون وقد أفتى به ابن القاسم ابنه عبد الصمد، وذكر له أنه قول الليث بن سعد. والمشهور عن ابن القاسم أنه لا كفارة عنده في المشي إلى مكة إلا بالمشي لمن قدر عليه، وهو قول مالك. (هامش ابن ماجة). (*)

الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

وله عن ابن شهاب عدة طرق، وجميع هذه الطرق لم تذكر لفظ "الحد"؛ وأما قيد الإحصان فقد اختُلِفَ فيه على ابن الثاني: طريق سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، به. الثالث: طريق مالك بن أنس، عن ابن شهاب، به. وقد رواه مالك بقيد الإحصان، وهو في موطئه، في كتاب الحدود، حديث (1564)، ورواه عن مالك جمع من المحدثين الرابع: طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، به. =

لمحات الأنوار وري الظمآن لمعرفة ما ورد في ثواب قارئ القرآن

1620- ((ذر)): مالك عن ابن شهابٍ عن حميد بن عبد الرحمن أنه أخبره أن {قل هو الله أحد} ثلث القرآن، وأن {

تفسير العز بن عبد السلام

ويروى عن مالك - رحمه الله تعالى - وقد أُنكرت هذه عن ابن عمر، أو من أي وجه شئتم من دبرها في قبلها، أو

الهداية الى بلوغ النهاية

وعن ابن عباس وعكرمة: أن آخر وقتها غروب الشمس على الإطلاق. ووقت المغرب غروب الشمس وقتاً واحداً، هذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي. والشفق الحمرة في قول مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبي ثور ويعقوب ومحمد.

الإتقان في علوم القرآن

الباقلاني وابن حبان إلى المنع لأن الجميع كلام الله ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه وروي هذا القول عن مالك قال يحيى بن يحيى تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ ولذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها 5961 وقال ابن حبان في حديث أبي بن كعب ما أنزل الله في التوراة@

فضائل القرآن للمستغفري

489- أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك 490- وأخبرنا البجيري حدثنا جدي حدثني أبي حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب، عَن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر

فضائل القرآن للمستغفري

أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد أخبرنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي حدثنا أحمد بن محمد السالمي حدثنا ابن أبي فديك عن عمر بن طلحة عن نافع بن سهيل بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قول الله تعالى : {وإني لأظنك وأخرج سعيد بن منصور وأحمد في الزهد ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم ، وَابن مردويه عن ابن الله عنهما أنه كان يقرأ {فاسأل بني إسرائيل} يقول : سأل موسى فرعون بني إسرائيل أن أرسلهم معي ، قال مالك وأخرج ابن جرير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ {لقد علمت} بالنصب -