الجامع لأحكام القرآن

وروى الترمذي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال : من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة الصَّالِحِينَ إلى قوله- وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} قال : فما يوجب الزكاة ؟ قال : إذا بلغ المال

المفردات في غريب القرآن

والربا الزيادة على رأس المال لكن خص في الشرع بالزيادة على وجه دون وجه ، وباعتبار الزيادة قال تعالى : الصدقات } أن الزيادة المعقولة المعبر عنها بالبركة مرتفعة عن الربا ولذلك قال في مقابلته { وما آتيتم من زكاة

تفسير السمرقندي

الصلاة فهذا معنى قوله " ويقيمون الصلاة " وقوله تعالى " ومما رزقناهم ينفقون " أي يتصدقون قال الكلبي وهو زكاة المال وروى أسباط عن السدي عن أصحابه قال هي نفقة الرجل على أهله وهذا قبل نزول آية الزكاة ويقال يعني يتصدقون

الجامع لأحكام القرآن

غلقت لضحكته رقاب المال وأيضا فإن الحيوان الذي تجب فيه الزكاة له نصاب من جنسه ، ولما خرجت الخيل عن ذلك وقد روي عنه أنه لا زكاة في إناثها وإن انفردت كذكورها منفردة ، وهذا الذي عليه الجمهور.

الجامع لأحكام القرآن

لأنه خرج مخرج المدح في الإنفاق مما رزقوا ، وذلك لا يكون إلا من الحلال ، أي يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة ومما رزقناهم ينفقون حظ المال ، وهذا ظاهر.

الجامع لأحكام القرآن

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأمره أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة قال ابن جريج فقلت لعطاء : فحق على الخارص إذا استكثر سيد المال

الجامع لأحكام القرآن

الخامسة عشرة : ولا زكاة في أقل من خمسة أوسق ، كذا جاء مبينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان المقدار الذي إذا بلغه المال أخذ منه الحق مجملا بينه أيضا فقال : "ليس فيما دون خمسة أوسق من

غريب القرآن

والربا الزيادة على رأس المال لكن خص في الشرع بالزيادة على وجه دون وجه، وباعتبار الزيادة قال تعالى: (وما الصدقات) أن الزيادة المعقولة المعبر عنها بالبركة مرتفعة عن الربا ولذلك قال في مقابلته (وما آتيتم من زكاة