الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

قال الحرالي : وهو الرجل المتهيىء لنكاح الأنثى المتأتي له ذلك ، يقال على الزوج والسيد - انتهى. ولما كان للمطلقة حق في نفسها قال : {أحق بردهن} أي إلى ما كان لهم عليهن من العصمة لإبطال التربص فله حرمة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

التحرير والتنوير حـ 2 صـ 395 ـ 396} وقال الفخر : أما قوله تعالى : {إِنْ أَرَادُواْ إصلاحا} فالمعنى أن الزوج كلمة {إِنْ} للشرط ، والشرط يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه ، فيلزم إذا لم توجد إرادة الإصلاح أن لا يثبت حق

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

بدليل قوله { إلا امرأته } يقال : امرأة الرجل بمعنى زوجته ولا يقال مرء المرأة يعني زوجها لأن المالكية حق الزوج { كانت من الغابرين } وفي النمل { قدرناها من الغابرين } [ النمل : 57 ] أي كانت في علم الله من الغابرين

جامع لطائف التفسير

قال الحرالي : وهو الرجل المتهيىء لنكاح الأنثى المتأتي له ذلك ، يقال على الزوج والسيد - انتهى. ولما كان للمطلقة حق في نفسها قال : {أحق بردهن} أي إلى ما كان لهم عليهن من العصمة لإبطال التربص فله حرمة

جامع لطائف التفسير

التحرير والتنوير حـ 2 صـ 395 ـ 396} وقال الفخر : أما قوله تعالى : {إِنْ أَرَادُواْ إصلاحا} فالمعنى أن الزوج كلمة {إِنْ} للشرط ، والشرط يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه ، فيلزم إذا لم توجد إرادة الإصلاح أن لا يثبت حق

جامع لطائف التفسير

تدبير الإحساس والعاطفة وتدورك ما ورد عليها من النقص باعتبار غلبتها في التصرف وشرعت عليها وجوب إطاعة الزوج عن حريمهن على الرجال ووضع على عاتقهم أثقال طلب الرزق والإنفاق عليها وعلى الأولاد وعلى الوالدين ولها حق

نيل المرام شرح آيات الأحكام

فللزوج حق تأديب زوجته إذا قصرت في أداء الحق عليها، أو إذا قصرت في أداء حقوقه التي أوجبها الشرع عليها ثانيا الهجر في المضاجع :- إن لم ينفع الوعظ تحول الزوج إلى الوسيلة الثانية، وهي الهجر في المضاجع (وَاهْجُرُوهُنَّ

التفسير الوسيط

والعجز عن النفقة يسقط حق القوامة للرجل. الإصلاح لا غير، والضرب أمر رمزي فقط. 4- التحكيم: فإن اشتد الخلاف والعداوة، أرسل حكمان: أحدهما من أهل الزوج

تفسير الإمام الشافعي

فلم يكن على امرأة حبس، يمنع به حق الزوجة على الزوج، وكان عليها الحد.

توفيق الرحمن في دروس القرآن

بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} ، أي: لا يحل للمرأة كتمان ما خلق الله في رحمها من الحيض والحمل، لتبطل حق الزوج من الرجعة والولد، أو استعجالاً لانقضاء عدتها، أو رغبة في تطويلها، بل تخبر بالحق من غير زيادة ولا