جامع البيان في تأويل آي القرآن
ولكن أمسك مالك وأصلحه، وكن أنتَ الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤونتهم. أما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1 / 1 / 338 ، فقد ترجم له باسم: "بكر بن عبد الله بن شروس= ويقال: ابن أما الحافظ ابن حجر ، فقد ترجم له في لسان الميزان 2: 52- 54 ، وروى عن ابن معين أنه قال: "كذاب ، ليس بشيء وأما "مجاهد" فهو"مجاهد" ابن جبر التابعي الإمام المشهور. وكان في المطبوعة والمخطوطة: "عن ابن مجاهد" ، وزيادة"ابن" خطأ لا شك فيه.
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)
أو استعماله في البدن لأداء عبادة عند أبي حنيفة، وعند مالك بن أنس: ما لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور. قوله: (وعند مالك بن أنس)، قال صاحب "الجامع": هو صاحب المذهب أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر من بني حمير ابن سبأ الأكبر. وأنس بن مالك من الأنصار من بني النجار، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فتح الرحمن في تفسير القرآن
كفر بالإطعام، جاز له الوطء في خلاله عند أبي حنيفة والشافعي؛ خلافًا لمالك وأحمد، ونقل بعض المفسرين عن مالك قبله؛ لأن الله تعالى قيد العتق والصوم بما قبل المسيس، ولم يقل في الطعام: قبل أن يتماسا، ومنقول مذهب مالك كتبهم أنه لا يجوز الوطء في خلال الإطعام كالصيام، فإن وطئ، بطل ما مضى من إطعامه، ولزمه ابتداؤها، وصرح ابن عطية المالكي في "تفسيره" عن مالك أنه قال: إطعام المساكين أيضًا هو قبل التماس حملًا على العتق والصوم واختلفوا فيمن ظاهر من أمته، فقال مالك: يصح، وقال الثلاثة: لا يصح، وعليه عند أحمد كفارة يمين.
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
يعني أنها كرهت الوصال # وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أبي العالية # أنه ذكر عنده الوصال فقال : فرض فإذا جاء الليل فأنت مفطر فإن شئت فكل وإن شئت فلا # وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر إن اليهود والنصارى يؤخرون # وأخرج مالك والترمذي عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر # وأخرج مالك وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قالوا
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ذكر ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البُنَانيّ عن مُطَرِّف بن عبد الله بن الشَّخِّير عن أبيه قال الثالثة : واختلف الفقهاء في الأنين ؛ فقال مالك : الأنين لا يقطع الصلاة للمريض ، وأكرهه للصحيح ؛ وبه قال وروى ابن الحكم عن مالك : التنحنحُ والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة ، وقال ابن القاسم : يقطع.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
واختلف العلماء في تحريم ذلك على المسلمين من ذبائح اليهود فحكى ابن المنذر في الأشراف عن مالك وغيره منع ذبائحهم وأما ما لا يحل لهم فلا تقع عليه ذكاة بل هو كالدم في ذبائح المسلمين ، وعلى هذا القول يجيء قول مالك وروي عن مالك رحمه الله كراهية الشحم من ذبائح أهل الكتاب دون تحريم وأباح بعض الناس الشحم من ذبائح أهل
معاني القرآن
مخففا وقال أي خلفوا بعقب النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى خلفوا تركوا فلم تقبل توبتهم كما قرء على بكر ابن سهل عن ابي صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه كعب بن مالك عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن خلف له واعتذر إليه فقبل منه قال سهل بن سعد وكعب بن مالك
المفصل في موضوعات سور القرآن
مسند البزار كاملا مسند الحميدي - المكنز مسند الشاميين 360 مسند الطيالسي 204 مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق مشكل معرفة الصحابة لأبي نعيم (430) موسوعة السنة النبوية موطأ مالك- المكنز
جزء فيه قراءات النبي
3 - حدثني محمد بن يزيد الأنطاكي ثنا الهيثم ابن اليمان ثنا عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان بمكة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي كان يقرأ مالك
فضائل القرآن للمستغفري
أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، أخْبَرَنا أبو يعلى، حَدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم، عَن عَبد الرزاق عن مالك عن نافع قال: كان ابن عمر لا يقرأ القرآن إلا طاهرا.