بيان المعاني

يقاس على الطلاق لأنه إزالة عيب عن نفسه فيملكه، بخلاف النكاح، أما الحرّة فقد وقع اختلاف بين العلماء في حق بد من إذنه، والعمل الآن على اعتبار الإذن كبيرة كانت أو صغيرة إلا إذا كان بقصد الفصل فلا، لأن للولي حق الامتناع عن الموافقة إذا تزوجت بدون مهر المثل أو بغير كفء، أما إذا كان بمهر المثل وكان الزوج كفؤا فليس

زهرة التفاسير

فضيع أولاده، فإن الله عليه رقيب، وسيلقاه، ويجزيه على سوء ما صنع؛ وإذا أحسن العشرة، وقام بحق الله وحق الزوج وحق الولد، فأعطى كل ذي حق حقه، فإن الله سيلقاه، وسيجزيه من الخير بما قدمت يداه. ¬________ (¬1) رواه كما رواه ابن ماجه: النَكاح - حق المرَأة على زوجها (1841) وروَاه أحمد في أول مسند البصريين، عن عم أبي

زهرة التفاسير

تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ [ص:245] إِلَّا فِي الْبَيْتِ " رواه أبو داود: النكاح - حق المرأة على زوجها (2142)، وابن ماجه: النكاح - حق المرأة على الزوج (1850)، وأحمد: أول مسند البصريين (19509

تفسير المنتصر الكتاني

قوله: (فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِه) أي: أخرج أهله معه، ومعنى هذا: أن الزوج له الحق أن يذهب بزوجته حيث شاء، لا حق لها في الامتناع، ولا حق لأوليائها أن يمنعوها، فهو قد ترك ختنه وداره، وليس

البحر المحيط في التفسير

يكون على حذف مضاف دل عليه الحكم ، تقديره : وبعولة رجعياتهن ، و : أحق ، هنا ليست على بابها ، لأن غير الزوج لا حق له ولا تسليط على الزوجة في مدة العدة ، إنما ذلك للزوج ولا حق لها أيضا في ذلك ، بل لو أبت كان له

البحر المحيط في التفسير

وقال الزمخشري : أي جدّوا في الأخذ بها ، والعمل بما فيها ، وارعوها حق رعايتها وإلّا فقد اتخذتموها هزوا والرجعة والخلع ، وترك المعاهدة ، وكانت هذه أحكامها جارية بين الرجل وزوجته ، وفيها إيجاب حقوق للزوجة على الزوج من عادة العرب عدم الاكتراث بأمر النساء والاغتفال بأمر شأنهن ، وكنّ عندهم أقل من أن يكون لهنّ أمر أو حق

مفاتيح الغيب

ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثم كما ثلث في تأديب النبي بجانب الأمة ثلث في حق ما دونها وبيانه هو أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم يحصل بينهما تأكد العهد ولهذا قال الله تعالى في حق النكاح والله تعالى ذكره بكلمة ثم وهي للتراخي وقوله فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة ٍ بين أن العدة حق الزوج فيها غالب وإن كان لا يسقط بإسقاطه لما فيه من حق الله تعالى وقوله تَعْتَدُّونَهَا أي تستوفون أنتم

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

فلها المهر كاملًا، وعليها العدة إن كان الزوج هو الميت {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} هذا خطاب أقرب إلى حصول التقوى، وطيب النفس من عدم العفو الذي فيه التنصيف، وقيل: هو خطاب للزوج، والمعنى: وليعف الزوج الخطاب مع الرجال {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}؛ أي: ولا تتركوا أن يتفضل بعضكم على بعض بأن يسلم الزوج

تفسير القرآن للعثيمين

ألا يقيما حدود الله } أي شرائع الله - بما يلزمهما لكل واحد على الآخر -؛ فإن خافت الزوجة ألا تقوم بحق الزوج ؛ أو خاف الزوج إلا يقوم بحق الزوجة { فلا جناح عليهما فيما افتدت به }؛ هذا على قراءة { يَخافا } بالبناء لماذا جاءت الآية بنفي الجناح عليهما؟ فالجواب أن طلب الفداء والطلاق حرام على الزوجة بدون سبب؛ وحرام على الزوج

زاد المسير في علم التفسير

يعفون يعني النساء وعفو المرأة ترك حقها من الصداق الوفي الذي بيده عقدة النكاح ثلاثة أقوال أحدها أنه الزوج وابراهيم في آخرين والثالث أنه أبو البكر روي عن ابن عباس والزهري والسدي في آخرين فعلى القول الأول عفو الزوج بالثيبات وقوله أو يعفو يختص أبا البكر قاله الزهري والأول أصح لأن عقدة النكاح خرجت من يد الولي فصارت بيد الزوج