تفسير القرآن من الجامع لابن وهب
269 - قال سحنون: وأخبرنا ابن وهب قال: حدثني مالك بن أنس في هذه الآية: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها
دراسات لأسلوب القرآن الكريم
المغني 1: 159. 3 - لم يثبت {كأين} الاستفهامية إلا ابن قتيبة وابن عصفور وابن مالك.
تفسير القرآن - عبد الرزاق
482 - عبد الرزاق قال : أخبرني الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، قال : « يجيء ماله يوم القيامة ثعبانا ، فينقر رأسه » ويقول : « أنا مالك الذي بخلت به ، فينطوي على عنقه »
تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني
482 - عبد الرزاق قال : أخبرني الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، قال : « يجيء ماله يوم القيامة ثعبانا ، فينقر رأسه » ويقول : « أنا مالك الذي بخلت به ، فينطوي على عنقه »
اللباب في علوم الكتاب
وقد أنشد ابن مالك أبياتاً كثيرة تأخر فيها المفعول المتصل ضميره بالفاعل، منها: [السريع]
تفسير سفيان الثوري
49: 103- وقال سفين، كان ابن عباس يقرؤها { فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح (عليه) أن لا يطوف بهما }. وكان أنس بن مالك يقول، هو شعار كان في الجاهلية. [الآية 158].
تفسير ابن عرفة
صُوحانَ*] حين [ارْتُثَّ*] يوم الجمل [ادْفِنوني*] في ثيابي ولا تحسوا عني [تُراباً، أي لا تَنْفُضوه]، ابن متعلق بمحذوف يعمل فيه (تحسسوا) حقيقة من أمر يوسف، أبو حيان: وفيه [نظر*] لم يبين [وجهة*] النظر، فقال ابن ابن عرفة ودهن المقل. قوله تعالى: (فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ). ابن عطية: يؤخذ عنه أن الكيل على البائع ولو كان على المبتاع لقالوا فاسمح لنا بالوفاء في الكيل، وقال مالك بذلك قال مالك: وجزاء ذلك النائب على المقتص له ومذهب غيره أنه المقتص فيه، وحجة مالك: أنه بنفس الجنايات
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
أثار رسم إلا تنصروه ( بهذه الصورة في المصحف خشية تَوَهُّم مُتوهّم أنّ ) إلاّ ( هي حرف الاستثناء فقال ابن في نحو ) إلا تنصروه فقد نصره الله ( وإنّما هذه كلمتان ( إن ) الشرطية و ( لا ) النافية ، ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في ( شرح التسهيل ) من أقسام إلاّ ، ولم يتبعه الدماميني في شروحه الثلاثة على ( مالك والانصاف أنّ فيه بعض الإشكال ) . مالك على ( تسهيله ) ، وعندي أنّ الذي دعا ابن مالك إلى هذا الاحتراز هو ما وقع للأزهري من قوله : ( إلاّ
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
" صفحة رقم 468 " الأذان وعلى الأذان والصلاة معاً وأما على الصلاة وحدها فكرهه مالك ، قال ابن شاس جازت على الأذان لأن المؤذن لا يلزمه الإتيان به أما جمعه مع الصلاة فالأجرة على الأذان فقط ، وأجاز ابن عبد الحكم الإجارة على الإمامة ووجهه أنه تكلف الصلاة في ذلك الموضع في ذلك الوقت ، وروى أشهب عن مالك لا بأس ، وقال القرافي في الفرق الخامس عشر والمائة : ولا يجوز في إمامة الصلاة الإجارة على المشهور من مذهب مالك عرفة وشاع أمره عند العامة وحدث خلاف بين الناس فخرج إلى المشرق فاراً بنفسه وبلغ أنه ذهب لمصر فكتب ابن
الجامع لأحكام القرآن
وروي عن ابن عباس أن رجلا جاء إليه فقال : مرضت رمضانين ؟ فقال له ابن عباس : "استمر بك مرضك ، أو صححت بينهما وأما الكفارة فلا خلاف عند مالك وأصحابه أنها لا تجب في ذلك ، وهو قول جمهور العلماء. قال مالك : ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله أو غير ذلك كفارة ، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم وروى ابن القاسم عن مالك أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان ، وكان ابن القاسم يفتي به ثم رجع عنه ثم قال أبو عمر : قد خالفه في الحج ابن وهب وعبدالملك ، وليس يجب القياس على أصل مختلف فيه.