جامع البيان في تأويل آي القرآن
5307- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد - في الذي بيده عقدة النكاح-: الوالد= ذكره ابن زيد عن أبيه. 5308- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب، عن مالك، عن زيد وربيعة:"الذي بيده عقدة النكاح"، الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته. (1) 5309- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال مالك: وذلك إذا طلقت لها عليه، ما لم يقع طلاق.... (2) 5310- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث، عن يونس، عن ابن فإن ابن كثير نقل هذا الخبر 1 : 574 ، عن هذا الموضع ، وفيه"الرازي" .
تفسير ابن أبى حاتم - المكتبة العصرية
قوله تعالى : التي جعل الله لكم قياما 4791 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : التي جعل الله لكم قياما يعني : قوامكم من معاشكم ، يقول الله سبحانه : لا تعمد إلى مالك وما خولك الله ، وجعله لك معيشة ، فتعطيه امراتك وبنيك ، ثم تنظر إلى ما في ايديهم ، ولكن امسك مالك واصلحه ، وكن انت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم . 4792 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا لدينكم وقياما لكم - قال أبو محمد : وروى عن أبي مالك انه قال : قيامك بعد الله .
الروايات التفسيرية في فتح الباري
[274] وروى مالك في "الموطأ" عن زيد بن ثابت الجزم بأنها الظهر1. [275] وروى الطيالسي من طريق زُهرة بن معبد أخرجه الإمام مالك رقم27 - في صلاة الجماعة، باب الصلاة الوسطى - عن داود ابن الحصين، عن ابن يربوع المخزومي وأخرج ابن جرير الأرقام 5446-5449 بأسانيد صحيحة عنه، به. والأثر أورده السيوطي في الدر المنثور 1/721 ونسبه إلى مالك، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن أخرجه الإمام أحمد 5/206 عن يزيد - هو ابن هارون - عن ابن أبي ذئب، عن الزبرقان، عن أسامة ابن زيد - فذكره
التسهيل لعلوم التنزيل
والملائكة أو جعلوا لا يمسه لمجرد الإخبار، والقول الثالث أنه يجوز مسه بالحدث الأصغر دون الأكبر، ورخص مالك واختلفوا في قراءة الجنب للقرآن فمنعه الشافعي وأبو حنيفة مطلقا، وأجازه الظاهرية مطلقا، وأجاز مالك قراءة عباس معناه مكذبون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ قال ابن عطية: أجمع المفسرون على أن ذكره المناوي في التيسير وعزاه للطبراني عن ابن عمر وإسناده صحيح. (2) . رواه مالك في الموطأ كتاب الاستسقاء حديث 5 ص 192 وهو الحديث الرابع الموقوف إسناده على مالك.
أحكام القرآن
نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واختلف السلف ومن بعدهم من فقهاء الأمصار في التي يرتفع حيضها فروى ابن فإنه ينتظر بها تسعة أشهر فإن استبان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر بثلاثة أشهر ثم حلت وعن ابن في كل سنة مرة قال هذه ريبة عدتها ثلاثة أشهر وروى سفيان عن عمر وعن طاوس مثله وروى عن على وعثمان وزيد ابن عمك هو أشار علينا بذلك يعنى على ابن أبى طالب وروى ابن وهب قال أخبرنى يونس عن ابن شهاب بهذه القصة قال قال مالك في قوله تعالى إِنِ ارْتَبْتُمْ معناه إن لم تدروا ما تصنعون
الهداية الى بلوغ النهاية
قال ابن عمر وأنس بن مالك وعلي بن الحسين، ناشئة الليل: ما بين المغرب والعشاء. وقال الحسن والحكم: ناشئة الليل من العشاء والآخرة إلى الصبح، وقال ابن عباس و (ابن) الزبير: الليل كله ناشئة وهو قول ابن جبير ومجاهد. وأصله من نشأ إذا ابتدأ.
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
" صفحة رقم 23 " لا زاد له ويستطيع الاحْتِرَاف في طريقه : فقال مالك : إذا كان ذلك لا يزري فليسافر ويكتسب في طريقه ، وقال بمثله ابن الزبير ، والشعبي ، وعكرمة . وعن مالك كراهية السفر في البحر للحجّ إلا لمن لا يجد طريقاً غيره كأهل الأندلس ، واحتجّ بأنّ الله تعالى قال الشيخ ابن عطية : هذا تأنيس من مالك وليست الآية بالَّتي تقتضي سقوط سفر البحر . أمَّتِي عُرِضوا عليّ غُزاة في سبيل الله يركبون ثَبَج هذا البحر ) وهل الجهادِ إلاّ عبادة كالحجّ ، وكره مالك
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن عمر : "من صام في السفر قضى في الحضر" وعن عبدالرحمن بن عوف : "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة لأنه كان مخيرا في الصوم والفطر ، فلما اختار الصوم وبيته لزمه ولم الرابعة : واختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر ، فقال مالك والشافعي في بعض ما روي عنهما وجل مذهب مالك التخيير وكذلك مذهب الشافعي. عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم" خرجه مالك والبخاري ومسلم.
الجامع لأحكام القرآن
الرابعة : - واختلفوا في النكاح يقع على غير ولي ثم يجيزه الولي قبل الدخول ، فقال مالك وأصحابه إلا عبدالملك وقال ابن نافع عن مالك : الفسخ فيه بغير طلاق. الخامسة : - واختلف العلماء في منازل الأولياء وترتيبهم ، فكان مالك يقول : أولهم البنون وإن سفلوا ، ثم قلت : وروى المدنيون عن مالك مثل قول الشافعي ، وأن الأب أولى من الابن ، وهو أحد قولي أبي حنيفة ، حكاه وقال إسحاق : الابن أولى من الأب ، كما قاله مالك ، واختاره ابن المنذر ، لأن عمر ابن أم سلمة زوجها بإذنها
الجامع لأحكام القرآن
وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث أبى هريرة هذا في قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم ، قالوا قال : وقال لنا مالك إنما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم أصحابه معه يومئذ ؛ لأنهم ظنوا أن الصلاة وقد روى سحنون عن ابن القاسم في رجل صلى وحده ففرغ عند نفسه من الأربع ، فقال له رجل إلى جبنه : إنك لم تصل وفي الإمام ومن معه على اختلاف من قوله في استعمال حديث ذي اليدين كما اختلف قول مالك في ذلك. والصحيح ما ذهب إليه مالك في المشهور تمسكا بالحديث وحملا له على الأصل الكلي من تعدي الأحكام ،