تفسير القرآن الكريم - المقدم

الأحكام المستفادة من قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت) استفيد من الآية أحكام

بيان المعاني

دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، ووضع لكل دار أحكاما تختص بها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأنفس تبعا لها، ولذلك جعل أحكام الشريعة مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح ، وإن أضمرت النفوس خلافها، وجعل أحكام البرزخ على الأنفس والأبدان تبعا لها، فكما تبعت النفوس الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت لألمها والتذت براحتها وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب تبعت الأبدان النفوس نعيمها وعذابها، وكما كانت النفوس هنا خفية والأبدان ظاهرة تكون هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها، وتجري أحكام

التفسير الميسر

فكلوا من الغنائم وفداء الأسرى فهو حلال طيب، وحافظوا على أحكام دين الله وتشريعاته.

تفسير الجلالين

3 - { فيها كتب } أحكام مكتوبة { قيمة } مستقيمة أي يتلو مضومون ذلك وهو القرآن فمنهم من آمن به ومنهم من

مفردات القرآن

التي أنزلت على الأنبياء ، والذكر : اللوح المحفوظ ، والبلاغ الكفاية ، والعابد : من عمل بما يعلم من أحكام

تفسير ابن عبد السلام

اسْتَجَارَكَ } استعانك ، أو استأمنك . { كَلامَ اللَّهِ } القرآن كله ، أو براءة خاصة ليعرف ما فيها من أحكام

مفردات القرآن للشيخ المراغى

التي أنزلت على الأنبياء ، والذكر : اللوح المحفوظ ، والبلاغ الكفاية ، والعابد : من عمل بما يعلم من أحكام

التفسير الميسر

فكلوا من الغنائم وفداء الأسرى فهو حلال طيب، وحافظوا على أحكام دين الله وتشريعاته.

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 340 وإن قعد مع الإمام بتكبير سلم إذا فرغ الإمام ثم قام فكبر للظهر وقال فاتكم فاقضوا وجب على مدرك الإمام في تشهد الجمعة اتباعه فيه والقعود معه ولما كان مدركا لهذا الجزء من الصلاة فقد أدرك فقال الزهري وهو راوي الحديث ما أرى الجمعة إلا من الصلاة فذكر الجمعة إنما هو من كلام الزهري عن سعيد بن المسيب ومرة عن أبى سلمة عن أبى هريرة وقد قال حين روى الحديث في صلاة مطلقة أرى الجمعة من الصلاة فلو كان عنده عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم نص في الجمعة لما قال ما أرى الجمعة إلا من الصلاة وعلى أن

مفاتيح الغيب

قوله عليه الصلاة والسلام ( الثلث والثلث كثير إنك ان تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) واعلم أن هذا الحديث يدل على أحكام أحدها أن الوصية غير جائزة في أكثر من الثلث وثانيها أن الأولى النقصان والثلث كثير ) وثالثها أنه إذا ترك القليل من المال وورثته فقراء فالأفضل له أن لا يوصي بشيء لقوله عليه الصلاة وجب الجواز الوجه الثاني تخصيص عموم هذه الآية في الموصى له وذلك لأنه لا يجوز الوصية لوارث قال عليه الصلاة والسلام ( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزىء فقالت نعم فقال عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق