الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وكذلك تجب الصلاة في كل دعاء في أوله وآخره وقيل : تجب في العمر مرة كما في إظهار الشهادتين والزيادة عليها على النبي عليه السلام لأنه لا يخلو عن تجدد نعم الله الموجبة للثناء فلا يخلص للقضاء وقت بخلاف الصلاة أفضل من الصلاة على النبي فإذا فرغ من القرآن إن صلى عليه كان حسناً وإن لم يصل لا شيء عليه. أما الصلاة عليه في التشهد الأخير كما سبق فسنة عند أبي حنيفة ومالك وشرط لجواز الصلاة عند الشافعي وركن عند أحمد فتبطل الصلاة عندهما بتركها عمداً كان أو سهواً لقوله عليه
أحكام القرآن
وعلى ما قاله أبو حنيفة تجري ترددات في خلال الصلاة ، وهي خارقة نظام الصلاة من غير حاجة ، ومعلوم أن قطع نية القدوة أمثل من احتمال ترددات لا لحاجة في خلال الصلاة. صلّى اللّه عليه وسلم ، فإنما كان مختصا به لئلا يفوت الناس الجماعة معه ، لأنه رأى أشياء تخرم نظام الصلاة ، فأما نحن ، فلا يحتمل ما يخالف نظام الصلاة ، وإنما قصارى ما يفعله المأموم قطع نية القدوة فقط ، وذلك ، وإن قاتلوا في الصلاة قالوا فدت الصلاة.
اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
الفصل الثاني الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة وفيه مبحثان: المبحث الأول: حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. المبحث الثاني: وفيه مسائل: أ- من لم يستطع قراءة الفاتحة في الصلاة. هـ - قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة.
المنتخب في تفسير القرآن الكريم
45 - اقرأ - أيها النبى - كتاب الله، ولا تلتفت إليهم، وأد الصلاة على وجهها، لأن الصلاة مع الإخلاص من شأنها ولتقوى الله ومراقبته فى الصلاة وغيرها أكبر أثراً وأعظم ثواباً.
اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
ومعلوم أن التعوذ في إنما شرع للتلاوة المجردة، وشرع في البصلاة لأجل التلاوة (¬1)، لا لأنه من واجبات الصلاة قَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98)} فذلك شامل للقراءة في الصلاة وإذا قطع القراءة في غير الصلاة لعذر كعطاس أو كلام يتعلق بمصلحة القراءة فإنه لا يعيد الاستعاذة، وأما لو ج - هل يتعوذ في الصلاة في كل ركعة، أو في الركعة الأولى فقط: أكثر أهل العلم، على أن قراءة الصلاة كلها - باب الاستعاذة في الصلاة - حديث 2576، 2584، 2585، وانظر «أحكام القرآن» للجصاص 3: 191، «المجموع» 3:
جامع البيان في تأويل آي القرآن
18613- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا أبو معشر، عن محمد بن كعب القرظي: (أقم الصلاة طرفي - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: (أقم الصلاة ذلك: 18615- حدثني المثني قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس في قوله: (أقم الصلاة يقول: صلاة الغداة وصلاة المغرب. 18616- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا يحيى، عن عوف، عن الحسن: (أقم الصلاة صلاة الغداة والمغرب. 18617- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (أقم الصلاة طرفي
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
في حالة المرض والوحل والطين ، فيجوز أن يؤخذ منه أن من توحل ووقع في الطين وضاق عليه وقت الصلاة ، فيجوز واعلم أن اللّه تعالى ذكر لفظ الذكر في غير هذا الموضع ، وأراد به الصلاة في قوله تعالى : (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الضجة؟ قالوا : أليس اللّه تعالى يقول : أذكروا اللّه قياما وقعودا وعلى جنوبكم؟ قال : إنما يعني بهذه الصلاة والمراد نفس الصلاة ، لأن الصلاة ذكر اللّه تعالى ، وقد اشتملت على الأذكار المفروضة والمسنونة ، فسماها اللّه تعالى ذكرا لذلك ، وسماها ركوعا ، وكل ذلك تعبير عن الصلاة بما تشتمل عليه الصلاة.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقصر الصلاة : النقص منها ، وقد عُلم أنّ أجزاء الصلاة هي الركعات بسجداتها وقراءاتها ، فلا جرم أن يعلم أنّ القصر من الصلاة هو نقص الركعات ، وقد بيّنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ صيّر الصلاة ذات الأربع وهذه الآية أشارت إلى قصر الصلاة الرباعية في السفر ، ويظهر من أسلوبها أنّها نزلت في ذلك ، وقد قيل : إنّ قصر الصلاة في السفر شُرع في سنة أربع من الهجرة وهو الأصحّ ، وقيل : في ربيع الآخر من سنة اثنتين ، وقيل وقد روى أهل الصحيح قول عائشة رضي الله عنها : فُرِضت الصلاة ركعتين فأقِرّت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
والمراد من الصلاة المنهى عنها صلاة الميت المعروفة وهي متضمنة للدعاء والاستغفار والاستشفاع له قيل : والمنع عنها لمنعه عليه الصلاة والسلام من الدعاء للمنافقين المفهوم من الآية السابقة أو من قوله سبحانه : { } الآية ، وأكثر الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وأن عمر رضي الله تعالى عنه أحب عدم الصلاة عليه وعد ذلك أحد موافقاته للوحي وإنما لم ينه صلى الله عليه وسلم عن التكفين بقميصه ونهى عن الصلاة عليه لأن والسلام مع ابن أبي من الصلاة عليه وغيرها لا تخلو عن التعارض ، وقد جمع بينهما حسبما أمكن علماء الحديث
جامع البيان في تأويل آي القرآن
18613- حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو معشر، عن محمد بن كعب القرظي:(أقم الصلاة طرفي حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله :(أقم الصلاة ذلك : 18615- حدثني المثني قال ، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس في قوله:(أقم الصلاة يقول: صلاة الغداة وصلاة المغرب. 18616- حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا يحيى، عن عوف، عن الحسن:(أقم الصلاة صلاة الغداة والمغرب. 18617- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:(أقم الصلاة طرفي