تأويلات أهل السنة

أي: الزوجان إن تفرقا؛ لما لم يقدر الزوج على التسوية بينهن (يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ): المرأة وفيه دليل وقوع الفرقة بينهما بالمرأة، بالمكنى من الكلام؛ لمشاركتهما فيه، وإن كان الزوج هو المنفرد بالفراق وقيل: واسعًا: يوسع على كل منهما رزقه، (حَكِيمًا) حكم على الزوج: إمساكًا بمعروف أو تسريحًا بإحسان.

التفسير القرآني للقرآن

اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » والدلالة على عزيمة الطلاق هنا هو عدم مراجعة الزوجة خلال أربعة الأشهر ، فإن طلق الزوج انتهاء هذه الأشهر انتهى الأمر ، وإلا طلق عليه القاضي ، وأخلى سبيل المرأة من هذا المقام الذي أقامها فيه الزوج أربعة أشهر ، لم ير فيها الزوج بابا يدخل منه ليصلح ما بينه وبين زوجه ..

التفسير القرآني للقرآن

التي تجدها المرأة فى زوجها ـ ما يكشف عما يقع فى نفس المرأة من إشفاق على مستقبل حياتها الزوجية مع هذا الزوج فقد يكون فى يد المرأة ما يمكن أن تترضّى به الزوج من مال ، وإنه لا بأس فى هذه الحالة أن تقدم المرأة للزوج ويقرّبه منها ، ويصلح ما بينه وبينها ، وبهذا تبقى العلاقة الزوجية موصولة بينهما ، وتظل المرأة فى حماية الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فَإِنْ طَلَّقَها : أي الزوج الثاني فَلا جُناحَ عَلَيْهِما : أي الزوج الأول والمرأة أَنْ يَتَراجَعا : على أن الحرّ إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

كتاب الله عز وجل ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فالنصف فرض خمسة : فرض خسمة : فرض الزوج للأب والأم وفرض الأخت الواحدة للاب والأم وفرض الأخت الواحدة للأب إذا لم يكن ولد لأب وأم والربع فرض الزوج والأخوات إلاّ في مسألتين : إحداهما زوج وأبوان والأخرى زوجة وأبوان فإن للأم فيهما ثلث الباقي بعد نصيب الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

تنبيه : الربيبة ( بنت الزوجة ) التي دخل بأمها تحرم على الزوج سواء كانت في حَجْره أو لم تكن في حجره ، الاتي فِي حُجُورِكُمْ } ليس للشرط أو للقيد وإنما هو لبيان الغالب ، لأن الغالب أنها تكون مع أمها ويتولى الزوج ب - زوجة الغير أو معتدته رعاية لحق الزوج لقوله تعالى : { والمحصنات مِنَ النسآء } أي المتزوجات من النساء

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

أي أن العقد ووجود الخلوة لا يكفيان لحل الرجوع إلى الزوج الأول بل لا بد من الدخول حقيقة " فَإِنْ طَلَّقَها " الزوج الثاني بعد وطئها على الوجه المار ذكره " فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا" بعقد ومهر جديدين يشترط للزوجة التي تريد الرجوع إلى مطلقها باتا أن تتزوج بغيره بعد انقضاء عدتها منه ، ثم يشترط أن تمكن الزوج

لمسات بيانية لسور القرآن الكريم

الوحيد (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (12) النساء) نصف الزوج من الزوجة التي ليس لديها أولاد، واحد متزوج وليس لديه أولاد والزوجة ماتت هذا الزوج سيأخذ نصف ثروة هذه وَلَهُنَّ الرُّبُعُ) (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ) فلماذا مع هذه قال (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ)؟ لماذا نصف الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

زماناً من انقضاء عدتها بوضع الحمل ، فإذا كتمت الحبل قصرت مدة عدتها فتزوج بسرعة ، وربما كرهت مراجعة الزوج يلتحق ولدها بالزوج الثاني ، فلهذه الأغراض تكتم الحبل ، وأما كتمان الحيض فغرضها فيه أن المرأة إذا طلقها الزوج وهي من ذوات الأقراء فقد تحب تطويل عدتها لكي يراجعها الزوج الأول ، وقد تحب تقصير عدتها لتبطيل رجعته ولا

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ولما أوجب لها ذلك بعثها على تركه لأن الزوج لم ينتفع منها بشيء بالتعبير بالعفو فقال : {إلا أن يعفون} أي } أي إليه ولكن لما كان أغلب الأعمال باليد أسندت كلها إليها فصارت كناية عن القدرة {عقدة النكاح} وهو الزوج هذا الإيراد بقوله : {ولا تعزموا عقدة النكاح} خطاباً للأزواج قوي فسر من جعل الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج