أحكام القرآن
إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق بينهما الحاكم وعن الثوري والأوزاعى لا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده وقال عثمان البتى لا أرى ملاعنة الزوج امرأته تنقص شيئا وأحب إلى أن يطلق وقال الشافعى إذا أكمل الزوج لا يفرق بينهما فإنه قول تفرد به ولا نعلم أحدا قال به غيره وكذلك قول الشافعى في إيقاعه الفرقة بلعان الزوج
أحكام القرآن
من طلاقها إلا واحدة قد أوجبت تحريما حاظرا لعقد النكاح في الحال ولم توجب مع ذلك تحريما مؤبدا وكذلك الزوج أن الطلاق الثلاث توجب البينونة وتوجب أيضا مع ذلك تحريما لا يزول إلا بزوج ثان يدخل بها فإذا دخل بها الزوج الثاني ارتفع التحريم الذي أوجبه الطلاق الثلاث ولم يعد نكاح الزوج الأول إلا بعد فراق الزوج الثاني وانقضاء
تفسير آيات الأحكام
ص : 170 وحجة القائلين بأنه الزوج أنّ اللّه قال : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وليس إعطاء المرء وحجة من قال : إنه الولي ، أنّ الخطاب في أول الآية للأزواج ، فلو أراد الزوج لقال : أن يعفو ، ولا موجب الثانية بمعنى يسقط أيضا ، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ، أما إذا كان هو الزوج وإذا مات الزوج قبل أن يفرض لها : أفيكون حكمها حكم المطلقة ، فلا صداق لها؟ أم لا يكون ، فيكون لها الصداق
تيسير الكريم الرحمن
فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها. {إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي: بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرأ. ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها {فَرِيضَةً} أي: إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم، {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} أي: بزيادة من الزوج أو إسقاط
نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور
بالاسم الأعظم ، والجمع بين الإثبات وما يتضمن النفي ، والدعاء باللعن المباعد لصفة المؤمن ، فإذا فعل الزوج ) أي يدفع ) عنها ) أي المقذوفة ) العذاب ( اي المعهود ، وهو الحد الذي أوجبه عليها ما تقدم من شهادة الزوج ) أن تشهد اربع شهادات ( من خمس ) بالله ( الذي له جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى كما تقدم في الزوج الذي هو الطرد ، لأنه قد يكون بسبب غير الغضب ، وسبب التغليظ عليها الحث على اعترافها بالحق لما يعضد الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وحجة القائلين بأنه الزوج أنّ اللّه قال : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وليس إعطاء المرء مال غيره وحجة من قال : إنه الولي ، أنّ الخطاب في أول الآية للأزواج ، فلو أراد الزوج لقال : أن يعفو ، ولا موجب الثانية بمعنى يسقط أيضا ، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ، أما إذا كان هو الزوج وإذا مات الزوج قبل أن يفرض لها : أفيكون حكمها حكم المطلقة ، فلا صداق لها؟ أم لا يكون ، فيكون لها الصداق
أحكام القرآن
الإخراج منسوخا إلا أن قوله تعالى غير إخراج قد تضمن معنيين أحدهما وجوب السكنى في مال الزوج والثاني حظر والإخراج لأنهم إذا كانوا ممنوعين من إخراجها فهي لا محالة مأمورة باللبس فإذا نسخ وجوب السكنى في مال الزوج أصحابنا جميعا لا نفقة لها ولا سكنى في مال الميت حاملا كانت أو غير حامل وقال ابن أبي ليلى هي في مال الزوج عليه دين فالمرأة أحق بسكناها حتى تنقضي عدتها وإن كانت في بيت بكراء فأخرجوها لم يكن لها سكنى في مال الزوج
أحكام القرآن
إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق بينهما الحاكم وعن الثوري والأوزاعي لا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده وقال عثمان البتي لا أرى ملاعنة الزوج امرأته تنقص شيئا وأحب إلي أن يطلق وقال الشافعي إذا أكمل الزوج لا يفرق بينهما فإنه قول تفرد به ولا نعلم أحدا قال به غيره وكذلك قول الشافعي في إيقاعه الفرقة بلعان الزوج
أحكام القرآن
الولد بالمرأة وهذا أيضا فيه نص على أن التفريق كان بفعل رسول الله ص - وأيضا لو كانت الفرقة واقعة بلعان الزوج رسول الله ص - لما وقع بها من التحريم وتعلق بها من الأحكام فلما لم يخبر عليه السلام بوقوع الفرقة بلعان الزوج والذين يرمون أزواجهم ثم قال فشهادة أحدهم ثم قال ويدرؤ عنها العذاب وهو يعني الزوجة فلو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت وهي أجنبية وذلك خلاف ظاهر الآية لأن الله تعالى إنما أوجب اللعان بين الزوجين وأيضا لا خلاف أن الزوج
أحكام القرآن
من طلاقها إلا واحدة قد أوجبت تحريما حاظرا لعقد النكاح في الحال ولم توجب مع ذلك تحريما مؤبدا وكذلك الزوج أن الطلاق الثلاث توجب البينونة وتوجب أيضا مع ذلك تحريما لا يزول إلا بزوج ثان يدخل بها فإذا دخل بها الزوج الثاني ارتفع التحريم الذي أوجبه الطلاق الثلاث ولم يعد نكاح الزوج الأول إلا بعد فراق الزوج الثاني وانقضاء