الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج ابن حبان عن بريدة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك الصلاة صلى الله عليه وسلم أربع فرضهن الله في الإسلام فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا : الصلاة وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا وأخرج أحمد والبيهقي عن أم أيمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تترك الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله.

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج الدمياطي في كتاب الصلاة الوسطى من طريق الحسن البصري عن علي عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الوسطى صلاة العصر. الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شغلونا عن الصلاة وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي ، وَابن حبان من طرق عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والطبراني من طريق مقسم وسعيد بن جبير عن ابن عباس أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق شغلونا عن الصلاة

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج مالك ، وعَبد بن حُمَيد والبخاري ومسلم عن عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد عن عائشة قالت : فرضت الصلاة على النَّبِيّ بمكة ركعتين ركعتين فلما وأخرج أحمد والبيهقي في "سُنَنِه" عن عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب وأخرج البيهقي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

# وأخرج ابن حبان عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك الصلاة صلى الله عليه وسلم أربع فرضهن الله في الإسلام فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا : الصلاة البيت # وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة إلى الله عز وجل توبة # وأخرج أحمد والبيهقي عن أم أيمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تترك الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله # وأخرج ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان وفي

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

#( ج4- ص658 )# ولكل طائفة ركعة ركعة # وأخرج مالك وعبد بن حميد والبخاري ومسلم عن عائشة قالت : فرضت الصلاة السفر والحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر # وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عائشة قالت : فرضت الصلاة إلى المدينة فرضت أربعا وأقرت صلاة السفر ركعتين # وأخرج أحمد والبيهقي في سننه عن عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى وإذا فيها القراءة # وأخرج البيهقي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

< فأقيموا الصلاة > ! يقول : أتموها # وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ! < فإذا اطمأننتم > ! < فأقيموا الصلاة > ! يقول : أتموها # وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ! < فإذا اطمأننتم > ! < فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة > ! قال : إذا اطمأننتم فصلوا الصلاة لا تصلها راكبا ولا ماشيا ولا قاعدا # واخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في < إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا > !

جامع البيان في تأويل آي القرآن

محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة الآية، تأويل من تأوّله: فإذا زال خوفكم من عدوكم وأمنتم، أيها المؤمنون، واطمأنت أنفسكم بالأمن="فأقيموا الصلاة شدة الخوف، أمرهم فيها بإقامة حدودها وإتمامها، على ما وصفه لهم جل ثناؤه، من معاقبة بعضهم بعضًا في الصلاة فمعلوم بذلك أن قوله:"فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة"، إنما هو: فإذا اطمأننتم من الحال التي لم تكونوا مقيمين وتلك حالة شدة الخوف، لأنه قد أمرهم بإقامتها في حالٍ غير شدة الخوف بقوله:"وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة

جامع البيان في تأويل آي القرآن

قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الهجري، عن أبي عياض، عن أبي هريرة قال: كانوا يتكلمون في الصلاة، فلما نزلت : (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) قال: هذا في الصلاة. (1) 15602 -.... قال: حدثنا أبي، عن حريث، عن عامر قال: في الصلاة المكتوبة. 15603 - حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط، عن السدي: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) قال: إذا قرئ في الصلاة. قال: السكوت = قال: أخبرنا الثوري، عن ليث، عن مجاهد: قال: لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم.

جامع البيان في تأويل آي القرآن

محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة الآية، تأويل من تأوّله: فإذا زال خوفكم من عدوكم وأمنتم، أيها المؤمنون، واطمأنت أنفسكم بالأمن="فأقيموا الصلاة شدة الخوف، أمرهم فيها بإقامة حدودها وإتمامها، على ما وصفه لهم جل ثناؤه، من معاقبة بعضهم بعضًا في الصلاة فمعلوم بذلك أن قوله:"فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة"، إنما هو: فإذا اطمأننتم من الحال التي لم تكونوا مقيمين وتلك حالة شدة الخوف، لأنه قد أمرهم بإقامتها في حالٍ غير شدة الخوف بقوله:"وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة

جامع البيان في تأويل آي القرآن

قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الهجري، عن أبي عياض، عن أبي هريرة قال: كانوا يتكلمون في الصلاة، فلما نزلت :(وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) قال: هذا في الصلاة. (1) 15602 - .... قال: حدثنا أبي، عن حريث، عن عامر قال: في الصلاة المكتوبة. 15603 - حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط، عن السدي:(وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) قال: إذا قرئ في الصلاة. 15604 قال: السكوت = قال: أخبرنا الثوري، عن ليث، عن مجاهد: قال: لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم.