باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن
(وأنكحوا الأيامى) الأيم: من أم عن الزوج، ذكراً كان أو أنثى، قال: 838 - [كل] امرئ ستئيم منـ ...
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
{فإن طلقها} يعني: الزوج المُطلِّق اثنتين {فلا تحلُّ له} المطلَّقة ثلاثاً {من بعد} أَيْ: من بعد التَّطليقة
تفسير العز بن عبد السلام
29 - {أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} الأمر تسلية له إذ لا إثم فيه، أو عن هذا القول تصديقاً له في براءته قاله الزوج
سلسلة التفسير
نصيب الزوج مع وجود الولد وعدمه قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
تذكرة الاريب في تفسير الغريب
أعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر وهذه الأحكام من أداء المهور وأخذه من الكفار وتعويض الزوج
القراءات المتواترة وأثرها في اللغة العربية والأحكام الشرعية والرسم القرآني
1211)، فإذا اتفق الزوجان على المخالعة لم يكن للقضاء أن يقبل أو يرفض، ولكن: هل يمكن القاضي الخلع على الزوج إن طلبت الزوجة ورفض الزوج؟. وأبي جعفر ويعقوب، وكذلك حمل الأحاديث الواردة في معنى المخالعة على ذلك إذ ليس في سائرها توضيح لإقرار الزوج لابن القاصح العذري ط البابي الحلبي ص 162 وعبارة الشاطبي: وضم يخافا فاز والكل أدغموا تضارر وضم الراء حق
البحر المحيط في التفسير
وتندب في حق غيرهنّ من المطلقات . عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ( والموسع : الموسر ، والمقتر : الضيق الحال ، وظاهره اعتبار حال الزوج ، فمن اعتبر ذلك بحال الزوج والزوجة ، فهو مخالف للظاهر ، وقد جاء هذا القدر مبهماً ، فطريقة الاجتهاد وغلبة ومعنى : قدره ، مقدار ما يطيقه الزوج ، وقال ابن عمر أدناها ثلاثون درهماً أو شبهها ، وقال ابن عباس : أرفعها
روح المعاني
أبى الله أن أسمو بأم ولا أب الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وهو الزوج المالك لعقد النكاح وحله وهو جميع الأحوال إلا في حال عفوهن فإنه لا يكون إذ ذاك لهن القدر المذكور بل ينتفي أو ينحط، أو في حال عفو الزوج غير ملاحظ فيه الوجوب، وأما على التقدير الثاني فلا بد من القطع بكون الاستثناء منقطعا لأن في صورة عفو الزوج أبت، والمعول عليه هو المأثور وهو الأنسب بقوله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى فإن إسقاط حق