روح المعاني

الشافعي، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام فيه أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ أي الزوج وَالْخامِسَةَ بالنصب عطفا على أَرْبَعَ شَهاداتٍ وقوله تعالى: أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ أي الزوج بنكاح فاسد ولم يكن لها ولد بلا أب معروف في بلد القذف، واشتراط هذا لأن اللعان قائم مقام حد القذف في حق الزوج كما يشير إليه ما قدمناه من الخبر لكن بالنسبة إلى كل زوجة على حدة لا مطلقا ألا ترى أنه لو قذف بكلمة

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

الثالث: أنها حق لكل مطلقة، غير أن منها ما يقضى به على المطلق، ومنها ما لا يقضى به عليه، ويلزمه فيما بينه وجاء في موسوعة الفقه الاسلامي [4/ 68 - 69]: " يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، وكان وإن طلقها قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقاً، فلا مهر لها، لكن تجب عليه المتعة للمرأة حسب يُسْر الزوج وعُسْره اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)} [البقرة: 236 - 237] ". (¬3) وهو قول الشافعي في الجديد: "لا يجبر الزوج

مفاتيح الغيب

المسألة الثالثة : قال الشافعي رحمه اللَّه إذا قذف الزوج زوجته فالواجب هو الحد ولكن المخلص منه باللعان ، كما أن الواجب بقذف الأجنبية الحد والمخلص منه بالشهود ، فإذا نكل الزوج عن اللعان يلزمه الحد للقذف ، فإذا لاعن ونكلت عن اللعان يلزمها حد الزنا ، وقال أبو حنيفة رحمه / اللَّه إذا نكل الزوج عن اللعان حبس الآية مجملة لأن مقدار الحبس غير معلوم وثالثها : قال الشافعي رحمه اللَّه ومما يدل على بطلان الحبس في حق

تيسير الكريم الرحمن

ضبطها بالحيض إن كانت تحيض، أو بالأشهر إن لم تكن تحيض، وليست حاملا فإن في إحصائها أداء لحق الله، وحق الزوج {وَلا يَخْرُجْنَ} أي: لا يجوز لهن الخروج منها، أما النهي عن إخراجها، فلأن (3) المسكن، يجب على الزوج للزوجة (4) ، لتكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه. وأما النهي عن خروجها، فلما في خروجها، من إضاعة حق الزوج وعدم صونه. وقوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي: إذا قاربن انقضاء العدة، لأنهن لو خرجن من العدة، لم يكن الزوج

تفسير القرآن من الجامع لابن وهب

وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب}، قال: الحكمة: الفهم، وفصل الخطاب: الشهود والبينات، {والذي بيده عقدة النكاح}، الزوج

تفسير القرآن - عبد الرزاق

وأيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، وابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قالوا : ( الذي بيده عقدة النكاح (1) ) الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ومراده بالمنزلق السيف ، ثم إن العلماء اختلفوا في السبي ، هل يبطل حكم الزوجية الأولى مطلقاً ولو سبي الزوج

تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني

وأيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، وابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قالوا : ( الذي بيده عقدة النكاح (1) ) الزوج

تفسير الشعراوي

ووصف الحق سبحانه الزوج أي النوع من النبات بأنه {كَرِيمٍ} [لقمان: 10] لأنه يعطيك بكرم وسخاء، فالحبة تعطيك

التفسير الميسر

وإن علمتم -يا أولياء الزوجين- شقاقًا بينهما يؤدي إلى الفراق، فأرسلوا إليهما حكمًا عدلا من أهل الزوج،