لمسات بيانية لسور القرآن الكريم

القرآن لا يذكر (سيدها) بمعنى الزوج إلا في قصة يوسف قال (وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ (25)) بمعنى نحن عندنا ساد يسود، لكن (سيدها) بهذه الدلالة لا تستخدمها العرب وإنما تستخدم الزوج والبعل.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

لإيذاء الولد ليتأذى الزوج ، وربما رغبت في التزوج بزوج آخر فيهمل أمر الطفل ، فندب الله تعالى الوالدات الأجرة ، ثم إن النفقة والكسوة تجبان في مقابلة التمكين ، فإذا اشتغلت بالإرضاع والحضانة لم تتفرغ لخدمة الزوج

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

لأنها تركت الزوج ولم يتركها هو , قال صلى الله عليه وسلم : "أنا وسفعاء الخدين حبست نفسها على يتاماها حتى ولما كان هذا المتاع الواجب من جهة الزوج جائزاً من جهة المرأة نبه عليه بقوله {فإذا خرجن} أي من أنفسهن

إعراب القرآن وبيانه

أنت عليّ كظهر أمي وقد ظاهر منها وتظهّر وظهّر ، وخصوا الظهر دون غيره لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج أنت عليّ كظهر أمي كناية تلويحية لأنه ينتقل من الظهر الى المركوب ومن المركوب إلى المرأة لأنها مركوب الزوج

إعراب القرآن وبيانه

منها أول وثان فالاثنان أول الأزواج والأربعة زوج ثان والثلاثة أول الافراد والخمسة فرد ثان فإذا جمعت الزوج الأول مع الفرد الثاني أو الفرد الأول مع الزوج الثاني كانت سبعة ، وهذه الخاصة لا توجد في عدد قبل السبعة

الكشف والبيان عن تفسير القرآن

والربع فرض اثنين: الزوج -إذا كان للميتة ولد، أو ولد ابن- والزوجة، والزوجات -إذا لم يكن للميت ولد، ولا والثلثان فرض كل اثنين فصاعدًا، ممن فرضه النصف (إلا الزوج) (¬3).

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

كرهت خليت سبيلك فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخبرها فلا جناح عليه وهو قوله {والصلح خير} يعني أن تخيير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها.

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

يعني أن تخيير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها # وأخرج ابن جرير

سلسلة التفسير

وإن سكت سكت على غيظه، وإن قتله قتل به، فجاءت آيات ترفع الحرج عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام في شأن الزوج يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور:4] ، فقد استثني منها: الزوج

تفسير الشعراوي

{والذين يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً} هذه وصية من الزوج عندما تحضره الوفاة. إذن فالمتوفى عنها زوجها بين حكمين: حكم لازم وهو فرض عليها بأن تظل أربعة أشهر وعشراً، وحكم بأن يوصي الزوج