تفسير الإمام الشافعي
وجاءت السنة بأن يصيبها الزوج الذي نكح، فكانت حلالاً له قبل الثلاث، ومحرمة عليه بعد الثلاث حتى تنكح، ثم ولا تحل له حتى يصيبها الزوج، ووجدنا المعنى الذي يحلها عليه الإصابة - والإصابة: النكاح -.
تفسير الإمام الشافعي
وقال: الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته، وقد خالفه غيره فيما تأول، وقال: هو الزوج يعفو فيدع ماله من أخذ نصف المهر، وفي الآية كالدلالة على أن الذي بيده عقدة النكاح هو: الزوج - والله سبحانه أعلم -.
أحكام القرآن للكيا الهراسي
والذي ذهب اليه من اعتبر بلوغ الخبر، أن عدة الوفاة قضاء لحق الزوج، وإنما يتحقق ذلك إذا علمت واعتزلت وتركت الزينة عن اختيار، فإذا لم تعلم، فلا يتحقق هذا المعنى، وهذا بين، إلا أنها لو علمت موت الزوج، فلم تجتنب
أحكام القرآن للكيا الهراسي
ومما ذكره أن المرأة لا تستحق كل القصاص، والقصاص لا بعض له، فلزمه من ذلك إخراج الزوج من جملة الأولياء غيرها كالورثة، واعتذر عن ذلك بأن سبب الورثة واحد، وقد اختلف السبب هاهنا، فلزمه ألا يثبت القصاص بين الزوج
تفسير ابن عرفة
المبتوته: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} وليس بنكاح الزوج تحل له حتى يطلقها الزوج وتعتد منه.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
صدقها أو سمع ممن يثق بقوله أو لم يسمع ، لكنه استفاض فيما بين الناس أن فلاناً يزني بفلانة ، وقد رآه الزوج قال إني أحبها ، قال : " فأمسكها " أما إذا سمعه ممن لا يوثق بقوله أو استفاض من بين الناس ولكن الزوج لم
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وعند أصحاب الرأي لا حد على من قذف زوجته بل موجبة اللعان فإن لم يلاعن حبس حتى يلاعن فإذا لاعن الزوج وامتنعت جميعاً وقضاء القاضي وفرقة اللعان فرقة فسخ عند الأكثرين وبه قال الشافعي وتلك الفرقة متأبدة حتى لو أكذب الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ومما ذكره أن المرأة لا تستحق كل القصاص ، والقصاص لا بعض له ، فلزمه من ذلك إخراج الزوج من جملة الأولياء غيرها كالورثة ، واعتذر عن ذلك بأن سبب الورثة واحد ، وقد اختلف السبب هاهنا ، فلزمه ألا يثبت القصاص بين الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ابنتي هاتين } [ القصص : 7 ] إلى أن ترتيب هذا المعنى في المهور ينبغي أن يكون أنكحه إياها فيقدم ضمير الزوج لما في الآيتين ، وهذا عندي غير لازم لأن الزوج في الآية مخاطب فحسن تقديمه ، وفي المهور الزوجان غائبان
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أنت عليّ كظهر أمي وقد ظاهر منها وتظهّر وظهّر ، وخصوا الظهر دون غيره لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج أنت عليّ كظهر أمي كناية تلويحية لأنه ينتقل من الظهر إلى المركوب ومن المركوب إلى المرأة لأنها مركوب الزوج