الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقيل : المراد عن الصلاة ، ويردّه ذكر الصلاة بعد الذكر هنا. والمراد بإقام الصلاة إقامتها لمواقيتها من غير تأخير ، وحذفت التاء ؛ لأن الإضافة تقوم مقامها في ثلاث كلمات وليت شعري وإقام الصلاة وأنشد الفراء في الاستشهاد للحذف المذكور في هذه الآية قول الشاعر : إن الخليط أجدوا قال الزجاج : وإنما حذفت الهاء لأنه يقال : أقمت الصلاة إقامة ، وكان الأصل إقواماً ، ولكن قلبت الواو ألفاً وقد احتاج من حمل ذكر الله على الصلاة المفروضة : أن يحمل إقامة الصلاة على تأديتها في أوقاتها فراراً من
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
عليه وسلم انتهى ، ولعل ما ذكرناه ألطدف منه ، ومقتضى ظاهر إرشاده صلى الله عليه وسلم إياهم إلى طلب الصلاة الروايات في بيان الكيفية ، وكأن خصوصية الإنشاء لفظاً ومعنى غير لازمة ، ولذا قال بعض من أوجبها في الصلاة على رسول الله فإنه لا يجزي اتفاقاً لأنه ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى فليس في معنى الوارد. محمد لأن مرتبة العبد تقصر عن ذلك بل يسأل ربه سبحانه أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام وحينئذ فالمصلى عليه حقيقة هو الله تعالى ، وتسمية العبد مصلياً عليه مجاز عن سؤاله الصلاة من الله تعالى عليه الصلاة والسلام
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقال أيضا رحمه الله في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : الباب الثالث: في مواطن الصلاة على الله عليه وسلم التي يتأكد طلبها إما وجوباً وإما استحساناً مؤكداً الموطن الأول : وهو أهمها وأكدها في الصلاة من أوجبه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع ، منهم الطحاوي والقاضي عياض والخطابي, فإنه قال: ليست بواجبة في الصلاة واحتج أرباب هذا القول بأن قالوا واللفظ لعياض والدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي ، وإجماعهم عليه ، وقد شنع الناس عليه المسألة جداً ، وهذا
تفسير ابن عبد السلام
{ ارْكَعُواْ } يقال لهم ذلك في الآخرة تقريعاً أو نزلت في ثقيف لما امتنعوا من الصلاة والركوع هنا الصلاة
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
قال أبو بكر الرازي : « وزعم الشافعي أن الصلاة على النبي A فرض في الصلاة ، وهذا قول لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم - فبما نعلمه - وهو خلاف الآثار الواردة عن النبي A لفرضها في الصلاة . . . » . الحكم الخامس : هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ يرى بعض العلماء أن الصلاة تجوز على غير الأنبياء ، لأن الصلاة معناها الدعاء ، والدعاء يجوز للأنبياء ولغير الأنبياء ، واستدلوا بما ورد عنه قال العلامة أبو السعود : « وأمّا الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فتجوز تبعاً ، وتكره استقلالاً
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 245 ذكر اختلاف الفقهاء في الصلاة في حال القتال قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر لا يصلى في حال القتال فإن قاتل في الصلاة فسدت صلاته وقال مالك والثوري يصلى إيماء إذا لم يقدر الوسطى ثم قضاهن على الترتيب فأخبر أن القتال شغله عن الصلاة ولو كانت الصلاة جائزة في حال القتال لما تركها كما لم يتركها في حال الخوف في غير قتال وقد كانت الصلاة مفروضة في حال الخوف قبل الخندق لأن النبي صلّى وأن الصلاة لا تصح معه وأيضا فلما كان القتال فعلا ينافي الصلاة لا تصح معه في غير الخوف كان حكمه في الخوف
أحكام القرآن
الباقين قوله تعالى يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد قال أبو بكر هذه الآية تدل على فرض ستر العورة في الصلاة وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد هي فرض في الصلاة إن تركه مع الإمكان فسدت صلاته وهو قول الشافعى وقال مالك والليث الصلاة مجزية مع كشف العورة ويوجبان الإعادة في الوقت والإعادة في الوقت عندهما استحباب ودلالة هذه الآية على فرض ستر العورة في الصلاة من وجوه أحدها إذا كانت المساجد مخصوصة بالصلاة وأيضا لما أوجبه في المسجد وجب بظاهر الآية فرض الستر في الصلاة إذا فعلها
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج عبد بن حميد ، عن إبراهيم في قوله : { وأقم الصلاة لذكري } قال : حين تذكر . وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن مردويه ، عن أنس : أن رسول الله A قال : « إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله قال أقم الصلاة لذكري » . وأخرج الطبراني وابن مردويه ، عن عبادة بن الصامت قال : » سئل رسول الله - A - عن رجل غفل عن الصلاة حتى كفارة لها إلا ذلك » إن الله يقول : { أقم الصلاة لذكري } .
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
(5/ 301) كتاب «الصلاة» باب: صفة الصلاة (1969، 1972) ، باب: فصل في القنوت (1986) ، وأبو داود (10/ 457 ) كتاب «الصلاة» باب: القنوت في الصلاة (1442) ، وأحمد (2/ 239، 255، 271، 396، 407، 418، 502، 521) ، وابن ماجه (1/ 394) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب: ما جاء في القنوت في صلاة الفجر (1244) ، والبيهقي ( 2/ 197، 198، 200) كتاب «الصلاة» باب: القنوت في الصلاة عند النازلة، (2/ 207) كتاب «الصلاة» باب: الدليل على أنه يقنت بعد الركوع، (2/ 244) كتاب «الصلاة» باب: ما يجوز من الدعاء في الصلاة، (9/ 14) كتاب «السير