نيل المرام من تفسير آيات الأحكام

فَإِنْ طَلَّقَها : أي الزوج الثاني فَلا جُناحَ عَلَيْهِما : أي الزوج الأول والمرأة أَنْ يَتَراجَعا : على أن الحرّ إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الزوج

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام

قيل : فالمعروف الجميل من الزوج أن يوفر لها الأجر ، والمعروف الجميل منها أن لا تطلب ما يتعاسره الزوج من وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ : أي في أجر الرضاع ، فأبى الزوج أن يعطي الأم الأجر وأبت الأم أن ترضعه إلا بما تريد

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام

قيل: فالمعروف الجميل من الزوج أن يوفر لها الأجر، والمعروف الجميل منها أن لا تطلب ما يتعاسره الزوج من وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ: أي في أجر الرضاع، فأبى الزوج أن يعطي الأم الأجر وأبت الأم أن ترضعه إلا بما تريد

فتح البيان في مقاصد القرآن

ولكن نفقة الزوجة مقدرة عند الشافعي محدودة، فلا اجتهاد للحاكم ولا للمفتي فيها، وتقديرها هو بحسب حال الزوج وحده من عسره ويسره، ولا اعتبار بحالها، فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارث، فيلزم الزوج الموسر مدان لينفق ذو سعة من سعته) فجعل الاعتبار بالزوج في العسر واليسر، ولأن الاعتبار بحالها يؤدي إلى الخصومة لأن الزوج

خصائص المنهج الإسلامي في القرآن الكريم

فأما إذا كان لها ولد - ذكرا أو أنثى،واحدا أو أكثر - فللزوج ربع التركة.وأولاد البنين للزوجة يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كأولادها.وأولادها من زوج آخر يحجبون الزوج كذلك من النصف إلى الربع ..وتقسم التركة والزوجة ترث ربع تركة الزوج - إن مات عنها بلا ولد - فإن كان له ولد - ذكرا أو أنثى.واحدا أو متعددا.منها

شوائب التفسير في القرن الرابع عشر الهجري

الدستور المصري لتقييد وقوع الطلاق فيها: شرط إحضار الشهود، وأن لا يكون الطلاق إلا بحضرة القاضي، وتأجيل الزوج اسبوعاً أو أكثر، ثم إجبار الزوج على التحكيم قبل الطلاق كل ذلك مما يشكل الأساس الثالث الذي بنى عليه الشيخ ولأنه سلب الزوج حقه في الطلاق، أو يشرك معه غيره في هذا الحق، فضلاً عن تعطيل مصالحه وما يفضي إليه من السلوك

جامع البيان في تأويل آي القرآن

أبو هشام قال، حدثنا أبو خالد، عن شعبة، عن أبي بشر قال: قال طاوس ومجاهد: هو الولي = ثم رجعا فقالا هو الزوج حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا أبو بشر قال، قال مجاهد وطاوس: هو الولي = ثم رجعا فقالا هو الزوج منه: أن يجيز عفو الأخ في قوله:"إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، فقال فيها شريح بعد: هو الزوج

جامع البيان في تأويل آي القرآن

. * * * وقال آخرون: بل الذي بيده عقدة النكاح، الزوج. أبو شحمة قال، حدثنا حبيب، عن الليث، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي قال: الذي بيده عقدة النكاح، الزوج فقال علي: لا ولكنه الزوج. 5316- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا إبراهيم قال، حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن

نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور

مالكة له ، فليس من المروءة إظهار الجفاء بمعنها منه ، ولأنها إن روجعت كانت حاصلة في الحوزة ولم يفحش الزوج كان ذلك ربما أفهم أنه لحقهن فقط نفاه بقوله : ( ولا يخرجن ) أي بأنفسهن إن أردن ذلك من غير مخرج من جهة الزوج أو غيره ، فعلم من ذلك تحتم ا ستكمال العدة في موضع السكنى وأن الإسكان على الزوج ، وتخرج لضرورة بيع الغزل