الجامع لأحكام القرآن
وروي عنه عليه السلام أنه قبلها كما في حديث مالك عن ثور بن زيد الدبلي وغيره ، فقال جماعة من العلماء بالنسخ الرابعة- الهدية مندوب إليها ، وهي مما تورث المودة وتذهب العداوة ؛ روى مالك عن عطاء بن عبدالله الخراساني وقال الدارقطني : تفرد به ابن بجير عن أبيه عن مالك ، ولم يكن بالرضي ، ولا يصح عن مالك ولا عن الزهري. وعن ابن شهاب قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "تهادوا بينكم فإن الهدية تذهب السخيمة" قال ابن وهب : سألت يونس عن السخيمة ما هي فقال : الغل.
الجامع لأحكام القرآن
نفيع بن المعلى ، ويقال : أوس بن المعلى ، ويقال : أبو سعيد بن أوس بن المعلى ، توفي سنة أربع وسبعين وهو ابن وذكر ابن الأنباري في كتاب الرد له : حدثني أبي حدثني أبو عبيدالله الوراق حدثنا أبو داود حدثنا شيبان عن وروي معناه عن مالك. قال يحيى بن يحيى : تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ ، وكذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها. وروى ابن كنانة مثل ذلك كله عن مالك.
الجامع لأحكام القرآن
واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك ، فمذهب مالك ما ذكرنا ، وكذلك مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وقال الأوزاعي كما قال مالك : لا يكون في الاعتكاف شرط. قال ابن المنذر : لا يخرج المعتكف من اعتكافه إلا لما لا بد له منه ، وهو الذي كان النبي صلى اللّه عليه ورواه ابن الجهم عن مالك ، وبه قال أبو حنيفة ، واختاره ابن العربي وابن المنذر. ومشهور مذهب مالك أن من أراد أن يعتكف عشرة أيام أو نذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع.
الجامع لأحكام القرآن
قاله ابن خويز منداد عن مالك. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم : إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر ، دخل المسجد قبل غروب الشمس من قال مالك : وكذلك كل من أراد أن يعتكف يوما أو أكثر. الرابعة والثلاثون : استحب مالك لمن اعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى وقال الشافعي والأوزاعي : يخرج إذا غابت الشمس ، ورواه سحنون عن ابن القاسم ، لأن العشر يزول بزوال الشهر
الجامع لأحكام القرآن
صاحبها مسجداً للمسلمين ، ويخلي بينهم وبينها ، وقد خرجت بذلك من ملك إلى غير مالك ، ولكن إلى الله تعالى قبضه الله عز وجل قال : وكذلك علي وفاطمة رضي الله عنهما كانا يليان صدقاتهما ؛ وبه قال أبو يوسف وقال مالك يتم حوزها ، حتى يتولاه غير من حبسه ، بخلاف الخيل والسلاح ، هذا محصل مذهبه عند جماعة أصحابه ؛ وبه قال ابن ذكر ابن حبيب عن مالك قال : من حبس أصلا تجري غلته على المساكين فإن ولده يعطون منه إذا افتقروا كانوا يوم عند جماعة أصحابه أن ولاءه لجماعة المسلمين ، وعتقه نافذ ؛ هكذا روى عنه ابن القاسم وابن عبدالحكم وأشهب
جامع البيان في تأويل آي القرآن
10871- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن ابن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: آخر آية نزلت من القرآن قل الله يفتيكم في الكلالة". (1) 10872- حدثنا محمد بن خلف قال، حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال، حدثنا مالك ترجم له ابن أبي حاتم 3/1/51، 52 وقال، "سئل أبي عنه فقال: صالح الحديث صدوق". و"مالك بن مغول"، ثقة، مضى برقم: 5431. والخبر رواه مسلم 11: 59 من طريق عمرو الناقد، عن أبي أحمد الزبيري، عن مالك بن مغول.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
فصل قال ابن عاشور : ووقعت تأويلات من المسلمين وقعوا بها فيما حذرهم منه القرآن ، فتفرقوا واختلفوا من بعد مثل أهل الردة الذين ماتوا على ذلك ، فمعنى الكفر بعد الإيمان حينئذ ظاهر ، وعلى هذا المعنى تأول الآية مالك بن أنس فيما روى عنه ابن القاسم وهو في ثالثة المسائل من سماعه من كتاب المرتدين والمحاربين من العتبية ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال مالك ورواه أبو غسان مالك الهروي عن مالك عن أبن عمر ، وروي مثل هذا عن ابن عباس ، وعلة هذا الوجه فالمراد الذين