الجامع لأحكام القرآن

صاحبها مسجداً للمسلمين، ويخلي بينهم وبينها، وقد خرجت بذلك من ملك إلى غير مالك، ولكن إلى الله تعالى؛ وكذلك حتى قبضه الله عز وجل قال: وكذلك علي وفاطمة رضي الله عنهما كانا يليان صدقاتهما؛ وبه قال أبو يوسف وقال مالك ولا يتم حوزها، حتى يتولاه غير من حبسه، بخلاف الخيل والسلاح، هذا محصل مذهبه عند جماعة أصحابه؛ وبه قال ابن ذكر ابن حبيب عن مالك قال: من حبس أصلا تجري غلته على المساكين فإن ولده يعطون منه إذا افتقروا كانوا يوم السائبة جائز؛ وهو أن يقول السيد لعبده أنت حر وينوي العتق، أو يقول: أعتقتك سائبة؛ فالمشهور من مذهب مالك

الجامع لأحكام القرآن

وروي عنه عليه السلام أنه قبلها كما في حديث مالك عن ثور بن زيد الدبلي وغيره، فقال جماعة من العلماء بالنسخ الرابعة- الهدية مندوب إليها، وهي مما تورث المودة وتذهب العداوة؛ روى مالك عن عطاء بن عبدالله الخراساني وقال الدارقطني: تفرد به ابن بجير عن أبيه عن مالك، ولم يكن بالرضي، ولا يصح عن مالك ولا عن الزهري. وعن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تهادوا بينكم فإن الهدية تذهب السخيمة" قال ابن وهب: سألت يونس عن السخيمة ما هي فقال: الغل.

الجامع لأحكام القرآن

بن نفيع بن المعلى، ويقال: أوس بن المعلى، ويقال: أبو سعيد بن أوس بن المعلى، توفي سنة أربع وسبعين وهو ابن وذكر ابن الأنباري في كتاب الرد له: حدثني أبي حدثني أبو عبيدالله الوراق حدثنا أبو داود حدثنا شيبان عن وروي معناه عن مالك. قال يحيى بن يحيى: تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ، وكذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها. وروى ابن كنانة مثل ذلك كله عن مالك.

الجامع لأحكام القرآن

واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك، فمذهب مالك ما ذكرنا، وكذلك مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وقال الأوزاعي كما قال مالك: لا يكون في الاعتكاف شرط. قال ابن المنذر: لا يخرج المعتكف من اعتكافه إلا لما لا بد له منه، وهو الذي كان النبي صلى اللّه عليه وسلم ورواه ابن الجهم عن مالك، وبه قال أبو حنيفة، واختاره ابن العربي وابن المنذر. ومشهور مذهب مالك أن من أراد أن يعتكف عشرة أيام أو نذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع.

الجامع لأحكام القرآن

قاله ابن خويز منداد عن مالك. المعتكف في اعتكافه، فقال الأوزاعي بظاهر هذا الحديث، وروي عن الثوري والليث بن سعد في أحد قوليه، وبه قال ابن وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر، دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة قال مالك: وكذلك كل من أراد أن يعتكف يوما أو أكثر. الرابعة والثلاثون: استحب مالك لمن اعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى

الجامع لأحكام القرآن

واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك، فمذهب مالك ما ذكرنا، وكذلك مذهب الشافعي وأبى حنيفة. وقال الاوزاعي كما قال مالك: لا يكون في الاعتكاف شرط. قال ابن المنذر: لا يخرج المعتكف من اعتكافه إلا لما لابد له منه، وهو الذى كان النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن الجهم عن مالك، وبه قال أبو حنيفة، واختاره ابن العربي وابن المنذر. ومشهور مذهب مالك أن من أراد أن يعتكف عشرة أيام أو نذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع، وإذا اعتكف في

الجامع لأحكام القرآن

واختلفوا في التعيين، فقال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. قلت: وقول ابن عباس هذا رواه مالك بن سليمان الهروي أخو غسان عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال وقال فيه: منكر من حديث مالك. قال عطاء: تبيض وجوه المهاجرين والانصار، وتسود وجوه بني قريظة والنضير. مالك بن أنس: هي في أهل الاهواء. أبو أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الحرورية.

الجامع لأحكام القرآن

الحادية والعشرون - ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت، وهو قول الليث بن سعد، قال ابن وهب سمعت والنعمان والطبري: يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام على حديث شريح وما كان مثله، وروي عن مالك الثانية والعشرون - والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء، لحديث المغيرة ابن شعبة أنه قال: كنت مع النبي الثالثة والعشرون - ويجوز عند مالك المسح على الخف وإن كان فيه خرق يسير: قال ابن خويزمنداد: معناه أن يكون وبمثل قول مالك هذا قال الليث والثوري والشافعي والطبري، وقد روي عن الثوري والطبري إجازة المسح على الخف

الجامع لأحكام القرآن

قال ابن عطية: الدلوك هو الميل - في اللغة - فأول الدلوك هو الزوال وآخره هو الغروب. وأشار إليه مالك والشافعي في حالة الضرورة. الثانية - قوله تعالى: (إلى غسق الليل) روى مالك عن ابن عباس قال: دلوك الشمس ميلها، وغسق الليل اجتماع الليل قال ابن قيس الرقيات: إن هذا الليل قد غسقا * واشتكيت الهم والارقا وقد قيل: غسق الليل مغيب الشفق. وقال مالك في الموطأ: فإذا غاب الشفق فقد خرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء.

جامع البيان في تأويل آي القرآن

10871- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن ابن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: آخر آية نزلت من القرآن قل الله يفتيكم في الكلالة". (1) 10872- حدثنا محمد بن خلف قال، حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال، حدثنا مالك ترجم له ابن أبي حاتم 3/1/51 ، 52 وقال ، "سئل أبي عنه فقال: صالح الحديث صدوق". و"مالك بن مغول" ، ثقة ، مضى برقم : 5431. والخبر رواه مسلم 11 : 59 من طريق عمرو الناقد ، عن أبي أحمد الزبيري ، عن مالك بن مغول.