الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : الفتح : القضاء ، لغة يمانية إذا قال أحدهم : تعال أقاضيك القضاء قال
تفسير ابن عرفة
قال ابن عرفة: ويبقى القضاء عنده مسكوتا (عنه) . فإن قلنا: إن القضاء بالأمر الأول فلا يحتاج إلى تقدير.
التفسير القرآني للقرآن
منه القضاء، وهو الفصل فى الخصومات، ومنه القاضي الذي يفصل بين المتخاصمين. وقد ذكر القرطبي فى تفسيره: «أن «القضاء» يكون بمعنى «الأمر» كقوله تعالى: «وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
الجامع لأحكام القرآن
أبو عمر : ولا أعلم أحدا رخص فيها لمن يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه ، فإن قبل فأمنى فعليه القضاء وقال أحمد : من قبل فأمذى أو أمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه ، إلا على من جامع فأولج عامدا أو ناسيا. وروى ابن القاسم عن مالك فيمن قبل أو باشر فأنعظ ولم يخرج منه ماء جملة عليه القضاء. وإن كان منيا فهل تلزمه الكفارة مع القضاء ، فلا يخلو أن يكون قبل قبلة واحدة فأنزل ، أو قبل فالتذ فعاود
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
يحرسه كل يوم وليلة أربعة آلاف وفي قوله { وآتيناه الحكمة } قال : النبوة { وفصل الخطاب } قال : علم القضاء وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد Bه { فصل الخطاب } قال : إصابة القضاء وفهمه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي عبد الرحمن Bه { وفصل الخطاب } قال : فصل القضاء . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن Bه { وفصل الخطاب } قال : الفهم في القضاء .
أحكام القرآن
باب من صام في السفر ثم أفطر وقد اختلف فيمن صام في السفر ثم أفطر من غير عذر فقال أصحابنا عليه القضاء ولا كفارة وكذلك لو أصبح صائما ثم سافر فأفطر أو كان مسافرا فصام وقدم فأفطر فعليه القضاء في هذه الوجوه ولا كفارة عليه وذكر ابن وهب عن مالك في الصائم في السفر إذا أفطر عليه القضاء والكفارة وقال مرة لا كفارة وروى ابن القاسم عن مالك أن عليه الكفارة وقال لو أصبح صائما في حضره ثم سافر فأفطر فليس عليه إلا القضاء
الجامع لأحكام القرآن
قال أبو عمر: ولا أعلم أحدا رخص فيها لمن يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه، فإن قبل فأمنى فعليه القضاء وقال أحمد: من قبل فأمذى أو أمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه، إلا على من جامع فأولج عامدا أو ناسيا. وروى ابن القاسم عن مالك فيمن قبل أو باشر فأنعظ ولم يخرج منه ماء جملة عليه القضاء. وإن كان منيا فهل تلزمه الكفارة مع القضاء، فلا يخلو أن يكون قبل قبلة واحدة فأنزل، أو قبل فالتذ فعاود فأنزل
الجامع لأحكام القرآن
قال أبو عمر: ولا أعلم أحدا رخص فيها لمن يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه، فإن قبل فأمنى فعليه القضاء وقال أحمد: من قبل فأمذى أو أمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه، إلا على من جامع فأولج عامدا أو ناسيا. وروى ابن القاسم عن مالك فيمن قبل أو باشر فأنعظ ولم يخرج منه ماء جملة عليه القضاء. وإن كان منيا فهل تلزمه الكفارة مع القضاء، فلا يخلو أن يكون قبل قبلة واحدة فأنزل، أو قبل فالتذ فعاود فأنزل
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
عن عمر قال : مارأيت مثل من قضى بين اثنين بعد هذه الآيات وأخرج سعيد قال : استعمل أبو الدرداء على القضاء يهينه قال : تهينني بالقضاء وقد جعلت على رأس مهواة منزلتها أبعد من عدن وأبين ولو علم الناس ما في القضاء ادخل منزلك ثم مد يدك في جدارك ثم انظر كيف تبلغ اصابعك من الجدار فاخطط عنده خطا فاذا أنت قمت من مجلس القضاء إلى ذلك الخط فامدد يدك اليه فانك متى كنت على الحق فانك ستبلغه وان قصرت عن الحق قصر بك فكان يغدو إلى القضاء
تفسير آيات من القرآن الكريم - ابن عبد الوهاب
الثامنة والثلاثون: القضاء بالحق.